٩- باب غسل دم المحيض

٦ فقرات، ج ٢ ص ٧٦

  1. خرج فيهِ حديثين:

    ج ٢ ص ٧٦
  2. أحدهما:
  3. ٣٠٧ - حديث: مالك، عَن هشام، عَن فاطمة بنت المنذر، عَن أسماء، قالت: سألت امرأة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم مِن الحيضة، كيف تصنع؟ فقالَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إذا أصاب ثوب إحداكن الدم مِن الحيضة فلتقرصه، [ثُمَّ] لتنضحه بماء، ثُمَّ لتصلي فيهِ) ) .

    ج ٢ ص ٧٦
  4. وقد تقدم تخريجه لهذا الحديث في أواخر ((كِتابِ: الوضوء) ) مِن حديث يحيى القطان، عَن هشام بمعناه، في ((باب: غسل الدم) ) ، وتقدم الكلام عليهِ هناك بما فيهِ كفاية.

  5. ٣٠٨ - حديث: ابن القاسم، عَن أبيه، عَن عائشة، قالت: كانت إحدانا تحيض ثُمَّ تقرص الدم مِن ثوبها عند طهرها وتنضح على سائره، ثُمَّ تصلي فيهِ.

    ج ٢ ص ٧٧
  6. وقد ذكرناه - أيضاً - في الباب المشار إليهِ، وذكرنا ما فيهِ مِن الفوائد.