باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها
٧ فقرات، ج ٣ ص ٢٧
- ج ٣ ص ٢٧
٤٣٢٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ , وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ
ج ٣ ص ٢٧٤٣٢٣ - حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ قَالَ: ثنا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا , ثُمَّ قَسَمَ , وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا» . ⦗٢٨⦘ قَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: وَلَوْ قُلْتَ إِنَّهُ قَدْ رَفَعَ الْحَدِيثَ لَصَدَّقْتُ , وَلَكِنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ كَذَلِكَ
ج ٣ ص ٢٨٤٣٢٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ , يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا , وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا»
-
٤٣٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَنَسٍ , مِثْلَهُ
ج ٣ ص ٢٨٤٣٢٦ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: ثنا مَالِكٌ , عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «لِلْبِكْرِ سَبْعٌ , وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ»
-
٤٣٢٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
ج ٣ ص ٢٨٤٣٢٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «سُنَّةُ الْبِكْرِ سَبْعٌ , وَالثَّيِّبِ ثَلَاثًا»
- ج ٣ ص ٢٨
٤٣٢٩ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ قَالَ: ثنا حُمَيْدٌ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ وَعِنْدَهُ غَيْرُهَا , فَلَهَا سَبْعٌ , ثُمَّ يَقْسِمُ. وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ , فَثَلَاثٌ , ثُمَّ يَقْسِمُ»
-
٤٣٣٠ - حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ قَالَ: ثنا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا , يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ , وَزَادَ أَنَّهُ قَالَ: وَلَوْ قُلْتَ: إِنَّهُ قَدْ رَفَعَ الْحَدِيثَ لَصَدَّقْتُ , وَلَكِنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ كَذَلِكَ
ج ٣ ص ٢٨٤٣٣١ - حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ قَالَ: ثنا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: ثنا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ , «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَصَابَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ وَاتَّخَذَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ , إِنْ شَاءَ سَبَّعَ لَهَا , وَسَبَّعَ لِسَائِرِ نِسَائِهِ وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا , وَدَارَ عَلَى بَقِيَّةِ نِسَائِهِ يَوْمًا يَوْمًا , أَوْ لَيْلَةً لَيْلَةً , وَاحْتَجُّوا فِيمَا ذَكَرُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ , وَبِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
ج ٣ ص ٢٨٤٣٣٢ - كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: لَمَّا بَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ , إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ , وَإِلَّا فَثَلَّثْتُ , ثُمَّ أَدُورُ "
- ج ٣ ص ٢٨
٤٣٣٣ - حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: ثنا مَالِكٌ , ح ⦗٢٩⦘
٤٣٣٤ - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ , فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ , إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ , وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ» قَالَتْ: ثَلِّثْ
ج ٣ ص ٢٩٤٣٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ , حِينَ تَزَوَّجَهَا: «مَا بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ , إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ , وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ , سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» قَالُوا: فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ , وَإِلَّا فَثَلَّثْتُ , ثُمَّ أَدُورُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ حَقٌّ لَهَا دُونَ سَائِرِ النِّسَاءِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: إِنْ ثَلَّثَ لَهَا , ثَلَّثَ لِسَائِرِ نِسَائِهِ , وَإِنْ سَبَّعَ لَهَا , سَبَّعَ لِسَائِرِ نِسَائِهِ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: إِنْ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ , سَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ
ج ٣ ص ٢٩٤٣٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح
٤٣٣٧ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُنْقِرِيُّ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ ثَابِتٍ ح
٤٣٣٨ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ , عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا لَمَّا بَنَى بِهَا وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ: «إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي»
-
٤٣٣٩ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ , أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو , وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَاهُ , أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ , يُخْبِرُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ , فَذَكَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالُوا: فَلَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ سَبَّعْتُ لَكِ , سَبَّعْتُ لِنِسَائِي أَيْ: أَعْدِلُ بَيْنَكِ وَبَيْنَهُنَّ , فَأَجْعَلُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَبْعًا , كَمَا أَقَمْتُ عِنْدَكِ سَبْعًا. كَانَ كَذَلِكَ أَيْضًا إِذَا جَعَلَ لَهَا ثَلَاثًا , جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَذَلِكَ أَيْضًا. وَقَالَ أَصْحَابُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى: فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ثُمَّ أَدُورُ؟ . ⦗٣٠⦘ قِيلَ لَهُمْ: يَحْتَمِلُ , ثُمَّ أَدُورُ بِالثَّلَاثِ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا , لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الثَّلَاثُ حَقًّا لَهَا دُونَ سَائِرِ النِّسَاءِ , لَكَانَ إِذَا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا , كَانَتْ ثَلَاثٌ مِنْهُنَّ غَيْرَ مَحْسُوبَةٍ عَلَيْهَا , وَلَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لِسَائِرِ النِّسَاءِ أَرْبَعٌ أَرْبَعٌ فَلَمَّا كَانَ الَّذِي لِلنِّسَاءِ إِذَا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا سَبْعًا , لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ , كَانَ كَذَلِكَ إِذَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا , لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ. هَذَا هُوَ النَّظَرُ الصَّحِيحُ , مَعَ اسْتِقَامَةِ تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآثَارِ عَلَيْهِ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ