الهمزة مع الحاء
٥٣٧ فقرة، ج ١ ص ٤١٣
الصفحة ١٣ من ١٤
- ج ٢ ص ٥
حديث عبد المطلب بن ربيعة: أخرجه الخطيب (١٠/٦٨) ، وابن عساكر (٢٦/٣٠١) .
-
ومن غريب الحديث: "الصِّنْوُ" : المِثْل، يُريدُ: أن أصلَ العباس وأصلَ أبى واحدٌ، وهو مثلُ أبى.
-
٨٢٢- احْفَظُونِى فى العباس فإنه عمى وصِنْوُ أبى (ابن عدى، وابن عساكر عن على)
-
أخرجه ابن عدى (٢/٣٥٦، ترجمة ٤٨٨ حسين بن عبد الله بن ضميرة) وقال: ضعيف منكر الحديث، وضعفه بين على حديثه، وابن عساكر (٢٦/٣١٣) . قال المناوى (١/٥٠٣) : إسناده ضعيف.
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "استوصوا بالعباس خيرا" ، "استوصوا بعمى العباس خيرا" .
- ج ٢ ص ٦
٨٢٣- احْفَظُونِى فى عمى العباس فإن عم الرجل صِنْوُ أبيه (ابن عساكر عن عبد الله بن أبى بكر بلاغاً)
-
أخرجه ابن عساكر (٢٦/٣١٩) .
-
٨٢٤- احْفَظُونِى فى هذا الحَىِّ من الأنصار فإنهم كَرِشى الذى آكل فيها وعَيْبَتِى اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم (الطبرانى عن زيد بن سعد عن أبيه) [المناوى]
-
أخرجه الطبرانى (٦/٣٣، رقم ٥٤٢٥) ، قال الهيثمى (١٠/٣٦) : فيه زيد بن سعد بن زيد الأشهلى لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه أيضًا: ابن أبى عاصم فى الآحاد (٣/٣٣٣، رقم ١٧١٨) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "أيها الناس احفظونى" .
-
ومن غريب الحديث: "كَرِشى وعَيْبَتِى" : أى أنهم بطانَته وموضع سِرِّه وأمانَتِه والذين يَعْتَمد عليهم فى أموره.
-
٨٢٥- أَحْفِهِما جميعاً أو اِنْعَلْهُما جميعاً وإذا لَبِسْتَ فابدأ باليُمْنَى وإذا خلعتَ فابدأ باليُسْرَى (ابن حبان عن أبى هريرة)
- ج ٢ ص ٧
أخرجه ابن حبان (١٢/٢٧٥، رقم ٥٤٦١) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/٤٠٩، رقم ٩٢٩٥) ، وإسحاق بن راهويه
(١/١٤٢، رقم ٧٣) .
-
والحديث أصله عند البخارى ومسلم وغيرهما بطرف: "إذا انتعل أحدكم" .
-
ومن غريب الحديث: "أحفهما جميعاً أو انعلهما جميعاً" : يقصد النعلين أو غيرهما من ملبوس القدمين، إما أن يخلعهما معاً أو يلبسهما معاً، ولا يقتصر على لبس واحدة فقط.
-
٨٢٦- أَحْفُوا الشواربَ وأعْفُوا اللِّحَى (أحمد، ومسلم، والترمذى، والنسائى عن ابن عمر. الطبرانى، وابن عدى عن أبى هريرة)
-
حديث ابن عمر: أخرجه أحمد (٢/١٦، رقم ٤٦٥٤) ، ومسلم (١/٢٢٢، رقم ٢٥٩) ، والترمذى (٥/٩٥،
رقم ٢٧٦٣) وقال: صحيح. والنسائى (١/١٦، رقم ١٥) . وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (١/١٦١، رقم ٤٦٦) .
- ج ٢ ص ٨
حديث أبى هريرة: أخرجه ابن عدى (٥/٣٩ ترجمة ١٢٠٩ عمر بن أبى سلمة) ، وقال بعد أن ذكر الحديث وغيره: كل هذه الأحاديث لا بأس بها. وعمر بن أبى سلمة متماسك الحديث لا بأس به. وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (١/١٦١،
رقم ٤٦٥) ، والطبرانى فى الصغير (٢/٧٥، رقم ٨٠٧) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى" ، "خالفوا المشركين حفوا الشوارب" ، "جزوا الشوارب" .
-
ومن غريب الحديث: "أحْفُوا الشواربَ" : استقصوا فى الأخذ منها (وأعْفُوا اللِّحَى) أى: وفروها.
-
٨٢٧- أَحْفُوا الشواربَ وأعْفُوا اللِحَى وانتفوا الشعر الذى فى الأنوف (ابن عدى، والبيهقى فى شعب الإيمان عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
- ج ٢ ص ٩
أخرجه ابن عدى (٢/٣٩٢، ترجمة ٥١٤ حفص بن واقد) وقال بعد أن ذكر له عدة أحاديث منها هذا الحديث: هذه الأحاديث أنكر ما رأيت لحفص بن واقد، وليس له من الأحاديث إلا شىء يسير. والبيهقى فى شعب الإيمان (٣/٢٤، رقم ٢٧٦٤) ، وقال: غريب وفى ثبوته نظر.
-
٨٢٨- أَحْفُوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تَشَبَّهُوا باليهود (الطحاوى عن أنس)
-
أخرجه الطحاوى (٤/٢٣٠) . قال العجلونى (١/٥٩) : رواه الطحاوى عن أنس بسند ضعيف.
-
٨٢٩- أحقُّ ما صليتم على أطفالكم (الطحاوى، والبيهقى عن البراء)
-
أخرجه الطحاوى (١/٥٠٨) ، والبيهقى (٤/٩، رقم ٦٥٧٨) . وأخرجه أيضًا: البخارى فى الكنى (١/١٠) ، وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (٩/٣٣٩ ترجمة ١٥٠٠) . قال المناوى (١/١٩٩) : قال الذهبى فى المهذب: فيه ليث بن أبى سليم، وهو لين، وعاصم لا يعرف.
-
ومن غريب الحديث: "أحق ما صليتم على أطفالكم" : أى من أوجب شىء صليتموه الصلاة على من مات من أولادكم قبل البلوغ.
- ج ٢ ص ١٠
٨٣٠- أُحِلَّ الذهبُ والحريرُ لإناث أمتى وحُرِّم على ذُكُورِها (أحمد، والنسائى، وابن جرير فى تهذيبه، والطبرانى، والبيهقى عن أبى موسى. الخطيب فى المتفق والمفترق عن زيد بن أرقم. ابن جرير فيه عن عمر)
-
حديث أبى موسى: أخرجه أحمد (٤/٣٩٢، رقم ١٩٥٢١) ، والنسائى (٨/١٦١، رقم ٥١٤٨) ، والبيهقى (٢/٤٢٥، رقم ٤٠٢٠) وأخرجه أيضًا: الطيالسى (ص ٦٩، رقم ٥٠٦) ، وعبد الرزاق عن معمر فى الجامع (١١/٦٨، رقم ١٩٩٣٠) ، وابن شاهين فى ناسخ الحديث ومنسوخه (١/٤٤٦، رقم٥٩٠) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "حرم لباس الحرير" ، "الذهب والحرير" ، "الحرير والذهب حرام على ذكور أمتى" .
-
٨٣١- أَحَلَّ اللهُ من النساء ثلاثةً نكاح بموارثة ونكاح بغير موارثة وملك اليمين (الطبرانى فى الأوسط عن جابر) [المناوى]
- ج ٢ ص ١١
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٨/٩٩، رقم ٨٠٩١) . قال الهيثمى (٤/٢٧٠) : فيه الحسين بن زيد، وقد وثق، وفيه كلام. وأخرجه أيضًا: ابن عدى (٢/٣٥١، ترجمة ٤٨١ الحسين بن زيد بن على) ، والجرجانى فى تاريخ جرجان (١/٢١٤، ترجمة ٣٣١) .
-
٨٣٢- احلبها ودع داعى اللبن (الحاكم عن ضرار بن الأزور)
أخرجه الحاكم (٢/٧٢، رقم ٢٣٦٦) عن ضرار بن الأزور قال: بعثنى أهلى بلَقُوحٍ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدوها له فقال لى ... فذكره. وأخرجه أيضًا: هناد (٢/٤٠٩، رقم ٧٩٥) ، وابن قانع (٢/٣٠) ، والضياء (٨/٩٣، رقم ٩٨) .
-
ومن غريب الحديث: "لقوح" : هى الناقة الغزيرة اللبن، قريبة العهد بوضع الحمل.
-
٨٣٣- أُحِلَتْ لنا مَيْتَتَانِ ودَمَانِ فأما الميتتان فالحوتُ والجرادُ وأما الدمان فالكبدُ والطِّحال (أحمد، والحاكم، والبيهقى، وابن ماجه عن ابن عمر، قال المناوى: بإسناد حسن)
- ج ٢ ص ١٢
أخرجه أحمد (٢/٩٧، رقم ٥٧٢٣) ، والبيهقى من طريق الحاكم (١/٢٥٤، رقم ١١٢٩) ، وقال البيهقى: وروى موقوفاً على ابن عمر وهو الصحيح. وابن ماجه (٢/١١٠٢، رقم ٣٣١٤) ، قال البوصيرى (٤/٢١) هذا إسناد ضعيف. وأخرجه أيضًا: عبد بن حميد (ص ٢٦٠، رقم ٨٢٠) ، والديلمى (١/٤٠١، رقم ١٦٢٣) ، وابن أبى حاتم فى العلل (٢/١٧، رقم ١٥٢٤) موقوفاً، وقال: قال أبو زرعة: الموقوف أصح. قال ابن حجر فى التلخيص الحبير (١/٢٦، رقم ١١) : الرواية الموقوفة التى صححها أبو حاتم وغيره هى فى حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابى أحل لنا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها فى معنى المرفوع والله أعلم.
-
ومن غريب الحديث: "الحوت" : السمك، ويطلق الحوت على السمك مطلقاً كبيراً كان أو صغيراً.
- ج ٢ ص ١٣
٨٣٤- أُحِلَّتْ لى مكة ساعةً من نهار ولا تحلُّ لأحد من بعدى وهى حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يُعْضَدُ شجرها ولا يُخْتَلَى خلاها ولا يُنَفَّرُ صيدُها ولا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُها إلا لِمُنْشِد قالوا إلا الإِذْخِرَ قال إلا الإِذْخِرَ (الطبرانى عن ابن عباس. الطبرانى عن ابن عمر)
-
حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى فى الكبير (١١/٢٤٨، رقم ١١٦٣٤) . وأخرجه أيضًا: فى الأوسط (١/١٥٩، رقم ٥٩٩) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "إن الله حرم مكة" ، "لا هجرة بعد الفتح" .