٤-باب من أفاض على رأسه ثلاثا

٤٨ فقرة، ج ١ ص ٢٥٧

الصفحة ٢ من ٢

  1. ومندل، فيهِ ضعف.

    ج ١ ص ٢٦٢
  2. والثاني: لا يجب، وحكي عن مالك، وأبي حنيفة، والخرقي من أصحابنا، ورجحه صاحب ((المغني) ) منهم.

  3. وهؤلاء حعلوا الشعر كالمنفصل

    ج ١ ص ٢٦٣عن البدن، ولم يوجبوا سوى إيصال الماء إلى بشرة الرأس خاصة.

  4. وفرقت طائفة بين الرجال والنساء، فأوجبوا النقض على الرجل دون المرأة؛ لحديث ثوبان -: حكاه القرطبي وغيره.

  5. وهذا هوَ الصحيح من مذهب أبي حنيفة، وأن الرجل يجب عليهِ نقض شعره بخلاف المرأة.

  6. لكن قالوا: إن كانَ شعر المرأة غير مضفور وجب غسله، كما يجب غسل شعر لحية الرجل.

  7. ونقل مهنا، أحمد، أن المرأة في غسل الجنابة كالرجل.

  8. وظاهر هذا: يدل على أن حكمهما في نقض الشعر سواء، وفي عدد حثيات المرأة على رأسها كالرجال سواء، لا تزيد على ثلاث.