الشعبي
٢٩٥ فقرة، ج ٣ ص ٦٠
الصفحة ٨ من ٨
- ج ٣ ص ١٢٧
حَدَّثَنِي الحسين بْن مُحَمَّد بْن مصعب، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عُمَر بْن وليد قال: زعم قبيصة عَن عباد عَن السماك قال: سمعت ابن شُبْرُمَةَ أو قَالَ: ابن أبي ليلى: قد والله حططنا في أهوائهم وأكلنا من ألوانهم.
-
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن حفص، قَالَ: حَدَّثَنَا عباد ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل قال: كان ابن شُبْرُمَةَ لا يشرب النبيذ ولا يمسح على الخفين.
-
وحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حفص قَالَ: وَحَدَّثَنَا حماد قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابن فضيل قال: كنت أرى ابن شُبْرُمَةَ يجئ فيقوم في ميمنة المسجد وحده تحت الحائط، فإن اتصل الصف به قام مكانه، وإن لم يتصل حتى يركع الإمام أسرع حتى يجئ فيكون مع الصف.
-
حَدَّثَنَا الجرجاني قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق عَن مَعْمَر أن عُمَر بْن عَبْد الحميد بعث إِلَى رجل من أهل الجند يستعمله على القضاء فدخل على ابن شُبْرُمَةَ وأنا عنده فَقَالَ لَهُ: أنا بعثت إليك لأمر عظيم عظيم، فجعل يعظم له القضاء، فَقَالَ لَهُ: فأي شيء أهون من القضاء ? قال: أفلا أسألك عَن شيء منه يسير ? ما تقول في رجل ضرب شاة حاملاً حتى ألقت ما في بطنها ? قال: فما رد عليه حرفاً، لم يدر ما يقول، فَقَالَ لَهُ ابن شُبْرُمَةَ: اذهب إِلَى أهلك، أردنا أن نبلوك في رأس المائة قبل أن نبلوك
ج ٣ ص ١٢٨من العشرين، فلما مضى قلت: ما تقول يا أبا شُبْرُمَةَ فيها ? قال: تقوم حاملاً وغير حامل ويغرم ما بينهما.
-
حَدَّثَنَا الجرجاني قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق عَن مَعْمَر عَن قتادة في رجل أمرتُهُ أن يشتري لي بمائة فاشترى له بمائة وعشرة ثم هلك، قال: ذهبت زيادة هَذَا ورأس مال هَذَا، قَالَ مَعْمَر: وسألت ابن شُبْرُمَةَ فقال: يضمنه كله.
-
وعن مَعْمَر عَن ابن شُبْرُمَةَ في المأمونية والمنقلة والجائفة: لا قود فيهن ولا قود في كسر عظم ولا في لطمة ولكن أعطه من ماله بلطمته.
-
وعن ابن شُبْرُمَةَ في رجل فقأ عين رجل ثم عمى، قال: إن كان رفع إِلَى السلطان فقضى عليه فالقصاص عَن عينه، وإن عمي قبل أن يقضي عليه فليس له شيء، وكذلك القاتل يموت أو يقتل بعد ما يقضي عليه.
-
وعن ابن شُبْرُمَةَ قال: إِذَا نقصتِ الرِّجْل عَن صاحبها فأعطاه بحساب ما نقصت أو زادت على طولها فأعطاه بحساب ذلك.
-
وعن ابن شُبْرُمَةَ: كان لا يرى للمرأة عفواً.
-
وعن ابن شُبْرُمَةَ في الحدود: لا يقبل عفو صاحبها إِذَا بلغت السلطان ولكن العفو في الدية أو القصاص.
-
وعن شُبْرُمَةَ قال: من اشترى جارية فوضعها على يدي رجل يشتريها فماتت قبل أن تحيض فهي من مال البائع.
-
وعن مَعْمَر بْن طاوس عَن أبيه قال: من ابتاع شيئاً وبت به فأراد المبتاع أن يقبضه فَقَالَ الْبَائِعُ: لا أعطيكه حتى تقبضني، فهلك، فهو من
ج ٣ ص ١٢٩مال البائع لأنه ارتهنه، فإن قال: خذ متاعك، فقال: دعه حتى أرسل إليك من يقبضه، فهلك، فهو من مال المبتاع، قَالَ مَعْمَر: فإن سكتا جميعاً فإن حماداً وابن شُبْرُمَةَ وغيرهما لا يورثه شيئاً حتى يقبضه.
-
وعن مَعْمَر عَن ابن شُبْرُمَةَ قال: في الماء شفعة. قَالَ مَعْمَر: فلم يعجبني ما قال.
-
وعن مَعْمَر عَن قتادة: إِذَا بعت عَبْداً به عيب، ثم حدث عند المبتاع عيب آخر جاز على المبتاع.
قَالَ مَعْمَر: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: يرد على البائع ويعطيه ما حدث عنده من العيب.
-
وعن مَعْمَر والثوري عَن ابن شُبْرُمَةَ قال: إِذَا قَالَ: أيهم ثبت أخذت بجميع حقي، ولا نأخذ إِلَّا بالخمض. قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: فإن قال: كل واحد منهما كفيل صاحبه فهو جائز.