٢٩- باب من أدرك من الصلاة ركعة

٨٢ فقرة، ج ٥ ص ١٤

الصفحة ٣ من ٣

  1. والمروي عن الصحابة يدل على القول الأول؛ فإنه روي عن عبد الرحمن ابن عوف وابن عباس وأبي هريرة، في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر: تصلي المغرب والعشاء. زاد عبد الرحمن وابن عباس: وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر.

    ج ٥ ص ٢٦
  2. ولم يفرقوا بين قليل من الوقت وكثير.