كتاب القراءة خلف الإمام
أبو بكر البيهقي، ت ٤٥٨هـ
٢٣٦ فقرة٥٦ بابًا، ٥٧٬٥٢١ كلمة
الطبعة: تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية - بيروت، الأولى، ١٤٠٥
حواشي هذه الطبعة من كلام محققها، فلم تُقرأ؛ المعروض كلام المؤلف وحده.
الفهرس
- جماع أبواب وجوب قراءة القرآن في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد في كل ركعة منها وبيان تعينها بفاتحة الكتاب
- باب الدليل على أن قراءة القرآن ركن في الصلاة وأنها واجبة في كل ركعة منها قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إلى قوله: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ٣ فقرات
- باب الدليل على أن لا صلاة إلا بقراءة وأنه إذا انتهى إلى أم القرآن أجزأت عنه لا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد ٤ فقرات
- باب الدليل على أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يجمع الإمام والمأموم والمنفرد ١٤ فقرة
- باب الدليل على أن كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج وبيان قسمة الله تبارك وتعالى صلاة العبد بينه وبين عبده نصفين وأن الذي قسمه منها هو قراءة فاتحة الكتاب وفي ذلك دلالة على كونها ركنا فيها حتى سماها باسمها ولم يفرق فيها بين الإمام والمأموم ١٤ فقرة
- باب سياق رواية من تابع أبا هريرة فيما رواه من قسمة الصلاة، وأن صلاة من لم يقرأ فيها بأم القرآن خداج من غير فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد ٥ فقرات
- باب الدليل على افتتاح كل مصل قراءته بفاتحة الكتاب وأن لا فرق فيها بين الإمام والمأموم والمنفرد ٤ فقرات
- باب ذكر أخبار خاصة دالة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم وبيان المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تجزي دون قراءتها سواء كان المصلى إماما أو مأموما أو منفردا وسواء كانت الصلاة مما يجهر الإمام فيها بالقراءة أو لا يجهر بها ١١ فقرة
- باب ذكر الشواهد التي تشهد لرواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه في استثناء قراءة فاتحة الكتاب بالصحة مع استغنائها عن الشواهد ١٩ فقرة
- باب ما يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المأموم عن الجهر بالقراءة لا عن أصل القراءة فقرتان
- باب ما يستدل به على أن المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم سأل الفتى الذي صلى خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه كيف تصنع؟ فأخبره بأنه يقرأ بفاتحة الكتاب فلم ينكره عليه ولم يفصل عليه الحال فقرة واحدة
- باب ما يستدل به على أن المأموم يقرأ خلف الإمام وأن المنهي عنه إنما هو كلام الناس إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: لمن تكلم خلفه: " إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن " ولم يفصل عليه الحال ولو كانت القراءة فقرة واحدة
- باب ما يستدل به على أن المأموم يقرأ خلف الإمام إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المصلي يناجي ربه والمناجاة إنما تكون بالنطق لا بالسكوت ولم يفصل بين أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا فقرة واحدة
- باب ما يستدل به على أن المأموم لابد من القراءة إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل مصل إنما يصلي لنفسه والقراءة بعض الصلاة فلا يكون قراءة الإمام قراءة للمأموم فيكون المأموم قد صلى بعض صلاته بنفسه وبعضها صلاها له الإمام مع ما في التنزيل من قول الله فقرتان
- باب ما يستدل به على وجوب القراءة على المأموم إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم علم من لا يحسن القرآن ما يقوم مقامه من الذكر ولم يأمره بالائتمام حتى يسقط عنه القراءة ٣ فقرات
- ذكر ما يؤثر عن أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في قراءتهم خلف الإمام وأمرهم بها
- ذكر ما روي عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك ٣ فقرات
- ذكر رواية صحيحة فيه عن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقرتان
- ذكر الرواية فيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه فقرتان
- ذكر الرواية فيه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه فقرة واحدة
- ذكر الرواية فيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ٣ فقرات
- ذكر الرواية فيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقرتان
- ذكر الرواية فيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ٤ فقرات
- ذكر الرواية فيه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ٣ فقرات
- ذكر الراوية فيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ٤ فقرات
- ذكر الرواية فيه عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه ٣ فقرات
- ذكر الرواية فيه عن أبي هريرة , وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهم فقرتان
- ذكر الرواية فيه عن هشام بن عامر رضي الله عنه فقرة واحدة
- ذكر الرواية فيه عن أبي سعيد الخدري , رضي الله عنه فقرة واحدة
- ذكر الرواية فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ٣ فقرات
- ذكر الرواية فيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه فقرتان
- ذكر الرواية فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه فقرة واحدة
- ذكر الرواية فيه عن عمران بن حصين رضي الله عنه فقرتان
- ذكر الرواية فيه عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه فقرة واحدة
- ذكر الروايات فيه عن جماعة منهم غير مسمين ثم عن جماعة من التابعين وأتباعهم بأسمائهم ٨ فقرات
- باب ذكر ما احتج به من رأي وجوب القراءة خلف الإمام فيما خافت الإمام فيه بالقراءة دون ما جهر بها فيه وهو أحد قولي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله , وفيه إن صح وجه الاحتجاج بما ورد فيه تثبيت القراءة في الظهر والعصر وفي الركعة الآخرة ٣٢ فقرة
- ذكر الخبر الذي ورد في الأمر بالإنصات لقراءة الإمام وذلك فيما يحتج به من ذهب إلى قول الشافعي رحمه الله في القديم ٧ فقرات
- ذكر خبر آخر يحتج به من قال بقول الشافعي في القديم ٨ فقرات
- باب ذكر أخبار يحتج بها من زعم أن لا قراءة خلف الإمام بحال
- ذكر خبر ورد فيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وبيان علته ٧ فقرات
- ذكر خبر آخر روي فيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وبيان ضعفه ٣ فقرات
- ذكر خبر آخر روي فيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا وبيان ضعف من رفعه فقرتان
- ذكر خبر آخر يحتج به من نهى عن القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه ٣ فقرات
- ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه فقرة واحدة
- حديث أبي الأحوص وروي عنه موقوفا فقرتان
- ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الإمام وبيان علته ٣ فقرات
- ذكر خبر آخر يحتج به بعض من لا يرى القراءة خلف الإمام وبيان تلبيسه وتقصير بعض الرواة بسياق متنه ٣ فقرات
- ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه وخطأ من أخطأ في رفعه ٦ فقرات
- ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه فقرة واحدة
- واحتج من قال بترك القراءة خلف الإمام بما روي عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه بإسناد رواه ضعيف يكفي ذكره واختلاف الرواة فيه عن بيان ضعفه ٥ فقرات
- ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه فقرة واحدة
- ذكر خبر آخر يحتج به من لم ير القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه ٣ فقرات
- ذكر خبر آخر يحتج به من لم ير القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه ٣ فقرات
- ذكر خبر آخر يحتج به من لم ير القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه فقرة واحدة
- ذكر خبر آخر يحتج به من لا يعلم ١١ فقرة
- فصل في ذكر الأقيسة " حكى لنا شيخنا الإمام أبو الفتح ناصر بن الحسين العمري رحمه الله ورضوانه عليه عن الشيخ الإمام أبي الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله أنه قال في جملة ما احتج به في هذه المسألة من الأقيسة: ما يلزم المأموم إذا خلفه إمامه يلزمه إذا كان فقرتان