- باب المشي أمام الجنازة

٤٠ فقرة، ج ٣ ص ٢٠

  1. ٤٨٧ - مالك عن بن شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

    ج ٣ ص ٢٠
  2. لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي إِرْسَالِ هذا الحديث عنه عن بن شهاب

  3. ولم يختلف أصحاب بن عُيَيْنَةَ عَلَيْهِ فِي تَوْصِيلِهِ مُسْنَدًا رَوَوْهُ عَنْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ

  4. وَقَدْ تابعه بن أَخِي الزُّهْرِيِّ وَغَيْرُهُ

  5. وَاخْتَلَفَ فِيهِ سَائِرُ أَصْحَابِ بن شِهَابٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي التَّمْهِيدِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

  6. وَأَرْدَفَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ بِحَدِيثِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدِيرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَدِّمُ النَّاسَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ فِي جِنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ

  7. وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَبِي قَطُّ فِي جِنَازَةٍ إِلَّا أَمَامَهَا قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْبَقِيعَ فَيَجْلِسُ حَتَّى يَمُرُّوا عَلَيْهِ

  8. وَعَنِ بن شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ الْمَشْيُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ مِنْ خَطَإِ السُّنَّةِ

  9. فَأَوْرَدَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ السُّنَّةَ وَعَمَلَ الْخُلَفَاءِ بِذَلِكَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَاشْتِهَارَ ذلك بالمدينة عندهم حتى جعله بن شِهَابٍ مَعَ عِلْمِهِ بِآثَارِ مَنْ مَضَى سُنَّةً مَسْنُونَةً وَجَعَلَ مَا خَالَفَهَا خَطَأً

  10. وَهَذَا كُلُّهُ خِلَافُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ فَأَجَازُوا الْمَشْيَ خَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا وَأَمَامَهَا

  11. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَفْضَلِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمُ السُّنَّةُ

    ج ٣ ص ٢١الْمَشْيُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَهُوَ الْأَفْضَلُ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

  12. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ لَا بَأْسَ بِالْمَشْيِ بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَشَمَالِهَا إِلَّا أَنَّ الْمَشْيَ عِنْدَهُمْ خَلْفَهَا أَفْضَلُ

  13. وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ حَدِيثُ عَلِيٍّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَلِيٍّ فِي جِنَازَةٍ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي وَهُوَ يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى صَلَاةِ النَّافِلَةِ وَإِنَّهُمَا لَيَعْلَمَانِ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا يُسَهِّلَانِ عَلَى النَّاسِ

  14. وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَغَيْرِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ

  15. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ

  16. وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ قَالَ لِي عَلِيٌّ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِذَا شَهِدْتَ جِنَازَةً فَقَدِّمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَاجْعَلْهَا نُصْبَ عَيْنَيْكَ فَإِنَّمَا هي موعظة وتذكرة وعبرة

  17. ومن حديث بن مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّيْرِ بِالْجِنَازَةِ فَقَالَ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ وَلَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا

  18. وَمِنْ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَيَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا

  19. وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ امْشُوا خَلْفَ الْجِنَازَةِ

  20. فَهَذَا مَا جَاءَ مِنَ الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ فِي هَذَا الْبَابِ وَهِيَ كُلُّهَا أَحَادِيثُ كُوفِيَّةٌ لَا

    ج ٣ ص ٢٢تَقُومُ بِأَسَانِيدِهَا حُجَّةٌ وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا بِأَسَانِيدِهَا وَعِلَلِهَا فِي التَّمْهِيدِ

  21. وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَمْشُونَ خَلْفَ الْجِنَازَةِ

  22. وَرُوِيَ عَنْ نَافِعٍ مولى بن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ كَيْفَ الْمَشْيُ فِي الْجِنَازَةِ فَقَالَ أَمَا تَرَانِي أَمْشِي خلفها

  23. فهذا يعارضه حديث بن شِهَابٍ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ وَحَدِيثُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَثْبَتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

  24. وَأَمَّا الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وبن عباس وأبي هريرة والحسن بن علي وبن الزُّبَيْرِ وَأَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَأَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة

  25. وروى بن وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِمَّنْ أَدْرَكْتُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إلا وَهُمْ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ حَتَّى أَنَّ بَعْضَهُمْ لينادي بعضا ليرجع إليهم

  26. ذكر بن الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْمَشْيِ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ فَقَالَ كُنَّا نَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا

  27. وَأَمَّا التَّابِعُونَ فَرُوِيَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَشُرَيْحٍ الْقَاضِي وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَسَائِرِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ الْمَدَنِيِّينَ وَبِشْرِ بن سعيد وعطاء بن يسار وبن شِهَابٍ وَرَبِيعَةَ وَأَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

  28. وَذَكَرَ هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيَرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي وَائِلٍ أَكَانَ أَصْحَابُكَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ قَالَ نَعَمْ

  29. قَالَ أَبُو عُمَرَ الْمَشْيُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَكْثَرُ عَنِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخَالِفِينَ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحِجَازِيِّينَ وَهُوَ الْأَفْضَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَا بَأْسَ عِنْدِي بِالْمَشْيِ خَلْفَهَا وَحَيْثُ شَاءَ الْمَاشِي مِنْهَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَحْظُرْ ذَلِكَ وَلَا رَسُولُهُ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ كَرِهَ ذَلِكَ وَلَا ذَكَرَ أَنَّ مَشْيَ الْمَاشِي خَلْفَ الْجِنَازَةِ يُحْبِطُ أَجْرَهُ فِيهَا وَيَكُونُ كَمَنْ لَمْ يَشْهَدْهَا وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم من شيع جنازة

    ج ٣ ص ٢٣وَصَلَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ وَمَنْ قَعَدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطُ كَأُحُدٍ وَلَمْ يَخُصَّ الْمَاشِي خَلْفَهَا مِنَ الْمَاشِي أَمَامَهَا

  30. وَمِنْ عَمَلِ الْعُلَمَاءِ بِالْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ مِمَّا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى قَوْلِنَا وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنَا

  31. وَمَنِ اسْتَحَبَّ الْمَشْيَ أَمَامَهَا فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَى الرِّجَالِ لَا عَلَى النِّسَاءِ

  32. رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أنه سأله عن قول بن شِهَابٍ الْمَشْيُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ مِنْ خَطَأِ السُّنَّةِ أَذَاكَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِلرِّجَالِ وَكَرِهَ أَنْ يَتَقَدَّمَ النِّسَاءُ أَمَامَ النَّعْشِ أَوْ أَمَامَ الرِّجَالِ

  33. قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ شُهُودَ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ وَوُجُوهَ أَقْوَالِهِمْ فِي التَّمْهِيدِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

  34. وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَغْلَبَ مِنَ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ الْمَشْيِ لَا الرُّكُوبُ وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْتَطِيعٍ عَلَى الْمَشْيِ مَعَ الْجِنَازَةِ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهَا وَلَا يَرْكَبَ إِلَّا مِنْ عذر

  35. قال بن شِهَابٍ مَا رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ قَطُّ

  36. وَرُوِيَ عَنْ ثَوْبَانِ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَرْكَبُونَ فِي جِنَازَةٍ فَقَالَ أَمَا يَسْتَحْيُونَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَمْشِي وَأَنْتُمْ على ظهور الدواب

  37. وعن بن عَبَّاسٍ الرَّاكِبُ مَعَ الْجِنَازَةِ كَالْجَالِسِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِهِ عِلَّةٌ

  38. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ لِلْمَاشِي قِيرَاطَانِ وَلِلرَّاكِبِ قِيرَاطٌ

  39. قَالَ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ الرُّكُوبُ بِمَحْظُورٍ وَلَكِنَّ الْمَشْيَ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ الرُّكُوبِ - وَإِنْ كَانَتِ السُّنَّةُ الْمَشْيَ كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ الْحَدِيثَ

  40. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَسُفْيَانُ قَالُوا حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

    ج ٣ ص ٢٤صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمْشِي مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ