واحتج من قال بترك القراءة خلف الإمام بما روي عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه بإسناد رواه ضعيف يكفي ذكره واختلاف الرواة فيه عن بيان ضعفه
٥ فقرات، ج ١ ص ١٨٩
- ج ١ ص ١٨٩
٤١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ الْأَسَدِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ , نا ⦗١٩٠⦘ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ أَخِيهِ , عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ , ح
٤١٥ - وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , إِجَازَةً أَنَّ أَبَا عَلِي الْحَافِظُ , أَخْبَرَهُمْ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكِ بْنِ الْفَضْلِ الْأَسَدِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ , نا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ , عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ عَلِي , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ: «لَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ» رِوَايَةُ أَبِي عَلِيٍ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ حَيَّانَ فَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ , وَأَبِي شِهَابٍ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ
ج ١ ص ١٩٠٤١٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ , أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ , نا بُهْلُولُ الْأَنْبَارِيُّ , نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , نا أَبُو شِهَابٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَلِي , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ» قَوْلُهُ: عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْمُخْتَارَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي شِهَابٍ
ج ١ ص ١٩٠٤١٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ , أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ , نا بَدْرُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ , نا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ , عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ , عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: قَالَ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ» وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيِّ نَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ وَكِيعٌ فَذَكَرَ هَذَا الْإِسْنَادَ ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَصِحُّ ⦗١٩١⦘ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: خَالَفَهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ , وَلَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ قَاَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَمَّا رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ فَقَدْ مَضَتْ , وَأَمَّا رِوَايَةُ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ
ج ١ ص ١٩١٤١٨ - فَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ , أنا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ , نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ , نا عَمِّي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا قَيْسٌ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ»
- ج ١ ص ١٩١
٤١٩ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّاجِرِ بِالرَّيِّ أنا أَبُو حَاتِمٍ الْوَسْقَنْدِيُّ أنا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ فَذَكَرَهُ وَلِقَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ وَلَا يَصِحُّ
ج ١ ص ١٩١٤٢٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ , أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ , نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ , نا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمُنْذِرِ , مِنْ أَصْلِ كِتَابِ أَبِيهِ نا أَبِي , نا قَيْسٌ , عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , قَالَ: قَالَ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ» أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ: قَالَ الْبُخَارِي: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَشَّارٍ , هُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى , وَلَا يَصِحُّ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
ج ١ ص ١٩١وَرَوَاهُ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ⦗١٩٢⦘ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ أَوْ تَرَكَ الْفِطْرَةَ»
-
٤٢١ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ , أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ , نا مَحْمُودٌ الْوَاسِطِيُّ , نا زَحْمَوَيْهُ , نا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ فَذَكَرَهُ
ج ١ ص ١٩٢وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَلِي , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ لَمْ يُصُبِ الْفِطْرَةَ»
-
٤٢٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ , أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ , نا ابْنُ صَاعِدٍ , نا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ , فَذَكَرَهُ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ هَذَا قَلِيلُ الْحَدِيثِ , وَمِقْدَارُ مَا لَهُ قَدْ أَخْطَأَ فِي غَيْرِ شَيْءٍ مِنْهُ
ج ١ ص ١٩٢وَرَوَى عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ الْمُلَائِيِّ عَنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ: عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مِنَ اقْتَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ»
-
٤٣٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ , أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرو , نا أَبُو إِسْرَائِيلَ , فَذَكَرَهُ وَلَيْسَ لِهَذَا أَصْلٌ عَنِ الْحَكَمِ , وَقَدْ شَكَّ فِيهِ الْمُلَائِيُّ , وَلَيْسَ بِثِقَةٍ وَالْحَدِيثُ يَدُورُ عَلَى ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو نَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ نَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ , فَقَالَ: قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَشَكَّ فِيهِ أَوْ فَلَمْ يُصَحِّحُهُ
ج ١ ص ١٩٢وَرَوَاهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحدِّثُ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ» ⦗١٩٣⦘ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ نا ابْنُ مَخْلَدٍ نا الصَّنْعَانِيُّ نا أَبُو النَّضْرِ نا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً أَنَّ أَبَا عَلِي الْحَافِظُ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ فَاسِدٌ , وَلَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِمِثْلِ هَذَا الْإِسْنَادِ , وَلَا يُوقَفُ عَلَى سَمَاعِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَلَا سَمَاعِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي لَيْلَى مِنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالَّذِي رَوَاهُ عَمَّارٌ الدُّهْنِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى هُوَ عِنْدِي الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي لَيْلَى فَإِنَّ الْحَدِيثَ رَاجِعٌ إِلَى حَدِيثِ الْمُخْتَارِ وَلَوْ ثَبَتَ سَمَاعُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ لَمَّا جَازَ الِاحْتِجَاجُ بِمِثْلِ الْمُخْتَارِ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدِيثَ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ: لَمْ نَسْمَعْ لِلْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى إِلَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ , وَهَذَا كَذَبٌ وَزُورٌ عَلَى عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اقْرَأْ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَهَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ قَدْ رَوَاهُ الْعُدُولُ الزُّهْرِيُّ الَّذِي لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَعْلَمُ بِالْأَخْبَارِ وَلَا أَحْفَظَ لَهَا وَلَا أَحْسَنَ سِيَاقًا لِلْحَدِيثِ مِنْهُ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ كَاتَبِ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , وَلَا يَرْفَعُ هَذَا الْخَبَرَ الَّذِي رُوِيَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مُتَّصِلٍ بِرِوَايَةِ مِثْلِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا جَاهِلٌ بِالْعِلْمِ أَوْ مُتَجَاهِلٌ , وَلَا يَعْتَقِدُ هَذِهِ الْمَقَالَةَ الَّتِي رُوِيَتْ فِي خَبَرِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَلَا يُضِيفُهَا إِلَى عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ عَلِمِهِ وَجَلَالَتِهِ وُفِقْهِهِ مَنْ يعْرِفُ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ؛ إِذِ الْفِطْرَةُ عِنْدَ مَنْ يحْتَجُّ بِهَذَا الْخَبَرِ هِيَ الْإِسْلَامُ , فَيَجِبُ عَلَى قَبُولِهِ مَقَالَةَ الْمُحْتَجِّ بِهَذَا الْخَبَرِ أَنْ يَرَى الْقَارِيءَ خَلْفَ الْإِمَامِ مُخَالِفًا لِلْإِسْلَامِ , وَمُخَالِفُ الْإِسْلَامِ غَيْرُ مُسْلِمٍ , وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا , وَلَا يَقُولُ: بِهَذَا أَحَدٌ تَعْلَمُهُ
ج ١ ص ١٩٣أَخْبَرَنَا بِالْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ⦗١٩٤⦘ حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدُونَ , نا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الْحَافِظُ , نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ , نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ , نا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ , عَنْ عَلِي , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «اقْرَأْ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ» وَهَذَا الْإِسْنَادُ مِنْ أَصَحِّ الْأَسَانِيدِ فِي الدُّنْيَا