ما رواه سائر أهل الكوفة عن شريح من قضاياه وفقهه
٢١ فقرة، ج ٢ ص ٢٨٧
- ج ٢ ص ٢٨٧
حَدَّثَنَا الحسين بْن أبي زيد الدباغ؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن عياش؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حصين، عَن شريح قال: غرقت الرهان بما فيها. حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، عَن سُفْيَان، عَن أبي حصين، قال: سمعت شريحاً يقول: ذهبت الرهان بما فيها.
-
حَدَّثَنَا إبراهيم؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر؛ قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن أبي حصين، قال: سمعت شريحاً مثله. حَدَّثَنَا علي بْن حرب الموصلي؛ قال: حَدَّثَنَا القاسم بْن يزيد الجرمي، عَن سُفْيَان، عَن أبي حصين، قال: خاصمت إِلَى شريح في مكاتب مات، وترك مالاً، وولداً أحراراً، قَالَ: خذ بقية مالك مما ترك، وما بقي فولده، والولاء لك.
-
حَدَّثَنَا أَبُو قلابة، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عامر العقدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، أن شريحاً كان يكره التراوح في الصلاة.
-
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل؛ قال: حَدَّثَنِي أبي؛ قال: حَدَّثَنَا
ج ٢ ص ٢٨٨وكيع؛ قال: حَدَّثَنَا مسعر، عَن أبي حصين، عَن شريح، قال: إنما القضاء جمر، فادفع الجمر عنك بعودين يعني الشاهدين.
-
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير، قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن أبي حصين، عَن شريح: {أَن يَعْفُونَ [البقرة:٢٣٧} : المرأة تترك الصداق: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:٢٣٧} :الزوج، فتمم لها الصداق.
-
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا يعقوب بْن إبراهيم؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن، عَن سُفْيَان، عَن أبي حصين، عَن شريح، في الرجل يسقط على الرجل أنه كان يضمن الأسفل الأعلى.
-
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، أن شريحاً كان يؤتى بشاهد الزور، فيطاف في أهل المسجد وسوقه، ويقول: إنا قد دفعنا شهادته.
-
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد العَبْدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، أن شريحاً أجاز شهادة رجل منا، قطعت يده: ورجله في السرقة، فسأل عنه فذكر فِيْهِ خير، فأجاز شهادته.
-
حَدَّثَنَا أَبُو أيوب سليمان بْن الْحَسَن المعافى، قال: حَدَّثَنَا أَبُو أسامة؛ عَن مالك يعني، ابن مغول، قال: حَدَّثَنِي أَبُو حصين، قال: سأل الضحاك ابن قيس، شريحاً عَن البتة قال: قد كبرت ونسيت؛ قال: لتقولن، قَالَ: أما الطلاق فسنة، وأما البتة فبدعة، نقفه على بدعته، فإن شاء تقدم على الله، وإن شاء تأخر.
- ج ٢ ص ٢٨٩
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، عَن شريح، أنه كان لا يقضي على الغائب.
-
حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، قال: خاصمت إِلَى شريح، في مكاتب ترك مالاً، وبقي عليه من مكاتبته بقية، فأعطاني شريح ما بقي عليه من كتابته؛ وجعل لابنيه الثلثين، وجعل أبا حصين عصبته فورثه ما بقى.
-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي، قال؛ أَخْبَرَنَا عَبْدان، قال؛ أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصني، عَن شريح أنه جاءه رجل في بربط كسر فلم يقض له بشيء.
-
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنِي أبي؛ قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حدثن مسعر، عَن أبي حصين، عَن شريح، قال: إنما القضاء جمر فادفع الجمر بعودين، يعني الشاهدين.
-
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو خالد، قال: حَدَّثَنَا مالك ابن مغول، عَن أبي حصين، قال: قَالَ: الضحاك لشريح: قل في البتة، قال: قد كبرت، قال: قل فيها، قال: قوله أنت طالق، فهي طالق، أما قوله البتة فأقفه عند بدعته، فإما أن يبقى وإما أن يطلق.
-
الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عبيد، قال: حَدَّثَنَا مَعْمَر بْن سليمان الرقي، عَن حجاج، عَن أبي حصين، عَن شريح، قال: إِذَا أقر الرجل لامرأته ببعض صداقها عند موته أجزناه لها.
- ج ٢ ص ٢٩٠
عباس العامري
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سعد بْن مُحَمَّد الحدائي، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير، قال: حَدَّثَنَا شريح؛ قال: ذكره عباس العامري، عَن شريح، إنه كان لا يجيز شهادة العَبْد.
-
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سعد؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير؛ قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن عباس العامري، عَن شريح؛ قال: لا نكفل صاحب الحد.
-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قال: أَخْبَرَنَا معلى؛ قال: حَدَّثَنَا ابن أبي زائدة، عَن إسماعيل، عَن قيس؛ قال: قَالَ: رجل لشريح: ابتعت من هَذَا شاء، فلم أجد لها لبناً؛ فَقَالَ: شريح: لعلها تحب أن تحلب في ربانها ثم تحلب ما لا تحلب في آخر شأنها.
-
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: أَخْبَرَنَا جعفر بْن عون؛ قال: أَخْبَرَنَا مسعر، عَن عَمْرو بْن عبيد الله بْن وائلة المكي، قال: خاصمت إِلَى شريح، فشهد لي شاهدان، فشهد أحدهما، بأقل من شهادة صاحبه، فأجاز شهادتهما على الأقل.
-
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو النصر؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة؛ قال: أوس أَخْبَرَنِي، قال: سمعت رجلاً من الأنصار؛ قال: سمعت حكيم بْن عفال القرشي، يحدث أن شريحاً أتى في ابنى عم، أحدهما أخ لأم، والآخر زوج؛ فَقَالَ: شريح للزوج النصف، وما بقي للأخ من الأم،
ج ٢ ص ٢٩١فرفع ذلك إِلَى علي، فَقَالَ: لم قلت هَذَا ? قال: لأني رأيت هَذَا قال: للزوج النصف، وللأخ للأم السدس وما بقي بينهما.
-
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عَن مسعر، عَن معن بْن عَبْد الرحمن؛ قال: كان شريح يقول للشاهدين: إني لم أدعكما، ولا أنا مانعكما إن قمتما وإنما يقضي أنتما، وإني متحرز بكما فتحرزا لأنفسكما.