تمام ما رواه الشعبي من قضايا شريح
١٠٧ فقرة، ج ٢ ص ٢٤٥
الصفحة ١ من ٣
- ج ٢ ص ٢٤٥
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن علي بْن الوليد، قال: حَدَّثَنَا سعيد بْن سليمان، قال: حَدَّثَنَا هشيم، عَن داود بْن أبي هند، عَن الشعبي، قَالَ: كان شريح يورث الأسير، ويقول: إنه أحوج ما يكون إِلَى نصيبه في الميراث إِذَا كان أسيراً في يد العدو، فإما أن يفادوه، حتى يجيء ما جاء.
-
حَدَّثَنَا الجرجاني، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: اختصم إليه رجلان في دار باعها أحدهما صاحبها فرد البيع فَقَالَ: الرجل: أين غلة داري؟ فَقَالَ: شريح: وأين ربح مثله ?
-
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: أخبرت عَن أيوب بْن واقد عَن أشعث، عَن الشعبي أن رجلاً شهد عند شريح فلما قام قَالَ: للمشهود عليه: كيف رأيت ? قَالَ: فرد عليه شريح شهادته
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عَبْد الجبار أَبُو عَمْرو الدارمي قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن إدريس، عَن أبي إسحاق الشيباني، عَن الشعبي، أن امرأة استعدت على ابنها في ستمائة درهم أصابها من صداقها فحبسه شريح على أدائها.
-
حَدَّثَنَا العباس بْن مُحَمَّد الدوري، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن عُمَر بْن خيرة المدائني قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد بْن زياد؛ قال: حَدَّثَنَا الشيباني؛ قال: حَدَّثَنَا الشعبي؛ قال: كان لرجل على رجل دين، وكان يجحده في العلانية،
ج ٢ ص ٢٤٦فأقعد له قوماً فأشهدهم عليه في السر، فاختصموا إِلَى شريح فأبطل شهادتهم؛ وقال: لو كانوا ما جلسوا ذلك المجلس.
قَالَ: الشيباني: وحَدَّثَنِي الحكم بْن عيينة بعد، عَن أبي ثابت إنهم اختصموا إِلَى عُمَر بْن حريث فأجاز شهادته وقال: كذلك يفعل بالكاذب الفاجر.
-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان الجوهري قال: أَخْبَرَنَا معلى بْن منصور قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن دينار قال: حَدَّثَنَا داود، عَن الشعبي أن شريحاً كان يقول، في الرجل يبيع الشيء حالاً ولا ينتقد ثمنه ثم يشتريه من صاحبه الذي باعه منه بأقل من ذلك الثمن قال: إِذَا تغيرت السوق فلا بأس.
وقال: حَدَّثَنَا المعلى؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم؛ قال: أَخْبَرَنَا الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه لم ير بأساً ما من الزيادة في العطايا بالعرض.
-
أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدَان؛ قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن أبي السفر، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا.
-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا روح بْن عبادة؛ قال: حَدَّثَنَا أشعث، عَن داود، عَن شريح؛ قال: هم بالخيار إِذَا مات، يعني في الرجل، يوصي فتطيب أنفس الورثة ثم يرجعون.
-
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال؛ حَدَّثَنَا حجاج بْن المنهال؛ قال: حَدَّثَنَا حماد،
ج ٢ ص ٢٤٧عن داود، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: إِذَا نفضوا أيديهم عَن قبره هم بالخيار إن شاءوا أمضوا، وإن شاءوا ردوا.
-
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا هاشم بْن القاسم؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن داود؛ قال: سمعت الشعبي يحدث عَن شريح نحوه.
وقال: حَدَّثَنَا يعلى بْن عبيد؛ قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، عَن عامر، قال: أعتق رجل عَبْداً له عند الموت، لم يكن له مال غيره، فَقَالَ: مسروق: شيء جعله لله أجيزه برأسه، وقضى فِيْهِ شريح، فأجاز ثلثه، وقال: يستسعى في الباقيين.
قَالَ: عامر: مسروق أعجبهما إِلَى فتيا، وشريح أعجبهما إِلَى قضاء.
-
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، قال: حَدَّثَنَا قيس، عَن ابن حصين، عَن الشعبي، عَن شريح أنه ورث قوماً ماتوا جميعاً فورث بعضهم من بعض.
-
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير؛ قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن جابر، عَن عامر، عَن شريح، أنه كان لا يورث الحميل إِلَّا ببينة.
-
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير؛ قال: حَدَّثَنَا هريم، عَن أشعث، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يورث الرحم الموصولة المعروفة.
-
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: أَخْبَرَنَا عفان؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد بْن زياد؛ قال: سمعت داود بْن أبي هند، يذكر الشعبي، قال: كان شريح
ج ٢ ص ٢٤٨يقول، في الصداق الآجل إِلَى موت أو طلاق.
-
أَخْبَرَنَا الصغاني قال: أَخْبَرَنَا يعلى، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، عَن عامر، قال: كان شريح يجعل الذي بيده عقدة النكاح الزوج. إن شاء أتم لها الصداق، وإن شاء عفت عَن الذي لها فتركته.
-
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب، عَن داود بْن أبي هند، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: هو الزوج قاله أخيراً فعيب ذلك عليه.
-
أَخْبَرَنَا الصغاني قال: حَدَّثَنَا: قبيصة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان لا يرى ببيع الزيادات بالعروض بأساً، وكرهه الشعبي، وقال: هو غرر.
-
الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير: قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن جابر، عَن عامر، عَن شريح، قال: إِذَا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم، فعقره كلبهم فلا شيء عليهم.
-
الصغاني قال: حَدَّثَنَا قبيصة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن مطرف؛ قلت لعامر: إن كان شريح يضمن المستودع؛ قَالَ: لا: إِلَّا أن يرى ريبة.
-
الصغاني قال: حَدَّثَنَا يعلى؛ قال: حَدَّثَنَا حفص، قال: حَدَّثَنِي الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، في المضاربة، قَالَ: الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه.
-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: أَخْبَرَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، قال: حَدَّثَنَا عاصم، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من الجار، والجار أحق ممن سواه.
- ج ٢ ص ٢٤٩
أَخْبَرَنَا الصغاني قال: حَدَّثَنَا يعلى؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن جابر، عَن عامر، عَن شريح؛ قال: إِذَا اشترى الرجل السلعة وبها داء فماتت في يده قال: ردها بدائها.
-
الصغاني قال: أَخْبَرَنَا حسن بْن الربيع، قال: حَدَّثَنَا أَبُو إسحاق الفزاري، عَن مغيرة، عَن الشعبي أن شريحاً كان يحلف الرجل إِذَا كان يدعى على ابنه دين بالله ما هَذَا على ابنك، قَالَ: إسحاق: وقَالَ: مغيرة: لا يعجبنا هَذَا ولكن يحلف بالله ما يعلم على ابنه.
-
الصغاني وابن شاذان، قالا: حَدَّثَنَا معلى بْن منصور، قالا: حَدَّثَنَا يحيى بْن القطان، عَن مجاهد، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان لا يرى لأعرابي شفعة.
-
الصغاني وابن شاذان قالا: حَدَّثَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا يعقوب قال: حَدَّثَنَا مجالد، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه قَالَ: لا شفعة ليهودي، ولا نصراني، ولا لمجوسي، على مسلم.
-
الصغاني قال: حَدَّثَنَا ابن أبي شيبة، قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن جابر، عَن عامر، عَن شريح، قال: الشفعة للحيطان.
-
الصغاني قال: حَدَّثَنَا عفان، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد بْن زياد، قال: حَدَّثَنَا مجالد عَن الشعبي، قال: قَالَ: علي وعَبْد اللهِ وشريح: لا نكاح إِلَّا بولي إِلَّا لامرأة يعضلها وليها، فتأتي السلطان أو القاضي، فيزوجها أو يأمر رجلاً فيزوجها.
-
الصغاني قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قال: حَدَّثَنَا وكيع عَن سُفْيَان، عن
ج ٢ ص ٢٥٠جابر، عَن الشعبي، عَن شريح. قال: للحامل وصية. الصغاني قال: حَدَّثَنَا معاوية، عَن أبي إسحاق، عَن سُفْيَان، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: ما صنعت الحبلى، والمسافر إِذَا وضع رحله في الغرز فهو من الثلث.
-
الصغاني قال: أَخْبَرَنِي إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح، إِذَا أقر في مرضه عند موته لوارث لم يجز إِلَّا ببينة، وإذا أقر لغير وارث فهو جائز.
-
الصغاني قال: حَدَّثَنَا عفان؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن عاصم، قال: سمعت الشعبي قال: قَالَ: شريح: ما سمعت الله ذكر ستراً ولا باباً.
-
الصغاني قال: حَدَّثَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن دينار، قال: أَخْبَرَنَا داود، عَن عامر، أن امرأة وزوجها اختصما إِلَى شريح، طلقها زوجها تطليقة، وقد خلى بينه وبينها، فأقرت أنه لم يصل إليها، فَقَالَ: شريح: نصدقك عَن نفسك، فلك نصف الصداق، ونكذبك في العدة فعليك العدة.
-
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن عون، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: توجب أربعة ألف ولا توجب قدحاً من ماء ? يعني إِذَا التقى الختانان.
-
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن توبة العنبري، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يحتبى يوم الجمعة ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً، والإمام يخطب يستقبل الإمام، قال: وكان يجيىء فإن كان خرج لم يصل
ج ٢ ص ٢٥١وإن كان لم يخرج صلى ركعتين ثم جلس.
-
حَدَّثَنَا الدوري، قال: حَدَّثَنَا عصمة بْن سليمان الخراز؛ قال: حَدَّثَنَا عرفة أَبُو زيد العامري، عَن إسماعيل بْن أبي خالد، عَن الشعبي؛ قال: كان شريح يجلس للناس للقضاء في برنس خز.
-
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر، قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ؛ قال: أَخْبَرَنَا إسماعيل بْن أبي خالد، عَن شريح، قال: أيما امرأة صولحت من ثمنها من غير أن تعلم ما ترك زوجها فهي الريبة كلها.
-
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المخرمي، فقال: حَدَّثَنَا مؤنس بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن المجالد، عَن الشعبي؛ قال: كان شريح يجيز شهادة الأعمى مع الرجل البصير إِذَا عرف الصوت.
-
مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المخرمي قال: حَدَّثَنَا روح بْن عبادة؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن إسماعيل بْن أبي خالد، عَن الشعبي، عَن مسروق، قال: شيء جعله الله هو من جميع المال، قال: وقَالَ: شريح: هو من الثلث، قلت للشعبي: أيهما أحب إليك ? قَالَ: إن شريحاً كان أقضاهما، وكان مسروق أفتاهما.
-
حَدَّثَنَا المخرمي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عامر، عَن شعبة، عَن ليث بْن أبي سلمان عَن الشعبي، قال: اختصم إِلَى شريح في رجل لم يستطع أن يأتي امرأته، وقد كانت معه شهرين، فَقَالَ: شريح: أقضى فيها بكتاب الله، لها نصف الصداق.
-
المخرمي قال: حَدَّثَنَا أَبُو الوليد؛ قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عَن داود بْن أبي هند، عَن الشعبي عَن شريح؛ قَالَ: إِذَا نفضوا أيديهم من التراب إن شاءوا
ج ٢ ص ٢٥٢أجازوا وإن شاءوا لم يجيزوا.
-
المخرمي قال: حَدَّثَنَا أَبُو السري؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَان، عَن سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الملك، عَن الشعبي، عَن شريح، في عَبْد شج نفراً، قال: فقضى به للآخر.
-
المخرمي قال: حَدَّثَنَا وكيع، عَن سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، أن رجلاً أخذ من مهر ابنته ستمائة، فحبسه شريح في السجن.