- باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح

٨٦ فقرة، ج ٦ ص ١٨٥

الصفحة ٣ من ٣

  1. وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

    ج ٦ ص ١٩١
  2. وكان بن عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ وَكَذَلِكَ العتاقة

  3. قال بن جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ طَلَاقِ الرَّجُلِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَقَالُوا لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ سَمَّاهَا أَوْ لَمْ يُسَمِّهَا

  4. وَسُفْيَانُ بْنُ عيينة عن بن عجلان أنه سمع عكرمة يحدث عن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الطَّلَاقَ وَلَا الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ

  5. وَسُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ الْعَبْسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالَا لَيْسَ بِشَيْءٍ

  6. وَسُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ وَالْعِتْقُ بَعْدَ الْمِلْكِ