٨- باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
٤٢ فقرة، ج ١ ص ٢٧٤
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٢٧٨
فإن قيل: هذا يلزم منه استحباب تجديد الغسل.
-
قلنا: إنما أعيد لنقص وقع في الأول، فاستحب إعادته على وجه الكمال.
قالَ أصحابنا: وإذا غسل بعض جسده، ناوياً به رفع الحدثين، ارتفع حدثهما، فإذا انتقض وضوؤه، وأعاده لزمه الترتيب والموالاة فيما أرتفع عنه حدث الجنابة خاصة، وما لم يرتفع عنه حدث الجنابة من أعضاء الوضوء، لا يلزم فيهِ ترتيب ولا موالاة، بل يرتفع حدثه تبعاً لحدث الجنابة.