أيوب عن محمد
٢٣٢ فقرة، ج ٢ ص ٣٣١
الصفحة ١ من ٦
- ج ٢ ص ٣٣١
حَدَّثَنِي السري، عَن عاصم أَبُو سهل الهمداني؛ قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بْن علية، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن شريح، قَالَ لَيْسَ على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.
-
حَدَّثَنَا السري بْن عاصم، قال: فحَدَّثَنِي عَبْدُ الرحمن بْن ثابت، عَن حماد بْن زيد، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد، عَن شريح مثله.
قَالَ: حماد: سألت أبا عَمْرو بْن العلاء، عَن قول شريح في ال غُلُوْل، فدعا لجارية له سوداء، عليها قميص من تحته غلالة، فَقَالَ لَهَا أَبُو عَمْرو: ما هَذَا تحت قميصك ? فأخرجت كم الغلالة، فَقَالَ: أَبُو عَمْرو هو المستخفي به، والمغُلُوْل منه.
-
حَدَّثَنَا ابن المنادي، قال: حَدَّثَنَا يونس بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن أيوب ويونس، وحبيب، وقتادة، عَن ابن سيرين؛ عَن شريح، قال: ليس على المستودع غير المغل ضمان، ولا على المستعير غير المغل ضمان.
-
وحَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير، قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن أشعب؛ عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: ليس على المستودع غير المغل ضمان.
- ج ٢ ص ٣٣٢
حَدَّثَنِي جعفر بْن مُحَمَّد بْن شاكر الصائغ، قال: حَدَّثَنَا عفان؛ قال: حَدَّثَنَا وهيب، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد، أن رجلاً اشترى دابة، وشرط أنها نتوج، فاختصما إِلَى شريح، فَقَالَ: للبائع: احلف بالله، لقد بعتها، وما تعلمها إِلَّا نتوجاً؛ وقَالَ: للمشتري: أحلف بالله، ما خرجت من عندك؛ قال: وأنا أحلف مثل ما حلف عليه؛ قَالَ: لا، بل تعريها، وتركبها وأن الدابة قد تزلق، وما يرى بها دم.
-
حَدَّثَنِي جعفر بْن مُحَمَّد الصائغ، قال: حَدَّثَنَا عفان؛ قال: حَدَّثَنَا وهيب؛ قال: حَدَّثَنَا أيوب، عَن مُحَمَّد، عَن شريح؛ قال: الكفيل غارم، وإذا أدى إليه الكفيل فقد برئ.
-
أَخْبَرَنِي جعفر بْن مُحَمَّد بْن شاكر؛ قال: حَدَّثَنَا عفان؛ قال: حَدَّثَنَا وهيب، قال: حَدَّثَنَا أيوب، عَن مُحَمَّد، أن جارية زمنة جاءوا بها إِلَى شريح وكان أَبُوها نحلها عَبْداً فجئ بها حتى وضعت بين يدي شريح، فباع الوصي العَبْد فكأن شريحاً رحمها؛ فقال: زمنه فَقَالَ: المشتري: فإنها قد أذنت وطيبت، وأخذت الثمن، فوضعته في حجرها؛ قَالَ: وجيء
ج ٢ ص ٣٣٣برجال يشهدون، فإذا جاء الشاهد قال، شريح: أتشهد أنها قد أذنت وطيبت ووضعت الثمن في حجرها؛ فجعلوا يأَبُون أن يشهدوا، حتى جاء رجل ذو ثبت؛ فَقَالَ لَهُ شريح: أتشهد أنها قد أذنت وطيبت، وأخذت الثمن ووضعته في حجرها؛ قال: لا ولكني أشهد أنها قد كرهت، وسخطت وظلت عامة ذلك اليوم في الشمس، ولكنه باعه نظراً لها، فقال، أتشهد أنه مجيز قال: نعم؛ فَقَالَ: شريح: هلم رجلاً يشهد معك مثل شهادتك، قَالَ: مُحَمَّد: فأظنه جئ ببعض أولئك الشهود، فشهدوا بمثل شهادته، فأجازه شريح.
-
حَدَّثَنَا بشر بْن موسى؛ قال: حَدَّثَنَا الحميدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قال: حَدَّثَنَا أيوب، عَن مُحَمَّد، أن رجلاً كان معه ثوب مصبوغ صباغ الهروي، فجاء رجل فاشتراه منه، فخاصمه إِلَى شريح، فَقَالَ: الرجل اشتريته وأنا أظنه هروياً، وقَالَ الْبَائِعُ: لم أشترط له أنه هروي؛ فَقَالَ: شريح لو استطاع أن يحسن سلعته بأحسن من هَذَا فعل، وأجاز البيع.
-
حَدَّثَنَا بشر، قال: حَدَّثَنَا الحميدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أيوب عَن مُحَمَّد؛ قال: رأيت رجلاً من النخاسين جلداً جاء برجل إِلَى شريح، فقال: إن هَذَا قتيل بعيري أشراً وبطراً، فَقَالَ: الرجل: خرجت من الفسطاط يعني القرية فوجدت بعبرين باديين مقرونين، فظننت أنهما لرجل مسلم، فأردت أن يأجرني الله، فذهبت أعطفهما، فاختنقا فماتا فَقَالَ: شريح: إنما أردت أن تحبس وإنه لا يضمن إِلَّا قائد أو سائق.
-
حَدَّثَنَا الصغاني، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بْن أيوب، قال: حَدَّثَنَا ابن عيينة
ج ٢ ص ٣٣٤عن أيوب عَن بْن سيرين، أن شريحاً ورث الجدة مع ابنها.
-
أَخْبَرَنَا الجرجاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرازق، عَن مَعْمَر، عَن أيوب عَن ابن سيرين، عَن شريح قال: قَالَ: رجل: إن هَذَا باعني جارية بها داء، قال: ردها بدائها، قال: إنها قد ماتت، قَالَ: بينتك إن ذلك الداء هو قتلها.
-
وعن ابن سيرين، قَالَ: اختصم إِلَى شريح نفر في جارية، قَالَ: أحدهما باعني هَذَا جارية بها داء، وقَالَ: الآخر اشتريت من هَذَا، وبعت من هَذَا؛ فَقَالَ: شريح لك مثل الذي عليك ثم أخذ يمينه بالله، لقد باعها وما يعلم بها هَذَا الداء، وما دلست، فأعلمته فحلف الرجل على ذلك، وما كنت لا دلس لمسلم داء؛ فَقَالَ: شريح: ذلك خير لك، ثم ردها على الأول، لأن الأول كان باعها وبها ذلك الداء.
-
وعن شريح قال: سمعته يقول: من شرط أن ليس له عيب، فإنه يرد إِذَا شاء بالعيب.
-
وعن شريح أنه كان يرد البغلة إِذَا كانت حمارة، تقبع الحمر، وتدع الحمل إِذَا لم يبن ذلك صاحبها ويعده عيباً.
-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أيوب؛ قال: حَدَّثَنَا ابن عيينة، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، أن شريحاً ورث الجدة مع ابنها.
-
أَخْبَرَنَا الجرجاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق؛ قال: حَدَّثَنَا مَعْمَر،
ج ٢ ص ٣٣٥عن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: بينتك أنك تقاضيته، فأقر.
-
وعن ابن سيرين؛ قال: اختصم إِلَى شريح في رجل قَالَ: لرجل: ادفع إِلَى فلان خمسين درهماً، وأنا لها ضامن، فزعم الرجل أنه قد دفعها، وقَالَ: شريح: بينتك أنك قد دفعت، وإلا فيمينه بالله ما أعلمه دفع شيئاً إليه، فكأن الرجل هاب اليمين، فَقَالَ: شريح: فأنا أحلف بالله ما أعلمه دفع إليه فَقَالَ: خصمه: لقد عريته من يمين ما كان ليقدم عليها.
-
حَدَّثَنَا بشر، قال: حَدَّثَنَا الحميدي، قال؛ حَدَّثَنَا سُفْيَان: قال: حَدَّثَنَا أيوب؛ عَن مُحَمَّد؛ عَن شريح؛ قال: اشترى رجل من رجل بغلة فوجدها حمارة؛ فخاصمه إِلَى شريح؛ فَقَالَ: اجعلوها في دار مع بغال وحمير فأيهم اتبعت فهي منهم؛ فاتبعت الحمير. فردها؛ ورأى أنها حمارة.
قال: حَدَّثَنَا بشر؛ قال: حَدَّثَنَا الحميدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا أيوب؛ عَن مُحَمَّد؛ عَن شريح؛ قال: لا يجوز لمرأة عطية حتى تلد أو تبلغ إناء ذلك.
-
حَدَّثَنَا بشر قال: حَدَّثَنَا الحميدي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا أيوب عَن مُحَمَّد؛ عَن شريح؛ أنه يقول للشاهدين: إني لم أدعكما؛ وإن قمتما لم أمنعكما؛ وإني لمتق بكما؛ فاتقيا؛ وإنما يقضي على هَذَا المرء المسلم أنتما.
-
حَدَّثَنَا أَبُو حازم القاضي عَبْد الحميد بْن عَبْد العزيز؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد ابن غياث؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد؛ قال: اختصم إِلَى شريح رجلان أحسبه قال؛ في دابة أو بعير، فأقام المدعي البينة؛
ج ٢ ص ٣٣٦وقَالَ: المدعي عليه لشريح: استحلفه أن الذي يدعي كما يدعي؛ قَالَ: شريح للطالب: تحلف؛ فقال: يستحلفني وقد أقمت عندك البينة؛ فقال: بئس ما أثنيت على شهودك.
-
أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ بْن أيوب المخرمي، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، قال: الناتج أحق من العارف.
-
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن أبي الربيع الجرجاني، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين؛ قال: قدمت الكوفة فقعدت إِلَى شريح، وأنا أرى أنه أعلمهم حين استقضى؛ فكان الرجل إِذَا جاءه يسأله عَن الشيء لا يدري، قَالَ: سلوا عنها عبيدة، فأتيت عبيدة فجلست إليه وأنا أرى أنه أفقههم؛ فكان إِذَا أتى في شيء لا يدري، ما هو: قَالَ: سلوا علقمة.
-
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين قال: كان شريح يقضي بالعشي، ولا يمسي عنده أحد، قال: فنظن أنه قد استراح فإذا أصبحوا على بابه قال: ما شأنكم تظالمون بالليل.
-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق؛ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، قال: خاصم رجل إِلَى شريح في ثوب باعه، فوجد فِيْهِ صاحبه خرقا،
ج ٢ ص ٣٣٧وقد كان لبسه، فَقَالَ: الذي اشترى الثوب: قضى عُثْمَان أمير المؤمنين: من وجد في ثوب عواراً أن يرده، فأجازه عليه شريح، فَقَالَ: الرجل حين خرج من عنده: إن قاضيكم هَذَا يزعم أن قضاء أمير المؤمنين فسل رذل، وأن قضاءه صواب عدل، قال: فلقيه شريح، فقال: إِذَا لقيتني لقيت بي إماماً جائراً، وإذا لقيت بك لقيت رجلاً فاجراً، أظهرت الشكاة وكتمت القضاء.
-
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن إسحاق والحضرمي، قال: حَدَّثَنَا وهيب، قال: حَدَّثَنَا أيوب، عَن مُحَمَّد، عَن شريح؛ قال: من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا.
- ج ٢ ص ٣٣٨
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا قبيصة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أيوب عَن مُحَمَّد، عَن شريح مثله. حَدَّثَنِي الصغاني، قال: حَدَّثَنَا حجاج بْن المنهال؛ قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد؛ قال: قَالَ: شريح: لو كان معي ذو عدل لحكمت في الثعلب جدياً؛ وجدي خير من ثعلب.
-
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: أَخْبَرَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أيوب عَن مُحَمَّد، أن شريحاً رد من الزنا.
-
حَدَّثَنَا جعفر بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا مزاحم بْن سعيد؛ قال: أَخْبَرَنَا ابن المبارك، عَن سُفْيَان، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: ولد المكاتبة بمنزلة أمهم، يعتقون بعتق أمهم، ويرقون برقها.
-
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنَا عبيد الله بْن عُمَر؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد؛ عَن أيوب؛ عَن مُحَمَّد، أن شريحاً قال: الأب أحق، والأم أرفق.
- ج ٢ ص ٣٣٩
الجرجاني قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين شهدت شريحاً، وجاءه رجلان باع أحدهما صاحبه بعيراً، قال: أقلني ولك ثلاثون درهماً، فقال: حتى أسأل شريحاً، فسأله فلا أدري ما رد عليه، غير أني سمعت الرجل يقول: قد قبلت بعيري، وقبلت الثلاثين وعن شريح، قال: إِذَا جعلوا الدين في ثقة، فهو الذي أجله.
-
وعن ابن سيرين؛ قال: شهدت شريحاً وجاءه رجلان، فَقَالَ: أحدهما: إن هَذَا باعني مثل هَذَا الثوب بكذا وكذا، فجاءني به، وإنما اشتريت منه مثله، ولم اشتره منه؛ فَقَالَ: شريح: هَلْ تجد شيئاً أشبه به منه، فأجازه عليه.
-
وعن شريح؛ قال: شهدته يختصم إليه في رجل اشترى من رجل متاعاً، فقال: إني لم أرضه، فَقَالَ: الآخر: بلى قد رضيت، فقال: بينتك أنكما تصادرتما عَن رضي بعد البيع، أو خيار، وإلا فيمينه بالله ما تصادرتما عَن رضي بعد البيع، ولا خيار.
-
وعن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: جاءه رجل، فقال: إن هَذَا كان يسألني حقاً إِلَى أجل، فجاء إِلَى أهلي فاقتضاهم، فأخذه قبل محله، فَقَالَ: شريح: اردده حتى ينتفع به بقدر ما انتفعت به.
-
وعن شريح؛ قال: سمعته يقول في رجل يضع من حقه ثم يرجع فيه، قال: سمعته يقول للذي ترك له الحق: بينتك أنه تركه، وهو يقدر على أن يأخذه، ولا يجوز الاضطهاد ولا الضغطة.
-
وعن شريح؛ قال: اختصموا إليه في رجل أكترى من رجل ظهره
ج ٢ ص ٣٤٠فقال: إن لم أخرج في يوم كذا وكذا، فلك زيادة كذا وكذا في كرائك، فلم يخرج يومئذ، وحبسه، فقال: من شرط على نفسه شرطاً طائعاً غير مكره، أجزناه عليه. وعن شريح؛ قال: الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق ممن سواه.
-
وعن مَعْمَر، عَن أيوب، عَن عُمَر بْن قدامة، أن رجلاً جلب نارجيلا من البصرة إِلَى الكوفة فوجدوا بعضه فاسداً، فخاصموه إِلَى شريح؛ فقال: لا يعوز الغش. وعن مَعْمَر والثوري، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أو الربا.
-
وعن مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح سمعت شريحاً، يسأل، وهو بالبصرة، عَن رجل اشترى جارية فوطئها، ثم وجد بها عيباً؛ فَقَالَ: للمشتري: أتحب أن تقول زنيت ثم قضى بعد ذلك، وهو بالكوفة، بالعقر. وعن شريح؛ قال: اختصم إليه في أمة زنت، فَقَالَ: الزنى يرد منه، فَقَالَ: الرجل: إنها أعجمية فَقَالَ: شريح: من شاء رد من الزنى.
-
عن شريح؛ قال: عهدة المسلم على أخيه. وإن لم يشترط، ألا داء ولا غائلة ولا شين ولا خبئة، والخبئة: المسروق. وعن شريح أنه اختصم إليه رجلان؛ فَقَالَ: أحدهما: إن هَذَا باعني
ج ٢ ص ٣٤١جارية، فلما وجب البيع قال: إن بها داء، فَقَالَ: شريح: اذهب بها فإن وجدت بها الذي قَالَ: فقد شهد على نفسه.
-
وعن شريح أنه اختصم إليه في رجل باع عَبْداً، وبه كبة في جبهته في أصل الشعر، فألبسه قلنسوة ولم يعلم بذلك صاحبه؛ فَقَالَ: شريح: كتمت الداء، واريت الشين، فرده عليه.
-
حَدَّثَنَا أَبُو اسحق إسماعيل بْن إسحاق القاضي؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان ابن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد أن جارية أسرت فاشتراها رجل من المسلمين، فخاصمه صاحبها إِلَى شريح؛ فقال: المسلم أحق من رد على أخيه؛ قال: إنها قد ولدت: قال: أعتقها قضاء الأمير، وإن كان كذا وكذا؛ فَقَالَ: رجل: هَذَا أعلم بعويص القضاء، من ابن جلدة رجل ربما كان قضى بالكوفة.