- باب البيع على البرنامج

٤٧ فقرة، ج ٦ ص ٤٦٧

الصفحة ٢ من ٢

  1. وَكَذَا قَالَ مَالِكٌ

    ج ٦ ص ٤٧٠
  2. وَالْكَذِبُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقُولَ لَهُ لَا أَرْضَاهُ بِرَأْسِ مَالِهِ فَكَيْفَ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ وَبِمَا كَسَبْتَهُ فِيهِ

  3. وَقَدْ كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ بَابٌ مِنَ الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ وَلَيْسَ كُلُّ الْعَامَّةِ يَعْرِفُ ذَلِكَ وَرُبَّمَا تَوَهَّمَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ يَقُولُ لَهُ بِذَلِكَ اشْتَرَيْتُ أَوْ بِكَذَا قَامَ عَلَيَّ

  4. وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَقَالَ أَخْبَرَنِي وَاصِلُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لَا أَبِيعَنَّ سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ

  5. قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ بن سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ أَرْبِحْنِي عَلَى هَذَا الرَّقْمِ وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ زِدْنِي عَلَى الرَّقْمِ بِكَذَا وَكَذَا

  6. قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا لِمَا ذَكَرْتُ لَكَ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُ رَبِّحْنِي عَلَى الرَّقْمِ كَذَا أَوْهَمَهُ أَنَّ الرَّقْمَ هُوَ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ أَوْ مَا قَامَ عَلَيْهِ بِهِ عِنْدَ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ أَيْضًا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

  7. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي الْبَيْعِ عَلَى الْبَرْنَامَجِ مُرَابَحَةً إِذَا أَرْبَحَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ الثَّمَنَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَ