ما روى الحكم بن عيينة عن شريح
٦٧ فقرة، ج ٢ ص ٢٦٥
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ٢٦٥
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الوليد البسري، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر غندر، قال: شعبة عَن الحكم، عَن شريح، أنه قال: الرهن بما فيه، فقلت للحكم: وإن كان أقل أو أكثر ? قال: نعم.
قَالَ: أَبُو بكر: كل ما عَن الحكم قد سمعته من البسري، عَن غندر، عَن شعبة.
-
وعن شريح قال: المعتق عَن دبر من الثلث.
-
وعن الحكم أنه رأى شريحاً يصلي في برنس.
-
وعن الحكم أن شريحاً ذبح فرساً له، فأكل منه.
-
وعن الحكم عَن شريح؛ قال: المتوفي عنها زوجها وهي حامل لها النفقة من جميع المال.
-
وكان ابْن عَبَّاس يقول: ليس لها شيء.
-
وعن الحكم عَن شريح في الذي يحيل الرجل على الرجل، فيفلس المحال عليه قال: يرجع إِلَى الأول.
-
وعن الحكم أن شريحاً والْحَسَن أهلاً بالحج وال عَمْرَةجميعاً، ثم لم يحل منهما شيء، دون النحر، ولم يسوقا هدياً.
-
وعن الحكم أن رجلاً من بني أسد تزوج امرأة من كندة، يُقَالُ: لها: أم عَبْد اللهِ بنت زيد بْن شيبان، وشرط لها إن هو تركها في دارها، فصداقها ألفا درهم، وإن هو أخرجها فصداقها أربعة ألاف، فأخرجها يخاصمها إِلَى
ج ٢ ص ٢٦٦شريح، فقضى لها بأربعة ألف وعن الحكم أن رجلاً طلق امرأته فخاصمته إِلَى شريح، وقرأ هذه الآية: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: ٢٤١] وقال: إن كنت من المتقين فعليك المتعة، ولم يقض به.
قَالَ: شعبة: وجدته مكتوباً عندي، عَن أبي الضحى. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب، قال: حَدَّثَنَا أَبُو النصر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، قال: الحكم أَخْبَرَنِي أن رجلاً خاصم إِلَى شريح في متعة امرأة،، فَقَالَ: شريح: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: ٢٤١] ، فإن كنت من المتقين فعليك متعة، ولم يقض.
-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الوليد البسري، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن الحكم، أن رجلين شهد الرجل على رجل بحق، فَقَالَ: أحدهما: أشهد أن عليه ألفا ومائتي درهم أو ثلاثمائة، وقَالَ: الآخر أشهد أن عليه ألف درهم، فقضى له شريح بألف درهم؛ فَقَالَ: الرجل: تقضي علي وقد اختلفا ? فقال: إنهما قد اجتمعا على ألف.
- ج ٢ ص ٢٦٧
وعن الحكم رأيت شريحاً يمشي أمام الجنازة، ثم يجلس حتى تجيء.
-
وعن الحكم عَن شريح، في هذه الآية: وَفَصْلَ الْخِطَابِ [ص: ٢٠] قال: الشهود والأيمان.
-
حَدَّثَنَا ابن عرفة، عَن ابن فضيل، عَن أشعث، عَن الحكم، عَن شريح مثله.
-
حَدَّثَنَا البسري قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن الحكم، عَن شريح، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
-
وعن الحكم، عَن شريح، في الرجل يتزوج امرأة فلا يقدر عليها، قال: يؤجل سنة. وعن الحكم، عَن شريح، في مكاتب مات وترك بقية من كتابته وعليه دين قَالَ: يبدأ بالدين.
-
وعن الحكم، قال: سأل ابن زِيَاد عِمْرَان بْن حصين عَن رجل طلق امرأة تطليقة أو اثنتين، فبانت، ثم تزوجها آخر، ثم طلقها، ثم تزوجها الأول فقال: عِمْرَان هي على ما بقي، وقَالَ: شريح: ثلاث.
-
وعن الحكم، قال: كتب عَبْد الملك في الجارية إِذَا كانت بكراً، فبيعت فغشيها سيدها فوجد بها داء قال: يردها، وعشر ثمنها، وإن كانت ثيباً فنصف العشر.
-
عن الحكم، قال: خرج شريح إِلَى النجف، فرأى أخبية وفساطيط، فسأل: فقيل: فراراً من الطاعون، فَقَالَ: شريح: إنا وإياهم لعلى بساط واحد.
-
حَدَّثَنَا عباس بْن مُحَمَّد الدوري، قال: أَخْبَرَنِي خيثمة بْن مرزوق؛ قَالَ:
ج ٢ ص ٢٦٨حَدَّثَنَا شعبة، عَن الحكم، عَن شريح، قال: العنين الذي لا يستطيع أن يأتي امرأته يؤجل سنة.
-
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا قبيصة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن أبي ليلى، عَن الحكم، عَن شريح قال: يبدأ بالعتاقة في الوصايا.
-
أَخْبَرَنَا خطاب، قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر قال: حَدَّثَنَا حفص عَن أشعث، وحجاج، عَن الحكم، عَن شريح؛ قال: يبدأ بالعتاقة.
-
حَدَّثَنَا الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن أبي ليلى، عَن الحكم، عَن شريح، قال: يبدأ بالعتاقة في الوصايا.
-
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا معلى؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن عياش، عَن مطرف، عَن الحكم، عَن شريح قال: إِذَا زوج الغلام أَبُوه أو الجارية أَبُوها، فلا خيار لهما إِذَا شبا.
-
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا النضر؛ قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عَن أبي بكر، عَن سعيد بْن جبير، قال: أرسل أمير مكة إِلَى سعيد يسأله، عَن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: لا طلاق قبل النكاح، قَالَ: شعبة: فسألت عنها الحكم، فقال: كان شريح يقول إِذَا أُتِي: ذا طريق النوكى فَلْيَهِم معهم.
قال: أَخْبَرَنِي عبيد الله بْن عُمَر، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن، عَن حماد بْن سلمة، عَن الحجاج، عَن الحكم، عَن شريح، قَالَ: الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس.
- ج ٢ ص ٢٦٩
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المسروقي، قال: حَدَّثَنَا عبيد بْن يعيش، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم، قال: حَدَّثَنَا بْن صالح، عَن أشعث، عَن الحكم، قال: كانت لشريح أرض من أرض الحيرة اشتراها.
-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا المعلى بْن منصور، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن الحجاج، عَن الحكم، عَن شريح، قال: إِذَا تكلم بالبيع فقد وجب البيع وإن لم يتفرقا.
-
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان، قَالَ: حَدَّثَنَا المعلى، قال: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا أشعث، عَن الحكم، عَن شريح، أنه كان يقضي بالشفعة للأيمن والأيسر، والذي يليه الباب.
-
ابن شاذان قال: حَدَّثَنَا المعلى؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن عياش، عَن مطرف، عَن الحكم، عَن شريح قال: كان شريح يقول: إِذَا زوج الغلام أَبُوه أو الجارية أَبُوها فلا خيار لهما إِذَا شبا.
-
أَخْبَرَنِي جعفر بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا مزاحم بْن سعيد، قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عَن الحكم. قال: أتاني ابن أخت لشريح، من بني قيس بْن ثعلبة، بكتاب من شريح، إني جعلتها لك عُمَرى، وإن الِعُمَرَى ليست كالسكنى.
قال: وأَخْبَرَنَا أيضاً يعني ابن المبارك، عَن سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الكريم الجزري، عَن الحكم بْن عيينة، عَن شريح: أن المرأة ترجع فيما أعطاها.
-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي، قال: أَخْبَرَنَا عَبْدان، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة
ج ٢ ص ٢٧٠عن الحكم، عَن شريح أنه كان يسلم على من لقى.
-
ابن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنِي أبي، قال: حَدَّثَنَا وكيع قال: سمعت الأعمش، عَن الحكم، عَن شريح أنه كان يشرب الطلاء الشديد، يعني المنصف
ما رواه أَبُو إسحاق السبيعي عَن شريح من قضاياه وفقهه
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان الأزرق، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي إسحاق، عَن شريح، قال: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة: ٢٣٧} :الزوج.
-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان؛ قال: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق، قال: قضى فينا شريح بشهادة غلمان أو صبيان، في أمة، أو جائفة بأربعة آلاف.
-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان قَالَ: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق؛ أن شريحاً قال: إن كنت من المتقين فمتع، في التي قد دخل بها.
-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان، قال: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق، أن قتيلاً وجد في قوم، فادعوه على غيرهم فأبراهم شريح، وسألهم البينة على الآخرين.
-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان، قال: حَدَّثَنَا ابن مهدي، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، وقبيصة، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق، قال: أوصى
ج ٢ ص ٢٧١جار لي صبي حين ثغر لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهماً، فَقَالَ: شريح: من أصاب الوصية أجزنا، قَالَ: قبيصة: اسم الغلام مرثد.
-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب قال: حَدَّثَنَا أَبُو داود الحفري، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق؛ قال: شهدت شريحاً، وخوصم إليه في دابة تعثر، فقال: كل الدواب تعثر، فأجاز البيع.
-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان؛ قال: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان وشعبة عَن أبي إسحاق؛ قال: شهدت عند شريح، في وصية وحدي فأجاز شهادتي.
-
حَدَّثَنَا فضل الأعرج؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا شريك، عَن أبي إسحاق؛ قال: شهدت عند شريح، وأقر بعض الورثة، فأجازه.
-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان؛ قال: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق؛ قال: شهدت شريحاً، خاصموا إليه في حمار عثور؛ قَالَ: فقال: كل الدواب تعثر؛ قَالَ: ابن مهدي: قَالَ: ابن سُفْيَان: إِذَا كانت عادة بينة رد.
-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان؛ قال: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق قال: شهدت شريحاً شهد عنده يهودي أو نصراني؛ فقال: اشهد بدينك اشهد بدينك.