ما رواه سائر أهل الكوفة عن شريح من قضاياه وفقهه

٢١ فقرة، ج ٢ ص ٢٨٧

  1. حَدَّثَنَا الحسين بْن أبي زيد الدباغ؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن عياش؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حصين، عَن شريح قال: غرقت الرهان بما فيها. حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، عَن سُفْيَان، عَن أبي حصين، قال: سمعت شريحاً يقول: ذهبت الرهان بما فيها.

    ج ٢ ص ٢٨٧
  2. حَدَّثَنَا إبراهيم؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر؛ قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن أبي حصين، قال: سمعت شريحاً مثله. حَدَّثَنَا علي بْن حرب الموصلي؛ قال: حَدَّثَنَا القاسم بْن يزيد الجرمي، عَن سُفْيَان، عَن أبي حصين، قال: خاصمت إِلَى شريح في مكاتب مات، وترك مالاً، وولداً أحراراً، قَالَ: خذ بقية مالك مما ترك، وما بقي فولده، والولاء لك.

  3. حَدَّثَنَا أَبُو قلابة، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عامر العقدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، أن شريحاً كان يكره التراوح في الصلاة.

  4. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل؛ قال: حَدَّثَنِي أبي؛ قال: حَدَّثَنَا

    ج ٢ ص ٢٨٨وكيع؛ قال: حَدَّثَنَا مسعر، عَن أبي حصين، عَن شريح، قال: إنما القضاء جمر، فادفع الجمر عنك بعودين يعني الشاهدين.

  5. حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير، قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن أبي حصين، عَن شريح: {أَن يَعْفُونَ [البقرة:٢٣٧} : المرأة تترك الصداق: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:٢٣٧} :الزوج، فتمم لها الصداق.

  6. حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا يعقوب بْن إبراهيم؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن، عَن سُفْيَان، عَن أبي حصين، عَن شريح، في الرجل يسقط على الرجل أنه كان يضمن الأسفل الأعلى.

  7. حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، أن شريحاً كان يؤتى بشاهد الزور، فيطاف في أهل المسجد وسوقه، ويقول: إنا قد دفعنا شهادته.

  8. الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد العَبْدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، أن شريحاً أجاز شهادة رجل منا، قطعت يده: ورجله في السرقة، فسأل عنه فذكر فِيْهِ خير، فأجاز شهادته.

  9. حَدَّثَنَا أَبُو أيوب سليمان بْن الْحَسَن المعافى، قال: حَدَّثَنَا أَبُو أسامة؛ عَن مالك يعني، ابن مغول، قال: حَدَّثَنِي أَبُو حصين، قال: سأل الضحاك ابن قيس، شريحاً عَن البتة قال: قد كبرت ونسيت؛ قال: لتقولن، قَالَ: أما الطلاق فسنة، وأما البتة فبدعة، نقفه على بدعته، فإن شاء تقدم على الله، وإن شاء تأخر.

  10. حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، عَن شريح، أنه كان لا يقضي على الغائب.

    ج ٢ ص ٢٨٩
  11. حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، قال: خاصمت إِلَى شريح، في مكاتب ترك مالاً، وبقي عليه من مكاتبته بقية، فأعطاني شريح ما بقي عليه من كتابته؛ وجعل لابنيه الثلثين، وجعل أبا حصين عصبته فورثه ما بقى.

  12. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي، قال؛ أَخْبَرَنَا عَبْدان، قال؛ أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصني، عَن شريح أنه جاءه رجل في بربط كسر فلم يقض له بشيء.

  13. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنِي أبي؛ قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حدثن مسعر، عَن أبي حصين، عَن شريح، قال: إنما القضاء جمر فادفع الجمر بعودين، يعني الشاهدين.

  14. أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو خالد، قال: حَدَّثَنَا مالك ابن مغول، عَن أبي حصين، قال: قَالَ: الضحاك لشريح: قل في البتة، قال: قد كبرت، قال: قل فيها، قال: قوله أنت طالق، فهي طالق، أما قوله البتة فأقفه عند بدعته، فإما أن يبقى وإما أن يطلق.

  15. الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عبيد، قال: حَدَّثَنَا مَعْمَر بْن سليمان الرقي، عَن حجاج، عَن أبي حصين، عَن شريح، قال: إِذَا أقر الرجل لامرأته ببعض صداقها عند موته أجزناه لها.

  16. عباس العامري

    حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سعد بْن مُحَمَّد الحدائي، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير، قال: حَدَّثَنَا شريح؛ قال: ذكره عباس العامري، عَن شريح، إنه كان لا يجيز شهادة العَبْد.

    ج ٢ ص ٢٩٠
  17. حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سعد؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير؛ قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن عباس العامري، عَن شريح؛ قال: لا نكفل صاحب الحد.

  18. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قال: أَخْبَرَنَا معلى؛ قال: حَدَّثَنَا ابن أبي زائدة، عَن إسماعيل، عَن قيس؛ قال: قَالَ: رجل لشريح: ابتعت من هَذَا شاء، فلم أجد لها لبناً؛ فَقَالَ: شريح: لعلها تحب أن تحلب في ربانها ثم تحلب ما لا تحلب في آخر شأنها.

  19. أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: أَخْبَرَنَا جعفر بْن عون؛ قال: أَخْبَرَنَا مسعر، عَن عَمْرو بْن عبيد الله بْن وائلة المكي، قال: خاصمت إِلَى شريح، فشهد لي شاهدان، فشهد أحدهما، بأقل من شهادة صاحبه، فأجاز شهادتهما على الأقل.

  20. أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو النصر؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة؛ قال: أوس أَخْبَرَنِي، قال: سمعت رجلاً من الأنصار؛ قال: سمعت حكيم بْن عفال القرشي، يحدث أن شريحاً أتى في ابنى عم، أحدهما أخ لأم، والآخر زوج؛ فَقَالَ: شريح للزوج النصف، وما بقي للأخ من الأم،

    ج ٢ ص ٢٩١فرفع ذلك إِلَى علي، فَقَالَ: لم قلت هَذَا ? قال: لأني رأيت هَذَا قال: للزوج النصف، وللأخ للأم السدس وما بقي بينهما.

  21. حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عَن مسعر، عَن معن بْن عَبْد الرحمن؛ قال: كان شريح يقول للشاهدين: إني لم أدعكما، ولا أنا مانعكما إن قمتما وإنما يقضي أنتما، وإني متحرز بكما فتحرزا لأنفسكما.