باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي

٢٦ فقرة، ج ٢ ص ٢٨٢

  1. ٣٣٦ - ذكر فيه عن بن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قد ناهزت الاحتلام وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لِلنَّاسِ بِمِنًى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ

    ج ٢ ص ٢٨٢
  2. ٣٣٧ - ثُمَّ أَرْدَفَهُ بِأَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصُّفُوفِ وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ

  3. قَالَ مَالِكٌ وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَبَعْدَ أَنْ يُحْرِمَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَجِدِ الْمَرْءُ مَدْخَلًا إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا بين الصفوف

  4. قال أبو عمر حديث بن شهاب في هذا الباب خالف بن عُيَيْنَةَ مَالِكًا فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ فَرَوَاهُ عَنِ بن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جِئْتُ أنا والفضل على أتان وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِعَرَفَةَ فَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ فَلَمَّا دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئا

  5. قَالَ أَبُو عُمَرَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ مَعَ مَا تَرْجَمَ بِهِ الْبَابَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي الْمَشْيِ بَيْنَ يَدَيِ الصُّفُوفَ خَلْفَ الْإِمَامِ رُخْصَةً لِمَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا وَغَيْرُهُ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا لحديث بن عَبَّاسٍ هَذَا قَوْلُهُ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيَّ أَحَدٌ

  6. وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْإِمَامَ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفُهُ فَالْمَاشِي خَلْفَهُ أَمَامَ الصَّفِّ كَالْمَاشِي خَلْفَهُ دُونَ الصَّفِّ

    ج ٢ ص ٢٨٣وَيَحْتَمِلُ هَذَا أَنْ يَكُونَ الْمَارُّ لَمْ يَجِدْ بُدًّا كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ مَا قَدَّمْنَا فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا مِنَ الْآثَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفُهُ

  7. وَظَاهِرُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرُّخْصَةَ الْمُتَرْجَمَ بِهَا هَذَا الْبَابُ لَيْسَتْ فِي مَعْنَى التَّشْدِيدِ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ وَالْآثَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى ذَلِكَ

  8. وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَدَّ الْبَهِيمَةَ الَّتِي هَمَّتْ بِالْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى أَلْصَقَ مَنْكِبَهُ بِالْجِدَارِ فَمَرَّتْ خَلْفَهُ

  9. وَقَدِ اسْتَدَلَّ قَوْمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْحِمَارَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَانْفَصَلَ مِنْهُمْ مُخَالِفُهُمْ فِي ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ مُرُورُ الْأَتَانِ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ وَفِيهِ إِجَازَةُ شَهَادَةُ مَنْ عَلِمَ الشَّيْءَ صَغِيرًا فَأَدَّاهُ كَبِيرًا وَهَذَا أملا لَا خِلَافَ فِيهِ

  10. وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَعْلَمُ فِي حَالِ عُبُودِيَّتِهِ مَا يُؤَدِّيهِ فِي حَالِ الْحُرِّيَّةِ

  11. وَالْفَاسِقُ يَعْلَمُ فِسْقَهُ مَا يَشْهَدُ بِهِ فِي حَالِ عَدَالَتِهِ

  12. وَهَذَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا لَوْ شَهِدَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ بِشَهَادَةٍ فِي الْحَالِ الْأَوْلَى فَرُدَّتْ ثُمَّ شَهِدَ بِهَا فِي الْحَالِ الثَّانِيَةِ

  13. فَقَالَ مَالِكٌ لَا تُقْبَلُ إِذَا رُدَّتْ قَبْلُ

  14. وَقَالَ غَيْرُهُ تُقْبَلُ لِارْتِفَاعِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا رُدَّتْ أَوَّلًا

  15. ٣٣٨ - وَأَمَّا حَدِيثُهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

  16. فَقَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ قَالَا لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وادرؤوا عنكم ما استطعتم

  17. ٣٣٩ - وأما حديثه عن بن شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بين يدي المصلي

    ج ٢ ص ٢٨٤فلا خلاف عن بن عُمَرَ فِي ذَلِكَ

  18. وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ نَافِعٌ كَمَا رَوَاهُ سَالِمٌ وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عمرو وأيوب عن نافع عن بن عُمَرَ

  19. وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ بن عُمَرَ قِيلَ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ يَقُولُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ قَالَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شيء

  20. وبن عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ انْصَرَفَ الْإِمَامُ مِنَ الْعَصْرِ فَقُلْتُ أُبَادِرُ مَجْلِسَ عُبَيْدِ بن عمير فمررت بين يدي بن عُمَرَ وَأَنَا لَا أَشْعُرُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ سبحان الله مرتين وحثى عَلَى رُكْبَتِهِ وَمَدَّ يَدَهُ حَتَّى رَدَّنِي

  21. قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا فِي مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ

  22. قَالَ أَبُو بَكْرٍ وحدثنا بن عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْحَدَثُ

  23. وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ كَانَ يَقُولُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ إِلَّا الْكُفْرُ

  24. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْمُجَالِدِ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شيء وادرؤوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

  25. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَجَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَدَّاكِ قَالَ مَرَّ شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ يُصَلِّي فَدَفَعَهُ ثُمَّ عَادَ فَدَفَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ادرؤوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

  26. وَهَذَا الْحَدِيثُ يُفَسِّرُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي أَوَّلِ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ وَهُوَ حَسَبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ