١٥- باب لا يرد السلام في الصلاة
٨٩ فقرة، ج ٩ ص ٣٥٢
الصفحة ٣ من ٣
- ج ٩ ص ٣٦٣
أو لعل حماد بن سلمة أراد حديث أبي الزبير، عن جابر، أنه سلم على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو صلي، فأشار إليه.
- ومنها:
-
أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم ينه من سلم عليهِ في الصلاة عن السلام عليه.
-
واستدل بذلك من قال: إنه لا يكره السلام على المصلي، وهو قول ابن عمر ومالك وأحمد وإسحاق – في رواية عنهم – ومروان بن محمد الدمشقي.
وقالت طائفة: يكره، وهو قول جابر بن عبد الله وعطاء والشعبي، الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق – في رواية عنهم.
- ج ٩ ص ٣٦٤
واستدلوا بقوله لابن مسعود: ((إن في الصلاة شغلا) ) ؛ فإن في ذَلِكَ إشارة إلى كراهة السلام عيله؛ ولأنه ينشغل [....] المصلي، وربما سهى بسببه فبادر الرد عليهِ.
-
ومن أصحابنا المتأخرين من قالَ: إن كانَ المصلي عالماً، يفهم كيف يرد عليهِ، لم يكره السلام عليهِ، وإلا كره.
-
فمن قال: إنه لا يكره السلام على المصلي، فمقتضى قوله: إنه لايستحق
جواباً، ولا يجب الرد عليه.
-
ومن قال: لايكره، فمنهم من قال: لايستحق جواباً، وإنما يستحب الرد في الحال بالإشارة، وهو قول الشافعية.
-
وحكى أصحابنا في وجوب الرد روايتين مطلقاً.