حرف اللام
٣٬١٩٠ فقرة، ج ١٧ ص ٢٩١
الصفحة ٦٧ من ٨٠
- ج ١٨ ص ٢٧٥
وللحديث أطراف أخرى منها: "إنما العشور على اليهود" .
- ج ١٨ ص ٢٧٦
١٩٣٩٦- ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه (الحاكم، والبيهقى عن ابن عباس)
-
أخرجه الحاكم (١/٦٠٥، رقم ١٦٠٣) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (٤/٣١٨، رقم ٨٣٧٠) .
-
١٩٣٩٧- ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا (عبد الرزاق، وأبو داود، وابن حبان عن جابر)
-
أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٠٦، رقم ١٨٨٤٤) ، وأبو داود (٤/١٣٨، رقم ٤٣٩١) ، وابن حبان (١٠/٣٠٩، رقم ٤٤٥٦) .
-
١٩٣٩٨- ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع (عبد الرزاق، وأحمد، وأبو داود، والترمذى - حسن صحيح – والنسائى، وابن ماجه، وأبو يعلى، وابن حبان، والدارقطنى، والضياء عن جابر. الطبرانى فى الأوسط، والضياء عن أنس)
-
حديث جابر: أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٠٩، رقم ١٨٨٥٨) ، وأحمد (٣/٣٨٠، رقم ١٥١١٢) ، وأبو داود
ج ١٨ ص ٢٧٧(٤/١٣٨، رقم ٤٣٩١) ، والترمذى (٤/٥٢، رقم ١٤٤٨) وقال: حسن صحيح. والنسائى (٤/٣٤٧، رقم ٧٤٦٤) ، وابن ماجه (٢/٨٦٤، رقم ٢٥٩١) ، وابن حبان (١٠/٣٠٩، رقم ٤٤٥٦) ، والدارقطنى (٣/١٨٧) .
-
حديث أنس: أخرجه الطبرانى فى الأوسط (١/١٦٢، رقم ٥٠٩) ، والضياء (٧/١٧٩، رقم ٢٦١٢) .
-
١٩٣٩٩- ليس على النساء أذان ولا إقامة (أبو الشيخ فى الأذان عن أسماء بنت أبى بكر)
-
أخرجه أيضًا: البيهقى (١/٤٠٨، رقم ١٧٨٠) .
-
١٩٤٠٠- ليس على النساء جمعة ولا تشييع جنازة (الطبرانى فى الصغير عن أبى قتادة)
-
أخرجه الطبرانى فى الصغير (٢/٢٩٧، رقم ١١٩٦) وقال: لم يرو هذه الأحاديث عن أبى قتادة إلا ولده ولا سمعناها إلا من عبدة وكانت امرأة عاقلة فصيحة متدينة. قال الهيثمى (٢/١٧٠) : رواته كلهم من ذرية أبى قتادة، وفيهم مجاهيل.
-
١٩٤٠١- ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير (أبو داود، والبيهقى عن ابن عباس)
- ج ١٨ ص ٢٧٨
أخرجه أبو داود (٢/٢٠٣، رقم ١٩٨٤) ، والبيهقى (٥/١٠٤، رقم ٩١٨٧) .
-
١٩٤٠٢- ليس على خائن قطع (الخطيب عن ابن عباس)
-
أخرجه الخطيب (٤/٢٤٣) .
-
١٩٤٠٣- ليس على رجل بيع فيما لا يملك (النسائى عن عمرو بن شعيب)
-
أخرجه النسائى (٧/٢٨٨، رقم ٤٦١٢) .
-
١٩٤٠٤- ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك (أحمد عن ابن عمرو)
-
أخرجه أحمد (٢/١٨٩، رقم ٦٧٦٩) . وأخرجه أيضًا: النسائى (٧/٢٨٨، رقم ٤٦١٢) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا طلاق إلا فيما تملك" .
-
١٩٤٠٥- ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشىء عذب به يوم القيامة ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله (الطيالسى، والشافعى، وعبد الرزاق، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، والدارمى، وابن حبان، والبغوى، والباوردى عن ثابت بن الضحاك الأنصارى)
- ج ١٨ ص ٢٧٩
أخرجه الطيالسى (١/١٦٦، رقم ١١٩٧) ، والشافعى (١/١٩٨) ، وعبد الرزاق (٨/٤٨٢، رقم ١٥٩٨٤) وأحمد
(٤/٣٣، رقم ١٦٤٣٢) ، والبخارى (٥/٢٢٤٧، رقم ٥٧٠٠) ، ومسلم (١/١٠٤، رقم ١١٠) ، وأبو داود (٣/٢٢٤، رقم ٣٢٥٧) ، والترمذى (٤/١١٥، رقم ١٥٤٣) ، وقال: حسن صحيح. والنسائى (٧/١٩، رقم ٣٨١٣) ، وابن ماجه
(١/٦٧٨، رقم ٢٠٩٨) ، والدارمى (٢/٢٥٢، رقم ٢٣٦١) ، وابن حبان (١٠/٢٠٩، رقم ٤٣٦٧) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٣/٦٧، رقم ١٢١٥٤) ، وأبو يعلى (٣/١٠٤، رقم ١٥٣٥) كلاهما بنحوه.
-
١٩٤٠٦- ليس على مؤمن جزية ولا يجتمع قبلتان فى جزيرة العرب (البيهقى عن ابن عباس)
-
أخرجه البيهقى (٩/١٩٨، رقم ١٨٤٨٢) .
-
وللحديث أطراف منها: "ليس على مسلم جزية" .
-
١٩٤٠٧- ليس على مثير الأرض زكاة (ابن خزيمة عن جابر)
-
أخرجه ابن خزيمة (٤/٢٠، رقم ٢٢٧١) .
-
١٩٤٠٨- ليس على مسافر جمعة (الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر)
-
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (١/٢٤٩، رقم ٨١٨) .
- ج ١٨ ص ٢٨٠
١٩٤٠٩- ليس على مسلم جزية (أحمد، وأبو داود عن ابن عباس)
-
أخرجه أحمد (١/٢٢٣، رقم ١٩٤٩) ، وأبى داود (٣/١٧١ رقم ٣٠٥٣) . وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (٤/١٥٦) .
-
وللحديث أطراف منها: "ليس على مؤمن جزية" .
-
١٩٤١٠- ليس على مقهور يمين (الدارقطنى عن أبى أمامة)
-
أخرجه الدارقطنى (٤/١٧١) .
-
١٩٤١١- ليس على من أسلف مالا زكاة (ابن منده عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن سهل بن قيس المزنى وقال غريب)
-
قال الحافظ فى الإصابة (٣/٢٠٤، ترجمة ٣٥٥١ سهل بن قيس المزنى) : رواه ابن منده، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
-
١٩٤١٢- ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه الحول (الطبرانى عن أم سعد الأنصارية امرأة زيد بن ثابت)
-
أخرجه الطبرانى (٢٥/١٣٧، رقم ٣٣١) . قال الهيثمى (٣/٧٩) : فيه عنبسة بن عبد الرحمن، وهو ضعيف.
- ج ١٨ ص ٢٨١
١٩٤١٣- ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه (البيهقى، والدارقطنى عن عمر)