محمد بن سيرين

٢٢ فقرة، ج ٢ ص ٣٢٦

  1. حَدَّثَنَا: علي بْن إشكاب؛ قال: حَدَّثَنَا إسحاق بْن يوسف الزرقي، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن عون، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، قال: اختصم إِلَى شريح في عُمَرى، فقضى بها شريح للذي أعُمَر، فكأن الرجل لم يفهم، فقال: كيف قضيت يا أبا أمية، فَقَالَ: لم أقض لك، ولكن قضى به رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ملك شيئاً حياته فهو لوارثه من بعده.

    ج ٢ ص ٣٢٦
  2. حَدَّثَنَا علي بْن إشكاب، قال: حَدَّثَنَا إسحاق الأزرق عَن ابن عون، أنه سئل عَن رجل يقبل وهو صائم، قال: يتقي الله ولا يعود.

    ج ٢ ص ٣٢٧
  3. حَدَّثَنَا علي بْن إشكاب؛ قال: حَدَّثَنَا إسحاق الأزرق، عَن ابن عون، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن عِمْرَان بْن حصين، وشريح، قَالَ: أحدهما: أن أضحى بجذعة أحب إلى من أضحى بهرم، الله أحق بالغنا والكرم، وقَالَ: الآخر: أحبه إلى أن أضحى به أحبه إلى أن أقتنى.

  4. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب، قال: حَدَّثَنَا سعيد بْن عامر، عَن هشام وابن عون جميعاً، عَن ابن سيرين، أن رجلاً اشترى عكة من سمن، فوجد فيها ربا؛ فخاصمه إِلَى شريح، فقضى له بكيل الرب سمناً؛ فَقَالَ لَهُ الرجل: إنما اشتراها حكرة؛ فَقَالَ: شريح وإن كان اشتراها حكرة فإن له بكيل الرب سمناً.

  5. أَخْبَرَنِي الحارث بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنِي أشهل بْن حاتم، عَن ابن عون، عَن مُحَمَّد؛ قال: قَالَ: شريح في هذه الآية " وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: ٢٤١] قال: لا تأب، أن تكون من المحسنين، لا تأب أن تكون من المتقين.

  6. حَدَّثَنَا أَبُو قلابة، قال: حَدَّثَنَا علي بْن المسعد؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة عَن ابن عون، وحبيب بْن الشهيد، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قَالَ: لا تأب أن تكون من المتقين، لا تأب أن تكون من المحسنين.

  7. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي، قال: حَدَّثَنَا عَبْدَان؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن المبارك، قال: أَخْبَرَنَا ابن عون، وهشام. عَن ابن سيرين، عَن شريح، من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا.

    ج ٢ ص ٣٢٨
  8. حَدَّثَنِي إبراهيم بْن عَبْد اللهِ بْن مسلم؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن خيثمة؛ قال: حَدَّثَنَا ابن عون، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، أنه قال: في رجل نزع في قوس فكسرها، فاختصما إِلَى شريح، فَقَالَ: من كسر عوداً فهو له، وعليه مثله.

  9. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سعد العوفي، قال: حَدَّثَنَا أَبُو يونس الحفري، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن يزيد، عَن ابن عون، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه كان يرد من الكذب.

  10. حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عرفة، قال: حَدَّثَنَا يعقوب بْن إسحاق، أَبُو عمارة الرازي، عَن ابن عون، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أن رجلاً خاصم رجلاً دعى عليه، وأقام البينة، فَقَالَ: ذاك الرجل: استحلفه على ما يقول، فأبى أن يحلف، فَقَالَ لَهُ شريح بئسما تثني على شهودك.

  11. أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن اسحاق والصغاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب بْن عطاء، عَن ابن عون، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه قال: إِلَّا أن تعفو المرأة فتدع بعض نصف صداقها، أو يعفو الزوج فيكمل لها الصداق.

  12. أَخْبَرَنِي الحرث بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا أشهل بْن حاتم، عَن ابن عون

    ج ٢ ص ٣٢٩قال: كان لرجل على رجل دراهم، قال: فأني أهله يأخذها، قبل حلها، فأتى شريحاً فَقَالَ لَهُ: قد حلت الآن قال: نعم، قَالَ: فخذها فأمسكها، قدر ما تعجلها.

  13. وعن مُحَمَّد، قال: أتى رجل شريحاً، فقال: إني اشتريت من هَذَا برذونه، وزعم أنها نتوج، فلم أجدها نتوجاً، فاستحلفه بالله؛ لقد بعتها وما تعلمها إِلَّا نتوجاً، واستحلف الآخر ما زلفت عندك؛ فقال: أحلف كما حلفت؛ قال: إن الدابة تعار فتركب فتزلق.

  14. حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن ابن عون، عَن مُحَمَّد، أن شريحاً سئل عَن رجل باع عَبْداً وعليه دين، قال: إن دينه على من أذن له في البيع، وأكل ثمنه.

  15. حَدَّثَنَا إسماعيل: قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن ابن عون، عَن مُحَمَّد أن شريحاً؛ كان مما يقول: إِذَا قالوا سنتنا بيننا يقول: سنتكم بينكم، إِذَا كان البيع حلالاً.

  16. وعن ابن عون، عَن مُحَمَّد، قَالَ: كان شريح يرد من الريبة ولا يرد من الكذب.

  17. حَدَّثَنَا جعفر بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا مزاحم، قال: أَخْبَرَنَا ابن المبارك، قال: حَدَّثَنَا ابن عون عَن ابن سيرين، قال: قلت لشريح ما ينبغي للصبي من نحل أبيه، قال: يهب له ويشهد، قلت: أفرأيت أن وليه قال: أوليس أحق من وليه ?

  18. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: قرأت على أبي يحيى بْن زكريا ابن زائدة، قال: حَدَّثَنَا ابن عون، عَن مُحَمَّد، قال: كان شريح إِذَا أراد أن يحبس الرجل قال: اربطه حتى أقوم.

    ج ٢ ص ٣٣٠
  19. حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المسروقي، قال: حَدَّثَنَا عبيد بْن يعيش، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم، قال: حَدَّثَنَا أَبُو حمادة، عَن سُفْيَان، عَن ابن عون، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أن رجلين اختصما في أرض خراج فلم يقض بينهما بشيء.

  20. حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن شاذان الجوهري، قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن يسار، قال: حَدَّثَنَا حسين، قال: حَدَّثَنَا ابن عون، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، قال: عهدة المسلم وإن لم يشترط الاداء ولا غائلة ولا خبثة.

  21. فلما كان بعد ذلك أتاه رجلاً اشترى سلعة، بها شجة قد واراه بالقلنسوة، فقال: واريت الشين وكتمته عهدة المسلم، وإن لم يشترط لاداء ولا غائلة ولا خبثة ولا شين.

  22. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا حجاج بْن المنهال، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن أيوب، وهشام، وحبيب، عَن مُحَمَّد بْن سيرين أن شريحاً قال: من أصاب الحق أجزنا وصيته.