القاسم بن عبد الرحمن
١٣ فقرة، ج ٢ ص ٢٩١
- ج ٢ ص ٢٩١
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنِي أَبُو نعيم، قال: حَدَّثَنِي مسعر، عَن أبي عون، قَالَ: مسعر: أراه، أن بني الأشعث اختصموا إِلَى شريح في الولاء، فأشرك بين عم وابن أخ في الولاء؛ أنزله منزلة أخيه.
-
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني؛ قال: حَدَّثَنَا أسباط بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا المسعودي، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن، عَن شريح؛ قَالَ: السجن كره، والقيد كره، والضرب كره، والوعيد كره.
-
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد العَبْدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الرحمن ابن عَبْد اللهِ، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن، عَن شريح بْن الحارث مثله.
-
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني؛ قال: حَدَّثَنَا أسباط، قال: حَدَّثَنَا المسعودي، عَن القاسم، عَن شريح، قَالَ: من بنى في حق قوم بإذنهم، فأرادوا أن يخرجوه فله نفقته، وإن بنى في حق قوم بغير إذنهم فأرادوا
ج ٢ ص ٢٩٢أن يخرجوه فإنما له نقضه.
-
حَدَّثَنِي أَبُو صالح المطرز؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن رجاء، عَن المسعودي مثله.
-
حَدَّثَنِي الصغاني، عَن يحيى بْن أبي بكير، عَن المسعودي مثله. حَدَّثَنِي عُمَر بْن مُحَمَّد بْن عَبْد الحكم، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عَبْد اللهِ؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم، عَن المسعودي، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن، أن رجلاً اشترى من رجل شاة فوجدها تأكل الذبان، فخاصمه إِلَى شريح؛ فقال: لبن طيب، وعلف بالمجان.
-
حَدَّثَنِي: مسروق البلخي أَبُو هاشم، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن عَمْرو، عَن المسعودي مثله. أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْد العزيز الوراق، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، قال: حَدَّثَنَا المسعودي، عَن القاسم، قال: إن كان أشياخ الكوفة ليأتون شريحاً فيخاصمونه حتى يجثو على ركبتيه في: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:٢٣٧} فيقول شريح: إنه لَلزوج إنه لَلزوج.
-
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النصر، قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن جابر، عَن عامر، والقاسم بْن عَبْد الرحمن؛ قال: سمعنا شريحاً يقول، ليس الشفعة إِلَّا في دار أو عقار.
-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا المعلى؛ قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن جابر، عَن القاسم؛ قال: قَالَ: شريح: الشفعة شفعتان، شفعة شركة، وشفعة جوار.
- ج ٢ ص ٢٩٣
فإن لم يكن شركة، فالجوار.
-
حَدَّثَنِي جعفر بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا مزاحم بْن سعيد؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن جابر، عَن قاسم، قَالَ: كان شريح لا يجيز الهبة حتى تقبض.
-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قَالَ: حَدَّثَنَا: معلى، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن جابر، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن، وعامر؛ أنهما شمعا شريحاً يقول: ليس شفعة إِلَّا في دار أو عقار.
-
حَدَّثَنَا: المخرمي، قال: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْد اللهِ؛ مولى جعفر بْن سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بحر، عَن شعبة بْن جابر؛ عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن؛ عَن شريح؛ قال: أنت أملك بحائطك تفتح بابك حَيْثُ شئت ما لم يضر بجارك.