باب ما يفعل من جاء والإمام راكع
٢٩ فقرة، ج ٢ ص ٣١٤
- ج ٢ ص ٣١٤
٣٦٤ - ذكر فيه مالك عن بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ قَالَ دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا فَرَكَعَ ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ إِلَى الصَّفِّ
-
٣٦٥ - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَدِبُّ رَاكِعًا
-
قَالَ أَبُو عُمَرَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ في هذا الباب متصل صحيح وحديث بن مَسْعُودٍ وَإِنْ كَانَ بَلَاغًا مُنْقَطِعًا عِنْدَ مَالِكٍ فَإِنَّهُ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ
-
رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قال دخلت مع بن مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْنَا النَّاسَ رُكُوعًا فَرَكَعْنَا جَمِيعًا قَبْلَ أَنْ نَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ثُمَّ مَشَيْنَا رَاكِعِينَ حَتَّى دَخَلْنَا فِي الصَّفِّ فَلَمَّا سَلَّمَ الإمام قمت لأقضي الركعة فأخذ بن مَسْعُودٍ بِيَدِي فَقَالَ اجْلِسْ فَقَدْ أَدْرَكْتَ
-
وَرَوَى سُفْيَانُ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ قَالَ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَرَكَعَ ثُمَّ دَبَّ رَاكِعًا حَتَّى وَصَلَ إِلَى الصَّفِّ
ج ٢ ص ٣١٥وسفيان عن عبيد الله بن يزيد قا ل رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى رَاكِعًا حَتَّى وَصَلَ إِلَى الصَّفِّ
-
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا أعلم لزيد وبن مَسْعُودٍ مُخَالِفًا مِنَ الصَّحَابَةِ
-
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ يَرْكَعُ الْإِمَامُ وَلَمْ أَصِلْ إِلَى الصَّفِّ أَفَأَرْكَعُ فَأَخَذَ بِرِجْلِي وَقَالَ لَا يَا أَعْرَجُ حَتَّى تَأْخُذَ مَقَامَكَ مِنَ الصَّفِّ
-
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ رُوِيَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-
رواه بن عَجْلَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فَلَا يَرْكَعْ دُونَ الصَّفِّ حَتَّى يَأْخُذَ مَكَانَهُ مِنَ الصَّفِّ
-
وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَلَّا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصَّفِّ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ بِصِحَّةِ رَفْعِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مع ما روي عن بن مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ
-
وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ لَا بَأْسَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ دُونَ الصَّفِّ وَيَمْشِي إِلَى الصَّفِّ إِذَا كَانَ قَرِيبًا قَدْرَ مَا يَلْحَقُ
-
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَكْرَهُ لِلْوَاحِدِ أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ يَمْشِي وَلَا أَكْرَهُ ذَلِكَ لِلْجَمَاعَةِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ
-
قَالَ أَبُو عمر من هذا الباب صلاة الرجل الصَّفِّ وَحْدَهُ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ قَدِيمًا
-
فَقَالَ مَالِكٌ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَقَدْ كَرِهَ أَنْ يَجْذِبَ إِلَيْهِ رَجُلًا
-
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالثَّوْرِيُّ إِنْ صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ أَجْزَأَهُ
-
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الظَّاهِرِ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ
-
قَالَ أَبُو عُمَرَ احْتَجَّ مَنْ لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ بِحَدِيثِ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ أَنَّهُ سَمِعَ
ج ٢ ص ٣١٦وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ
-
وَمَنْ أَجَازَ صَلَاةَ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ فَلَمْ يَأْمُرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِعَادَةِ وَقَالَ لَهُ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ
-
وَقَالُوا لَيْسَ فِي حَدِيثِ وَابِصَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ لِصَلَاتِهِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ لَعَلَّهُ قَدْ أَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ لِشَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ
-
وَهَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ مَا سَبَقَ لَهُ الْحَدِيثُ
-
وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ فِي رُكُوعِهِمَا دُونَ الصَّفِّ وَالرُّكُوعُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ قَالُوا فَكَذَلِكَ سَائِرُ الصَّلَاةِ
-
قَالَ أَبُو عُمَرَ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تُصَلِّي خَلْفَ الرَّجُلِ وَحْدَهَا صَفًّا وَأَنَّ سُنَّتَهَا الْوُقُوفُ خَلْفَ الرَّجُلِ لَا عَنْ يَمِينِهِ
-
وَهَذَا الْمَعْنَى قَدْ مَضَى فِي جَامِعِ سُبْحَةِ الضُّحَى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
-
قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا فَلَا يَرْكَعْ دُونَ الصَّفِّ إِلَّا أَنْ يَطْمَعَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ رَاكِعًا قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ
-
وهو معنى ما رواه بن الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ
-
وَقَالَ غَيْرُهُ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ وَيَعْقِدَ رَكْعَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ كَمَا لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ
-
قَالَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْلُ مَذْهَبِهِ فِي ذَلِكَ
-
وَأَمَّا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لِأَبِي بَكْرَةَ حِينَ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا
ج ٢ ص ٣١٧تَعُدْ فَمَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا تَعُدْ إِلَى الْإِبْطَاءِ عنها حتى يقوتك شيء منها ولم يأمره بإعادة ركوعه الصَّفِّ وَلَا لِسَعْيِهِ إِلَيْهِ
-
حَدَّثَنَا يَعِيشُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْجُوَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَهُمْ رُكُوعٌ فَسَعَى إِلَى الصَّفِّ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ السَّاعِي قَالَ أَبُو بَكْرَةَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ