باب المسافر إذا أجمع مكثا
٦٦ فقرة، ج ٢ ص ٢٤٣
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٢ ص ٢٤٧
ومثل هذا حديث مالك عن بن شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ أَجْمَعْ مُكْثًا وَإِنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً
-
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَيْضًا مِثْلُ ذَلِكَ
-
وَفِيهَا قَوْلٌ سَابِعٌ قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَدَاوُدُ قَالَ أَحْمَدُ رَوَتْ عَائِشَةُ وَجَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدِمَ مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ أَحْمَدُ فَقَدْ أَزْمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُقَامِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَقْصُرُ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُتِمُّ
-
وَقَالَ دَاوُدُ مَنْ عَزَمَ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ عِشْرِينَ صَلَاةً قَصَرَ وَمَنْ عَزَمَ عَلَى مَقَامِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صَلَّى) فِي حَجَّتِهِ صَلَاةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَهُوَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مِنًى وَهُوَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ يَقْصُرُ
-
وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَقَامَ فَقَدْ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ إِلَّا أَنْ يَخُصَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ أَوْ إِجْمَاعٌ وَقَدْ نَصَّتِ السُّنَّةُ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ فَمَنْ زَادَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ
-
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ مُقَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ إِذْ دَخَلَهَا لِحَجَّتِهِ بِإِقَامَةٍ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُ بِدَارِ إِقَامَةٍ وَلَا بِمَلَاذٍ وَلَا لِمُهَاجِرِيٍّ أَنْ يَتَّخِذَهَا دَارَ إِقَامَةٍ وَلَا وَطَنٍ وَإِنَّمَا كَانَ مُقَامُهُ بِمَكَّةَ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ كَمُقَامِ الْمُسَافِرِ فِي حَاجَةٍ يَقْضِيهَا فِي سَفَرٍ مُنْصَرِفًا إِلَى أَهْلِهِ فَهُوَ مُقَامُ مَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ فِي الْإِقَامَةِ وَمَنْ كَانَ هَذَا فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُسَافِرِ يَقْصُرُ فَلَمْ يَنْوِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ إِقَامَةً بَلْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْهَا إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ عَامِلًا فِي حَجَّهِ حَتَّى يَنْقَضِيَ وَيَنْصَرِفَ إِلَى الْمَدِينَةِ
-
وَفِيهَا قَوْلٌ ثَامِنٌ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا أَقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَتَمَّ
-
وَرَوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ
-
وَفِيهَا قَوْلٌ تَاسِعٌ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ عكرمة عن بن عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ فَنَحْنُ إِذَا أَقَمْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا
-
هَكَذَا ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ مُقَامَهُ بِمَكَّةَ حَيْثُ فَتَحَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تسعة عشر
ج ٢ ص ٢٤٨وَهُوَ حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ لِكَثْرَةِ اضْطِرَابِهِ
-
وَقَدْ رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غياث عن عاصم عن عكرمة عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
-
قَالَ وَقَالَ بن عَبَّاسٍ مَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَمَنْ أَقَامَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّ
-
هَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ وَحَفْصٌ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي عَوَانَةَ إِلَّا أَنَّ عَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ قَدْ تَابَعَ أَبَا عوانة فروى عن عكرمة عن بن عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ وَأَمَّا الزُّهْرِيُّ فَرَوَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ حَيْثُ فَتَحَ مَكَّةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ حَتَّى سَارَ إِلَى حَنِينٍ
-
هَكَذَا رَوَاهُ بن إسحاق عن بن شِهَابٍ
-
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سلمة عن بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله عن بن عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
-
قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَسَلَمَةُ (بْنُ الْفَضْلِ) وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ كُلُّهُمْ عن بن إسحاق عن الزهري عن عبد الله لم يذكروا بن عَبَّاسٍ
-
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يُقَاسُ بِابْنِ إِدْرِيسَ وَقَدْ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَزِيَادَةُ مِثْلِهِمَا مَقْبُولَةٌ
-
وَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قال قمنا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِمَكَّةَ حَيْثُ فَتَحَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
-
فَكَيْفَ يَثْبُتُ مَعَ هَذَا الِاخْتِلَافِ مِقْدَارُ إِقَامَتِهِ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ أَوْ أَيُّ حُجَّةٍ فِي إِقَامَتِهِ بِمَكَّةَ وَلَيْسَتْ لَهُ بِدَارِ إِقَامَةٍ بَلْ هِيَ فِي حُكْمِ دَارِ الْحَرْبِ أَوْ حَيْثُ لَا تَجُوزُ الْإِقَامَةُ
-
وَأَمَّا مُقَامُهُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ فَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ كَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
-
وَأَمَّا إِقَامَتُهُ فِي حَجَّتِهِ فَدَخَلَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَخَرَجَ صَبِيحَةَ رَابِعَةَ عَشْرَ تَوَاتَرَتِ الرِّوَايَاتُ بِذَلِكَ وَفِيهَا قَوْلُ عَائِشَةَ
-
رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ يُصَلِّي الْمُسَافِرُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ أَبَدًا إِلَّا أَنْ يَقْدُمَ مِصْرًا مِنَ الأمصار
ج ٢ ص ٢٤٩وَهَذَا قَوْلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ أَيْضًا غَيْرَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
-
وَفِيهَا قَوْلٌ حَادِيَ عَشَرَ قَالَهُ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ أَيْضًا غَيْرَهُ قَالَ رَبِيعَةُ من أجمع إقامة يوم وليلة أتم الصيام وَصَامَ
-
هَذَا مِنْهُ قِيَاسٌ عَلَى مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ عِنْدَهُ وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِيهِ شَيْءٌ عَنِ السَّلَفِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
-
وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْبَابِ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ صَلَاةِ الْأَسِيرِ فقال مثل صلاة المقيم
-
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا أَعْلَمَ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ وَمُحَالٌ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ مُقِيمٌ مَأْسُورٌ إِلَّا صَلَاةَ الْمُقِيمِ وَإِنْ سَافَرَ أَوْ سُوفِرَ بِهِ كَانَ لَهُ حِينَئِذٍ حُكْمُ الْمُسَافِرِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ