باب وقت رمي جمرة العقبة للضعفاء الذين يرخص لهم في ترك الوقوف بالمزدلفة
٧ فقرات، ج ٢ ص ٢١٥
- ج ٢ ص ٢١٥
٣٩٧٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ ح
٣٩٧١ - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي وَهْبٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ شُعْبَةَ , مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ بَعَثَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ مَعَ الْفَجْرِ "
- ج ٢ ص ٢١٥
٣٩٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ: ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى , قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الصَّفِيرِ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ اذْهَبْ بِضُعَفَائِنَا وَنِسَائِنَا , فَلْيُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمِنًى , وَلْيَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُمْ دَفْعَةُ النَّاسِ» قَالَ: فَكَانَ عَطَاءٌ يَفْعَلُهُ بَعْدَمَا كَبِرَ , وَضَعُفَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ لِلضَّعَفَةِ أَنْ يَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَرْمُوهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , فَإِنْ رَمَوْهَا قَبْلَ ذَلِكَ , أَجْزَأَتْهُمْ وَقَدْ أَسَاءُوا. وَقَالُوا: لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ مَوْلَاهُ , أَنَّهُمْ رَمَوْا الْجَمْرَةَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ بِذَلِكَ. وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا فَعَلُوا ذَلِكَ بِالتَّوَهُّمِ مِنْهُمْ أَنَّهُ وَقْتُ الرَّمْيِ لَهَا , وَوَقْتُهُ فِي الْحَقِيقَةِ غَيْرُ ذَلِكَ. ⦗٢١٦⦘ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَطَاءٌ عَنْهُ , فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَقْتَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ , هَلْ هُوَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ؟ وَاحْتَجَّ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى لِقَوْلِهِمْ أَيْضًا
ج ٢ ص ٢١٦٣٩٧٣ - بِمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ , فَيَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا بَدَا لَهُمْ , ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ , وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ , وَمِنْهُمْ مِنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ , فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الْجَمْرَةَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: رَخَّصَ لِأُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُخْرَى , أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُمْ فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ حِينَئِذٍ. وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الرُّخْصَةُ الَّتِي كَانَ رَخَّصَهَا لَهُمْ هِيَ الدَّفْعُ , مِنْ مُزْدَلِفَةَ بِلَيْلٍ خَاصَّةً. وَاحْتَجُّوا أَيْضًا فِي ذَلِكَ
ج ٢ ص ٢١٦٣٩٧٤ - بِمَا حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا أَسَدٌ , قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ مَوْلَى " أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَيْ بُنَيَّ , هَلْ غَابَ الْقَمَرُ لَيْلَةَ جَمْعٍ؟، وَهِيَ تُصَلِّي , وَنَزَلَتْ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ، قَالَ: قُلْتُ لَا فَصَلَّتْ سَاعَةً , ثُمَّ قَالَتْ: أَيْ بُنَيَّ , هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ أَوْ قَدْ غَابَ؟ , فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا إِذًا , فَارْتَحَلْنَا بِهَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ , ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا. فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ هَنَتَاهُ لَقَدْ غَلَّسْتِنَا قَالَتْ: كَلًّا يَا بُنَيَّ , إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ " فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ التَّغْلِيسَ فِي الدَّفْعِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ , وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ التَّغْلِيسَ فِي الرَّمْيِ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَهُمْ فِي التَّغْلِيسِ لَمَّا سَأَلَهَا عَنِ التَّغْلِيسِ بِهِ مِنْ ذَلِكَ. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ وَقْتَ رَمْيِهِمْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
ج ٢ ص ٢١٦٣٩٧٥ - مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا الْمُقَدَّمِيُّ , قَالَ: ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ , قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أنا كُرَيْبٌ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ وَثَقَلَهُ صَبِيحَةَ جَمْعٍ أَنْ يُفِيضُوا مَعَ أَوَّلِ الْفَجْرِ بِسَوَادٍ , وَلَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ إِلَّا مُصْبِحِينَ» ⦗٢١٧⦘ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِالْإِفَاضَةِ مَعَ أَوَّلِ الْفَجْرِ , وَأَنْ لَا يَرْمُوا حَتَّى يُصْبِحُوا. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِالرَّمْيِ فِيهِ , لَيْسَ أَوَّلُهُ طُلُوعَ الْفَجْرِ , وَلَكِنَّ أَوَّلَهُ الْإِصْبَاحُ الَّذِي بَعْدَ ذَلِكَ
- ج ٢ ص ٢١٧
٣٩٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ , قَالَ: أنا الْحَجَّاجُ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مِقْسَمٍ , " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ فِي الثَّقَلِ وَقَالَ: «لَا تَرْمُوا الْجِمَارَ حَتَّى تُصْبِحُوا» فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْإِصْبَاحُ , هُوَ طُلُوعُ الشَّمْسِ , وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ , فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ
فَإِذَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ
ج ٢ ص ٢١٧٣٩٧٧ - قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ , قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مِقْسَمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي هَاشِمٍ يَا بَنِي أَخِي تَعَجَّلُوا قَبْلَ حَازِمِ النَّاسِ , وَلَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»
- ج ٢ ص ٢١٧
٣٩٧٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ , قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ: ثنا الْمَسْعُودِيُّ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مِقْسَمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ , لَيْلَةَ جَمْعٍ. قَالَ: فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانًا مِنْهُمْ , فَحَرَّكَ فَخِذَهُ وَقَالَ: «لَا تَرْمِيَنَّ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ , حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»
- ج ٢ ص ٢١٧
٣٩٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ , قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عِيسَى , ح
٣٩٨٠ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ , ح
٣٩٨١ - وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ , قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيُّ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ , فَجَعَلَ يَلْطَخُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ: أَيْ بَنِيَّ لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ "
-
٣٩٨٢ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مِقْسَمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَكَانَ يَأْخُذُ بِعَضُدِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنَّا
ج ٢ ص ٢١٧٣٩٨٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَفَضْنَا مِنْ جَمْعٍ , فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا بِمِنًى , قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» فَبَيَّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقْتَ الْإِصْبَاحِ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِالرَّمْيِ فِيهِ , فِي الْحَدِيثِ الَّذِي فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا , وَأَنَّهُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. فَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَ أَوْلَى مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ , مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , لِأَنَّ هَذَا قَدْ تَوَاتَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِيَّاهُمْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا. وَلِأَنَّ الْإِفَاضَةَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِنَّمَا رَخَّصَ لِلضُّعَفَاءِ فِيهَا لَيْلًا , لِئَلَّا يُصِيبَهُمْ حُطَمَةُ النَّاسِ فِي وَقْتِ إِفَاضَتِهِمْ فَإِذَا صَارُوا إِلَى «مِنًى» أَمْكَنَهُمْ مِنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ , بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ , قَبْلَ مَجِيءِ النَّاسِ , مَا يُمْكِنُ غَيْرَ الضُّعَفَاءِ إِذَا جَاءُوا وَلِأَنَّ غَيْرَ الضُّعَفَاءِ , إِنَّمَا يَأْتُونَهُمْ فِي وَقْتِ مَا يُفِيضُونَ , وَذَلِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ , هَكَذَا أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ج ٢ ص ٢١٨٣٩٨٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا وَهْبٌ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , ح
٣٩٨٥ - وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ , قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِجَمْعٍ , فَقَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , وَيَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ , فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»
- ج ٢ ص ٢١٨
٣٩٨٦ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ: ثنا أَسَدٌ ح
٣٩٨٧ - وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ , قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ , قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِجَمْعٍ , فَقَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , وَيَقُولُونَ» أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَمَا نُغِيرُ «وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِقَدْرِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ , صَلَاةَ الصُّبْحِ» فَلَمَّا كَانَ غَيْرُ الضُّعَفَاءِ إِنَّمَا يُفِيضُونَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِهَذِهِ الْمُدَّةِ الْيَسِيرَةِ أَمْكَنَ الضُّعَفَاءَ الَّذِينَ قَدْ تَقَدَّمُوهُمْ إِلَى «مِنًى» أَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَبْلَ مَجِيءِ الْآخَرِينَ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَكُنْ لِلرُّخْصَةِ لِلضُّعَفَاءِ أَنْ يَرْمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مَعْنًى , لِأَنَّ الرُّخْصَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي مِثْلِ هَذَا لِلضَّرُورَةِ , وَهَذَا لَا ضَرُورَةَ فِيهِ. فَثَبَتَ بِذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي تَأْخِيرِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى