١٠٨ - باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
٤ فقرات، ج ٢ ص ٥٩٣
- ج ٢ ص ٥٩٣
٥١٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فقبضتهما.
-
قَوْلُهُ: (بَابُ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَخْ) فِي التَّرْجَمَةِ الَّتِي قَبْلَهَا بَيَانُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَلَوْ أَصَابَتِ الْمَرْأَةُ بَعْضَ ثِيَابِ الْمُصَلِّي، وَفِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ بَيَانُ صِحَّتِهَا وَلَوْ أَصَابَهَا بَعْضُ جَسَدِهِ.
-
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) هُوَ الْفَلَّاسُ، وَيَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ الْعُمَرِيُّ، وَالْقَاسِمُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ.
-
قَوْلُهُ: (بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا) بتَخْفِيفُ الدَّالِ، وَمَا
ج ٢ ص ٥٩٤نَكِرَةٌ مُفَسِّرَةٌ لِفَاعِلِ بِئْسَ، وَالْمَخْصُوصُ بِالذَّمِّ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ عَدْلُكُمْ، أَيْ: تَسْوِيَتُكُمْ إِيَّانَا بِمَا ذُكِرَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَبَاحِثِ الْحَدِيثِ فِي بَابِ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ.