تمام ما رواه الشعبي من قضايا شريح
١٠٧ فقرة، ج ٢ ص ٢٤٥
الصفحة ٣ من ٣
- ج ٢ ص ٢٥٩
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان هو إسماعيل بْن أبي
ج ٢ ص ٢٦٠خالد، والمغيرة، عَن الشعبي، عَن شريح، أن رجلاً تزوج امرأة، فأغلق الباب وأخرى الستر، ثم طلقها، ولم يمسها فقضى له شريح بنصف الصداق؛ قال: سُفْيَان: بلغنا أن شريحاً قال: عليها العدة.
-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه، قال: قرىء على عَبْد الرزاق، عَن سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الملك، عَن الشعبي، عَن شريح، أن عَبْداً شج نفراً، فقضى به شريح للآخر. قَالَ سُفْيَان: ونحن نقول إِذَا لم يتبع، وهو بينهم سواء. عن حماد وغيره من أصحابنا.
-
حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن زنجويه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان. عَن سليمان الشيباني، عَن بعض أصحابنا، عَن شريح، أنه كان يقبل البينة بعد الجحود.
-
حَدَّثَنَا ابن زنجويه، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن سليمان الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: يلتقي من ولده متى شاء، قَالَ سُفْيَان: إِذَا أقر به مرة فهو ولده.
-
ابن زنجويه قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح. قال: إِذَا كان متصنعاً وأشهد عليهم فوقع. على إنسان ضمنوا.
-
حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر؛ قال: حَدَّثَنَا غسان بْن عبيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أبي السفر، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
- ج ٢ ص ٢٦١
حَدَّثَنَا سعدان؛ قال: حَدَّثَنَا غسان، عَن سُفْيَان، ذكره عَن ابن حصين، عَن الشعبي، قال: سمعت شريحاً يقول: ذهب الرهان بما فيها.
-
كذا قَالَ: أَبُو بكر هكذا قال عَن أبي حصين، عَن الشعبي، قال: حَدَّثَنَاه في الجامع.
-
حَدَّثَنَاه الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين؛ قال: سمعت شريحاً يقول.
قَالَ: أَبُو بكر: هَذَا هو الصواب، رواه جماعة عَن أبي حصين، عن، شريح نفسه.
-
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المسروقي؛ قال: حَدَّثَنَا عبيد بْن يعيش، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم، قال: حَدَّثَنِي حفص بْن غياث، عَن مجالد، عَن الشعبي، عَن شريح أنه ضمن رجلاً من المسلمين خمراً أهراقها لذمي.
-
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا معلى؛ قال: أَخْبَرَنَا شريك، عَن جابر، عَن عامر؛ قال: كان شريح يرد من الشامة الشائنة ومن الشيب إذاواراه.
-
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان، قال: أَخْبَرَنَا يعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زبيد
ج ٢ ص ٢٦٢أن إسماعيل بْن أبي خالد حدثهم، عَن عامر قال: جاء رجل إِلَى شريح، فقال: يا أبا أمية إني طلقت امرأتي مائة تطليقة؛ فقال: أما ثلاث فلك وأما سبع وتسعون فإسراف ومعصية.
-
ابن شاذان؛ قال: أَخْبَرَنَا معلى؛ قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك؛ قال: حَدَّثَنِي مجالد، عَن الشعبي، عَن شريح، ومسروق، قالا: الفيء الجماع.
-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي، قال: أَخْبَرَنَا عَبْدان، قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك، قال: حَدَّثَنَا ابن عون، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: دعوا الربا والريبة.
-
أَخْبَرَنِي محمود بْن مُحَمَّد المروزي؛ قال: حَدَّثَنَا حيان بْن موسى، قال: أَخْبَرَنَا ابن المبارك؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا إسماعيل، عَن الشعبي، قال: كان شريح يقضي زماناً أن الذي بيده عقدة النكاح الولي ثم رجع، فقال: هو الزوج.
-
أَخْبَرَنِي محمود، قال: حَدَّثَنَا حيان؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَن داود، وجابر، عَن الشعبي، عَن شريح أنه متع بخمسمائة درهم.
-
أَخْبَرَنِي جعفر بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا مزاحم بْن سعيد، قال:
ج ٢ ص ٢٦٣أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ، قال: أَخْبَرَنَا أيضاً، يعني سُفْيَان، عَن فراس عَن الشعبي، عَن شريح؛ أنه كان يقول: ترجع المرة إِذَا كان زوجها حياً؛ فإذا مات فلا رجوع.
-
أَخْبَرَنِي جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا مزاحم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قال: حَدَّثَنَا أشعث بْن سوار، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: المسلمون عند شروطهم ما لم يعص الله.
-
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر، قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ، قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن داود، عَن الشعبي، عَن شريح أنه كان يورث الأسير ويقول: هَذَا أحوج إِلَى ماله.
-
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر؛ قال: أَخْبَرَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ؛ قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح أنه كان لا يورث الأسير.
-
حَدَّثَنَا الجرجاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرازق، عَن الثوري، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أبي السفر، عَن الشعبي، عَن شريح، قَالَ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
- ج ٢ ص ٢٦٤
عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَان؛ قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن حصين، عَن الشعبي، أنه لقي راكباً فسلم عليه، فَقَالَ لَهُ: ما هَذَا ? قال: كان شريح يفعل ذلك.
-
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر، قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك، قال: أَخْبَرَنَا هشام، عَن داود، عَن الشعبي، عَن شريح أنه كان يقول: إِذَا نفضوا أيديهم عَن قبره ورجعوا فهم بالخيار.
-
كذا قَالَ: أَبُو بكر في أصل الكتاب، هشام، عَن داود، وأظنه هشيم.
-
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: أَخْبَرَنِي جرير، عَن مطرف، عَن الشعبي، قال: أتى شريح في رجل أوصى عند موته لولد ولده بأكثر من الثلث؛ وأذن له ولده في ذلك؛ فلما مات أبى ولده ولم يجيزوا ذلك، وقالوا: كرهنا أن نغضب أبانا؛ فأجزنا حياته، فَقَالَ: شريح: إن شاءوا أجازوا، وإن شاءوا لم يجيزوا.
-
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر، قال: أَخْبَرَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: أَخْبَرَنَا ابن المبارك؛ قال: أَخْبَرَنَا عاصم؛ عَن الشعبي؛ قال: أجيز وصية الصغير، والكبير؛ إِذَا كانت عدلاً، ولا أجيز وصية صغير ولا كبير، إِذَا كانت حيفا.
-
أَخْبَرَنِي ابن أبي الدنيا؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بكار؛ قال: حَدَّثَنَا قيس بْن الربيع، عَن أشعث؛ عَن الشعبي، قال: قَالَ: رجل لشريح: ما خاصمت إليك قط إِلَّا حكمت علي؛ قال: ذاك أحرى أن لا تكون ظالماً.