- باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك
٦٢ فقرة، ج ٨ ص ٥٢١
الصفحة ١ من ٢
- ج ٨ ص ٥٢١
١٨٢٨ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ
-
قَالَ أبو عمر روى هذا الحديث بن وهب عن مالك عن نافع عن بن عُمَرَ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ
-
وَالصَّحِيحُ فِيهِ مَا رَوَاهُ يَحْيَى وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ لِأَنَّ نَافِعًا قَدْ سمعه من أبي لبابة مع بن عمر كما سمع حديث الصرف مع بن عُمَرَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
-
وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ مِنْ آثَارِهِ الْمُتَوَاتِرَةِ فِي التَّمْهِيدِ
-
مِنْهَا مَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لُبَابَةَ يُحَدِّثُ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ
-
قَالَ أَبُو عُمَرَ إِلَى هُنَا انْتَهَى حَدِيثُ الْقَطَّانِ لَمْ يَقُلِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ
-
وَقَالَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ
-
وَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي فِي الْبُيُوتِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ الْحَيَّاتُ
-
وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ الْجِنَّانُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ وَسَيَأْتِي بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالْجِنَّانُ الْحَيَّاتُ
-
قَالَ الْخَلِيلُ الْجِنَّانُ الْحَيَّةُ
-
وَقَالَ نِفْطَوَيْهِ الْجِنَّانُ الْحَيَّاتُ وَأَنْشَدَ لِلْخَطَفَى جَدِّ جَرِيرٍ وَاسْمُهُ حُذَيْفَةُ
(يَرْفَعْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا مَا أَسْدَفَا ... أَعْنَاقَ جِنَّانٍ وَهَامًا رُجَّفَا)
-
(وَعَنْقَاءَ بَاقِي الرَّسِيمِ خَيْطَفَا
ج ٨ ص ٥٢٢قَالَ وَبِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ سُمِّيَ الْخَطَفَا
-
وَقَالَ غَيْرُهُ
(تَبَدَّلُ حَالًا بَعْدَ حَالٍ عَهِدْتُهَا ... تَنَاوُحَ جِنَّانٍ بهن وخيل)
-
قال بن أَبِي لَيْلَى الْجِنَّانُ الَّذِينَ لَا يَتَعَرَّضُونَ لِلنَّاسِ وَالْخُيَّلُ الَّذِينَ يَتَخَيَّلُونَ لِلنَّاسِ وَيُؤْذُونَهُمْ
-
وَرُوِيَ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ الْجِنَّانُ مَسْخُ الْجِنِّ كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
-
وَقَدْ رُوِيَ هذا عن بن عُمَرَ أَيْضًا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ نَافِعٍ أن بن عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهَا وَيَقُولُ إِنَّ الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بَنِي إِسْرَائِيلَ
-
كَمَا حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ الْبَدْرِيُّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي البيوت قال فوجد بن عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ حَيَّةً فِي دَارِهِ فَأَمَرَ بها فأخرجت إلى البقيع
-
وروى بن وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ نافع أن أبا أمامة مَرَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ عِنْدُ الْأُطُمِ الَّذِي عِنْدَ دَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَرْصُدُ حَيَّةً فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ قَتْلِ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ فَانْتَهَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ ذلك ثم وجد ذَلِكَ حَيَّةً فِي بَيْتِهِ فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِحَتْ بِبُطْحَانَ
-
قَالَ نَافِعٌ فَرَأَيْتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي بيته
-
قال بن وَهْبٍ عَوَامِرُ الْبُيُوتِ تَتَمَثَّلُ بِمِثْلِ حَيَّةٍ دَقِيقَةٍ فِي الْمَدِينَةِ بِالْبُيُوتِ وَغَيْرِهَا فَفِيهَا جَاءَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِهَا حَتَّى تُنْذَرَ
-
وَأَمَّا الَّتِي فِي الصَّحَارِي فَلَا تُنْذَرُ وَتُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ
-
١٨٢٩ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةٍ لِعَائِشَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ فِي الْبُيُوتِ إِلَّا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ
ج ٨ ص ٥٢٣هَكَذَا رَوَى يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ
-
وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ كَمَا رَوَاهُ يَحْيَى مُرْسَلًا
-
وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ ولا بن بكير ولا بن وهب ولا بن القاسم لا مُرْسَلًا وَلَا غَيْرَ مُرْسَلٍ إِلَّا أَنَّ الْقَعْنَبِيَّ وَحْدَهُ ذَكَرَ هَذَا اللَّفْظَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ
-
وَلَمْ يُتَابِعِ الْقَعْنَبِيَّ أَحَدٌ مِنْ رُوَاةِ مَالِكٍ عَلَى هذا اللفظ في حديث مالك عن نافع عَنْ أَبِي لُبَابَةَ وَإِنَّمَا هُوَ لَفْظُ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ
-
وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ عَنْ عَائِشَةَ مُسْنَدًا
-
قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ قال حدثني بن نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَائِبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلَّا الْأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ فَمَنْ تَرَكَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا
-
وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَقْتُلَانِ أَوْلَادَ النِّسَاءِ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ
-
قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا ذُو الطُّفْيَتَيْنِ قَالَ ذُو الْخَطَّيْنِ فِي ظَهْرِهِ
-
وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْأَبْتَرُ مِنَ الْحَيَّاتِ صِنْفٌ أَزْرَقُ مَقْطُوعُ الذَّنَبِ لَا تَنْظُرُ إِلَيْهِ حَامِلٌ إِلَّا أَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا
-
قَالَ أَبُو عُمَرَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَيَّاتِ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُذْ حَارَبْنَاهُنَّ وَمَنْ تَرَكَهُنَّ خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا
-
فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا خَارِجٌ عَلَى مَا عَدَا ذَوَاتِ الْبُيُوتِ فَلَا يُقْتَلُ مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ إِلَّا الْأَبْتَرُ وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ كَمَا تُقْتَلُ حَيَّاتُ الصَّحَارِي
-
وَعَلَى هَذَا يَصِحُّ تَرْتِيبُ الْأَحَادِيثِ وَتَهْذِيبُهَا
-
حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ وَيَعْقُوبُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَبُو يُوسُفَ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ بْنِ بَادِي العلاف
ج ٨ ص ٥٢٤قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ما سلمناهن مُنْذُ عَادَيْنَاهُنَّ وَمَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ شَيْئًا خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا
-
قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ تَفْسِيرِ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ عَادَيْنَاهُنَّ فَقِيلَ لَهُ مَتَّى كَانَتِ الْعَدَاوَةُ قَالَ حِينَ أُخْرِجَ آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) طَهَ ١٢٣
-
١٨٣٠ - مَالِكٌ عَنْ صَيْفِيٍّ مَوْلَى بن أَفْلَحَ عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِهِ فَإِذَا حَيَّةٌ فَقُمْتُ لِأَقْتُلَهَا فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ أَنِ اجْلِسْ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ فَقَالَ أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَتًى حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَنْدَقِ فَبَيْنَا هو به إذا أتاه الفتى إلى يَسْتَأْذِنُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي أُحْدِثُ بِأَهْلِي عَهْدًا فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ بَنِي قُرَيْظَةَ فَانْطَلَقَ الْفَتَى إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةً بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعَنَهَا وَأَدْرَكَتْهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ لَا تَعْجَلْ حَتَّى تَدْخُلَ وَتَنْظُرَ مَا فِي بَيْتِكَ فَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ فَرَكَّزَ فِيهَا رُمْحَهُ ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فَنَصَبَهُ فِي الدَّارِ فَاضْطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمْحِ وَخَرَّ الْفَتَى مَيِّتًا فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْفَتَى أَمِ الْحَيَّةُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ
-
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ ذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي أَلْفَاظِهِ وَفِي وَلَاءِ صَيْفِيٍّ فِي التَّمْهِيدِ لِأَنَّ مَالِكًا يَقُولُ فيه مولى بن أَفْلَحَ وَأَفْلَحُ هُوَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ
-
وقال بن عَجْلَانَ فِيهِ عَنْ صَيْفِيٍّ مَوْلَى الْأَنْصَارِ
-
كَذَا قال فيه الليث وغيره عن بن عجلان
ج ٨ ص ٥٢٥وقال فيه بن عيينة عن بن عَجْلَانَ عَنْ صَيْفِيٍّ مَوْلَى أَبِي السَّائِبِ وَلَمْ يقم إسناده بن عُيَيْنَةَ
-
وَالْقَوْلُ عِنْدِي فِي ذَلِكَ مَا قَالَهُ مَالِكٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ