٢٩- باب من أدرك من الصلاة ركعة
٨٢ فقرة، ج ٥ ص ١٤
الصفحة ٣ من ٣
- ج ٥ ص ٢٦
والمروي عن الصحابة يدل على القول الأول؛ فإنه روي عن عبد الرحمن ابن عوف وابن عباس وأبي هريرة، في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر: تصلي المغرب والعشاء. زاد عبد الرحمن وابن عباس: وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر.
-
ولم يفرقوا بين قليل من الوقت وكثير.