حرف القاف

٩٩٦ فقرة، ج ١٥ ص ٢٨

الصفحة ١٨ من ٢٥

  1. أخرجه أحمد (٤/٤، رقم ١٦١٤٩) ، والحاكم (٤/١٠٦، رقم ٧٠٢٩) ، وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: البيهقى (١٠/١٣٥، رقم ٢٠٢٤٣) .

    ج ١٥ ص ١٥٤
  2. ١٥٢٠٧- قضى أن الخصمين يقعدان بين يدى الحكم (أبو داود عن ابن الزبير)

  3. أخرجه أبو داود (٣/٣٠٢، رقم ٣٥٨٨) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٤/٤، رقم ١٦١٤٩) .

  4. ١٥٢٠٨- قضى أن السرقة إذا وجدت عند الرجل غير المتهم فإن شاء سيدها أخذها بالثمن وإن شاء اتبع سارقه (الطبرانى عن أسيد بن حضير)

    ج ١٥ ص ١٥٥
  5. أخرجه الطبرانى (١/٢٠٥، رقم ٥٥٥) . وأخرجه أيضًا: الحاكم (٢/٤١، رقم ٢٢٥٥) ، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

  6. ١٥٢٠٩- قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة (أبو داود، والنسائى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

  7. أخرجه أبو داود (٤/١٨٩، رقم ٤٥٦٤) ، والنسائى (٨/٤٢، رقم ٤٨٠١) . وأخرجه أيضًا: البيهقى (٨/٥٨،

    رقم ١٥٨٤٤) .

  8. ١٥٢١٠- قضى أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار وقضى فى الركاز الخمس وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وأن ملك المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة بين الشركاء فى الأرضين والدور وقضى فى الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة وقضى فى الرحبة تكون من الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق منها سبع أذرع وقضى فى النخلة أو النخلتين أو الثلاث يختلفون فى حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حريم لها وقضى فى شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذى يليه فكذلك حتى تنقضى الحوائط أو يفنى الماء وقضى أن المرأة لا تعطى من مالها شيئا إلا بإذن زوجها وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء وقضى أن من أعتق شركا فى مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه

    ج ١٥ ص ١٥٧ليس لعرق ظالم حق وقضى بين أهل المدينة فى النخل لا يمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلإ لعمل الكلإ وقضى فى الدية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة وقضى فى الدية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بنى مخاض ذكور (عبد الله بن أحمد فى زوائده على المسند، وأبو عوانة، والطبرانى عن عبادة بن الصامت)

    ج ١٥ ص ١٥٦
  9. أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائده على المسند (٥/٣٢٦، رقم ٢٨٣٠) قال الهيثمى (٤/٢٠٣) : إسحاق لم يدرك عبادة. وأبو عوانة (٤/١٥٩، رقم ٦٣٧٣) . .

  10. ١٥٢١١- قضى أن اليمين على المدعى عليه (البخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى عن ابن عباس)

  11. أخرجه البخارى (٢/٨٨٨، رقم ٢٣٧٩) ، ومسلم (٣/١٣٣٦، رقم ١٧١١) ، وأبو داود (٣/٣١١، رقم ٣٦١٩) ، والترمذى (٣/٦٢٦، رقم ١٣٤٢) ، وقال: حسن صحيح.

  12. ١٥٢١٢- قضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن ما أصابت الماشية بالليل فهو على أهلها (مالك، والشافعى، وابن أبى شيبة، وأحمد، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، وابن حبان، والدارقطنى، والحاكم عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب. أبو داود عن حرام بن محيصة عن أبيه)

    ج ١٥ ص ١٥٨
  13. حديث حرام بن محيصة عن البراء بن عازب: أخرجه مالك (٢/٧٤٧، رقم ١٤٣٥) ، والشافعى (١/١٩٥) ، وابن أبى شيبة (٧/٣٠٣، رقم ٣٦٣٠٠) ، وأحمد (٤/٢٩٥، رقم ١٨٦٢٩) ، وأبو داود (٣/٢٩٨، رقم ٣٥٧٠) ، والنسائى فى الكبرى (٣/٤١١، رقم ٥٧٨٥) ، وابن ماجه (٢/٧٨١، رقم ٢٣٣٢) ، والدارقطنى (٣/١٥٥) ، والحاكم (٢/٥٥، رقم ٢٣٠٣) . وأخرجه أيضًا: البيهقى (٨/٣٤١، رقم ١٧٤٥٤) .

  14. حديث حرام بن محيصة عن أبيه: أخرجه أبو داود (٣/٢٩٨، رقم ٣٥٦٩) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (١٣/٣٥٤، رقم ٦٠٠٨) .

  15. ١٥٢١٣- قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين (أحمد، وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

    ج ١٥ ص ١٥٩
  16. أخرجه أحمد (٢/٢٢٤، رقم ٧٠٩٢) . وأخرجه أيضًا: ابن ماجه (٢/٨٨٣، رقم ٢٦٤٤) .

  17. ١٥٢١٤- قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشر بنى لبون ذكر (أبو داود، وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

  18. أخرجه أبو داود (٤/١٨٤، رقم ٤٥٤١) ، وابن ماجه (٢/٨٧٨، رقم ٢٦٣٠) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/١٨٣، رقم ٦٧١٩)

  19. وللحديث أطراف أخرى منها: "من قتل خطأ" .

  20. ١٥٢١٥- قضى أن من كان عقله فى البقر على أهل البقر مائتى بقرة ومن كان عقله فى الشاء على أهل الشاء ألفى شاة (أحمد، وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

  21. أخرجه أحمد (٢/٢١٧، رقم ٧٠٣٣) ، وابن ماجه (٢/٨٧٨، رقم ٢٦٣٠) . وأخرجه أيضًا: النسائى (٨/٤٢، رقم ٤٨٠١) .

  22. ١٥٢١٦- قضى الله فى الحق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده (الدارقطنى فى الأفراد عن ابن عمرو)

    ج ١٥ ص ١٦٠
  23. أخرجه أيضًا: الديلمى (٣/٢٠٩، رقم ٤٥٩٥) .

  24. ١٥٢١٧- قضى بالجوار (أحمد عن على وابن مسعود معا)

  25. أخرجه أحمد (١/١١٤، رقم ٩٢٣) .

  26. ١٥٢١٨- قضى بالدية على العاقلة (ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة)

  27. أخرجه ابن ماجه (٢/٨٧٩، رقم ٢٦٣٣) .

  28. ١٥٢١٩- قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات (ابن أبى شيبة، وأحمد، والترمذى وضعفه، وابن ماجه، والحاكم عن على)

  29. أخرجه ابن أبى شيبة (٦/٨، رقم ٢٩٠٥٤) ، وأحمد (١/١٤٤، رقم ١٢٢١) ، والترمذى (٤/٤١٦، رقم ٢٠٩٤) ، وابن ماجه (٢/٩٠٦، رقم ٢٧١٥) ، والحاكم (٤/٣٧٣، رقم ٧٩٦٧) . وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (١/٢٥٧، رقم ٣٠٠) ، والبيهقى (٦/٢٦٧، رقم ١٢٣٤١) .

  30. ١٥٢٢٠- قضى بالسلب للقاتل (أبو داود عن خالد بن الوليد. الطبرانى عن عوف بن مالك)

  31. حديث خالد بن الوليد: أخرجه أبوداود (٣/٧٢، رقم ٢٧٢١) عن عوف بن مالك الأشجعى وخالد بن الوليد.

    ج ١٥ ص ١٦١
  32. حديث عوف بن مالك: أخرجه الطبرانى (١٨/٥٢، رقم ٩٢) .

  33. ومن غريب الحديث: "السلب" هو ما يكون على المقتول فى الحرب من سلاح وملابس أو معه كالدابة وغيرها.

  34. ١٥٢٢١- قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (أحمد، والبخارى، وابن ماجه عن جابر)

  35. أخرجه أحمد (٣/٣٧٢، رقم ١٥٠٤١) ، والبخارى (٢/٨٨٣، رقم ٢٣٦٣) ، وابن ماجه (٢/٨٣٥، رقم ٢٤٩٩) .

  36. ١٥٢٢٢- قضى بالشفعة فيما لم يقسم وتصرف حدوده (الطيالسى عن جابر)

  37. أخرجه الطيالسى (ص٢٣٥، رقم ١٦٩١) .

  38. ١٥٢٢٣- قضى بالشفعة للجار (النسائى عن جابر)

  39. أخرجه النسائى (٧/٣٢١، رقم ٤٧٠٥) . وأخرجه أيضًا: البخارى فى التاريخ الكبير (١/١١١) .

  40. ١٥٢٢٤- قضى بالعمرى أنها لمن وهبت له (البخارى، ومسلم عن جابر)