الشعبي

٢٩٥ فقرة، ج ٣ ص ٦٠

الصفحة ٨ من ٨

  1. حَدَّثَنِي الحسين بْن مُحَمَّد بْن مصعب، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عُمَر بْن وليد قال: زعم قبيصة عَن عباد عَن السماك قال: سمعت ابن شُبْرُمَةَ أو قَالَ: ابن أبي ليلى: قد والله حططنا في أهوائهم وأكلنا من ألوانهم.

    ج ٣ ص ١٢٧
  2. أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن حفص، قَالَ: حَدَّثَنَا عباد ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل قال: كان ابن شُبْرُمَةَ لا يشرب النبيذ ولا يمسح على الخفين.

  3. وحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حفص قَالَ: وَحَدَّثَنَا حماد قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابن فضيل قال: كنت أرى ابن شُبْرُمَةَ يجئ فيقوم في ميمنة المسجد وحده تحت الحائط، فإن اتصل الصف به قام مكانه، وإن لم يتصل حتى يركع الإمام أسرع حتى يجئ فيكون مع الصف.

  4. حَدَّثَنَا الجرجاني قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق عَن مَعْمَر أن عُمَر بْن عَبْد الحميد بعث إِلَى رجل من أهل الجند يستعمله على القضاء فدخل على ابن شُبْرُمَةَ وأنا عنده فَقَالَ لَهُ: أنا بعثت إليك لأمر عظيم عظيم، فجعل يعظم له القضاء، فَقَالَ لَهُ: فأي شيء أهون من القضاء ? قال: أفلا أسألك عَن شيء منه يسير ? ما تقول في رجل ضرب شاة حاملاً حتى ألقت ما في بطنها ? قال: فما رد عليه حرفاً، لم يدر ما يقول، فَقَالَ لَهُ ابن شُبْرُمَةَ: اذهب إِلَى أهلك، أردنا أن نبلوك في رأس المائة قبل أن نبلوك

    ج ٣ ص ١٢٨من العشرين، فلما مضى قلت: ما تقول يا أبا شُبْرُمَةَ فيها ? قال: تقوم حاملاً وغير حامل ويغرم ما بينهما.

  5. حَدَّثَنَا الجرجاني قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق عَن مَعْمَر عَن قتادة في رجل أمرتُهُ أن يشتري لي بمائة فاشترى له بمائة وعشرة ثم هلك، قال: ذهبت زيادة هَذَا ورأس مال هَذَا، قَالَ مَعْمَر: وسألت ابن شُبْرُمَةَ فقال: يضمنه كله.

  6. وعن مَعْمَر عَن ابن شُبْرُمَةَ في المأمونية والمنقلة والجائفة: لا قود فيهن ولا قود في كسر عظم ولا في لطمة ولكن أعطه من ماله بلطمته.

  7. وعن ابن شُبْرُمَةَ في رجل فقأ عين رجل ثم عمى، قال: إن كان رفع إِلَى السلطان فقضى عليه فالقصاص عَن عينه، وإن عمي قبل أن يقضي عليه فليس له شيء، وكذلك القاتل يموت أو يقتل بعد ما يقضي عليه.

  8. وعن ابن شُبْرُمَةَ قال: إِذَا نقصتِ الرِّجْل عَن صاحبها فأعطاه بحساب ما نقصت أو زادت على طولها فأعطاه بحساب ذلك.

  9. وعن ابن شُبْرُمَةَ: كان لا يرى للمرأة عفواً.

  10. وعن ابن شُبْرُمَةَ في الحدود: لا يقبل عفو صاحبها إِذَا بلغت السلطان ولكن العفو في الدية أو القصاص.

  11. وعن شُبْرُمَةَ قال: من اشترى جارية فوضعها على يدي رجل يشتريها فماتت قبل أن تحيض فهي من مال البائع.

  12. وعن مَعْمَر بْن طاوس عَن أبيه قال: من ابتاع شيئاً وبت به فأراد المبتاع أن يقبضه فَقَالَ الْبَائِعُ: لا أعطيكه حتى تقبضني، فهلك، فهو من

    ج ٣ ص ١٢٩مال البائع لأنه ارتهنه، فإن قال: خذ متاعك، فقال: دعه حتى أرسل إليك من يقبضه، فهلك، فهو من مال المبتاع، قَالَ مَعْمَر: فإن سكتا جميعاً فإن حماداً وابن شُبْرُمَةَ وغيرهما لا يورثه شيئاً حتى يقبضه.

  13. وعن مَعْمَر عَن ابن شُبْرُمَةَ قال: في الماء شفعة. قَالَ مَعْمَر: فلم يعجبني ما قال.

  14. وعن مَعْمَر عَن قتادة: إِذَا بعت عَبْداً به عيب، ثم حدث عند المبتاع عيب آخر جاز على المبتاع.

    قَالَ مَعْمَر: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: يرد على البائع ويعطيه ما حدث عنده من العيب.

  15. وعن مَعْمَر والثوري عَن ابن شُبْرُمَةَ قال: إِذَا قَالَ: أيهم ثبت أخذت بجميع حقي، ولا نأخذ إِلَّا بالخمض. قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: فإن قال: كل واحد منهما كفيل صاحبه فهو جائز.