باب انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح

٩ فقرات، ج ٣ ص ٤٩

  1. ٤٤٤٠ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: ثنا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «بَايَعْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا نَنْتَهِبَ»

    ج ٣ ص ٤٩
  2. ٤٤٤١ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ قَالَ: ثنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا»

    ج ٣ ص ٤٩
  3. ٤٤٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ , عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ , وَحُمَيْدٌ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَةِ وَقَالَ: «مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا»

    ج ٣ ص ٤٩
  4. ٤٤٤٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ مَوْلًى لِجُهَيْنَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَلِيسَةِ وَالنُّهْبَةِ»

    ج ٣ ص ٤٩
  5. ٤٤٤٤ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ قَالَ: ثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ الْحَكَمِ , أَخُو بَنِي لَيْثٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقُدُورٍ فِيهَا لَحْمُ غَنَمٍ انْتَهَبُوهَا فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ فَقَالَ: «إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ»

    ج ٣ ص ٤٩
  6. ٤٤٤٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: أَصَابَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا , فَانْتَهَبُوهَا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصْلُحُ النُّهْبَةُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ»

    ج ٣ ص ٤٩
  7. ٤٤٤٦ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ قَالَ: ثنا سِمَاكٌ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

  8. ٤٤٤٧ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا أَسَدٌ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: ثنا أَبِي وَغَيْرُهُ , عَنْ سِمَاكٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَثَرَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا وَأَبَاحَهُمْ أَخْذَهُ أَنَّ أَخْذَهُ مَكْرُوهٌ لَهُمْ وَحَرَامٌ عَلَيْهِمْ وَذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ مِنَ النُّهْبَةِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: النُّهْبَةُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ هِيَ نُهْبَةُ مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِي انْتِهَابِهِ. فَأَمَّا مَا نَثَرَهُ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ وَأَبَاحَهُمُ انْتِهَابَهُ وَأَخْذَهُ , فَلَيْسَ كَذَلِكَ , لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ وَالْأَوَّلَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ. ⦗٥٠⦘ وَقَدْ وَجَدْنَا مِثْلَ ذَلِكَ , قَدْ أَبَاحَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    ج ٣ ص ٥٠٤٤٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , وَابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ لُحَيٍّ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ الْأَيَّامِ إِلَى اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ , ثُمَّ يَوْمُ عَرَفَةَ» . فَقَرَّبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ خَمْسًا أَوْ سِتًّا , فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ , بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ فَلَمَّا وَجَبَتْ أَيْ سَقَطَتْ جُنُوبُهَا قَالَ كَلِمَةً خَفِيفَةً لَمْ أَفْهَمْهَا. فَقُلْتُ لِلَّذِي كَانَ إِلَى جَنْبِي مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: قَالَ: «مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ» فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ وَأَبَاحَ ذَلِكَ , دَلَّ هَذَا أَنَّ مَا أَبَاحَهُ رَبُّهُ لِلنَّاسِ مِنْ طَعَامٍ , أَوْ غَيْرِهِ , فَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ ذَلِكَ , وَهَذَا خِلَافُ النُّهْبَةِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ. فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ النُّهْبَةَ الَّتِي فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ , هِيَ نُهْبَةٌ مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ , وَأَنَّ مَا أُبِيحَ مِنْ ذَلِكَ وَأُذِنَ فِيهِ , فَعَلَى مَا فِي هَذَا الْأَثَرِ الثَّانِي. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ قَدْ فَسَّرَ حُكْمَ النُّهْبَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَالنُّهْبَةِ الْمُبَاحَةِ , وَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِذِكْرِهِ هَاهُنَا تَفْسِيرَهُ لِمَعْنَى هَذَا الْمُتَّصِلِ

    ج ٣ ص ٥٠٤٤٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعَتَّابِيُّ قَالَ: ثنا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: ثنا زِيَادُ بْنُ الْمُغِيرَةِ , عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: شَهِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلَاكَ شَابٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ , فَلَمَّا زَوَّجُوهُ قَالَ عَلَى الْأُلْفَةِ وَالطَّيْرِ الْمَيْمُونِ وَالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ , بَارَكَ اللهُ لَكُمْ دَفِّفُوا عَلَى رَأْسِ صَاحِبِكُمْ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَتِ الْجَوَارِي مَعَهُنَّ الْأَطْبَاقُ , عَلَيْهَا اللَّوْزُ وَالسُّكَّرُ , فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا تَنْتَهِبُونَ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّكَ كُنْتَ نَهَيْتَ عَنِ النُّهْبَةِ قَالَ: «تِلْكَ نُهْبَةُ الْعَسَاكِرِ , فَأَمَّا الْعُرْسَاتُ فَلَا» قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاذِبُهُمْ وَيُجَاذِبُونَهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ أَيْضًا

    ج ٣ ص ٥٠٤٤٥٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أنا إِسْرَائِيلُ , عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّهُ كَانَ لِابْنِ مَسْعُودٍ صِبْيَانٌ فِي الْكُتَّابِ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَهِبُوا عَلَيْهِمْ , فَاشْتَرَى لَهُمْ جَوْزًا بِدِرْهَمَيْنِ , وَكَرِهَ أَنْ يَنْتَهِبُوا مَعَ الصِّبْيَانِ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ , عَلَى الْخَوْفِ مِنْهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النُّهْبَةِ , لَا لِغَيْرِ ذَلِكَ

    ج ٣ ص ٥٠٤٤٥١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا الْوَهْبِيُّ قَالَ: ثنا الْمَسْعُودِيُّ , عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوضَعَ السُّكَّرُ فِي الْمِلْكِ وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْثَرَ

  9. ٤٤٥٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , أَنَّهُ كَرِهَهُ

    ج ٣ ص ٥١٤٤٥٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «كُنْتُ أَمْشِي بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ , فَتَذَاكَرَا إِنْثَارَ الْعُرْسِ , فَكَرِهَهُ إِبْرَاهِيمُ , وَلَمْ يَكْرَهْهُ الشَّعْبِيُّ» . فَقَدْ يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ , كَرِهَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ خَوْفِ الْعَطَبِ عَلَى الْمُنْتَهِبِينَ. فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ

    فَإِذَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ,

    ج ٣ ص ٥١٤٤٥٤ - قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , فِي النِّهَابِ فِي الْعُرْسِ قَالَ: «كَانُوا يَأْخُذُونَهُ لِلصِّبْيَانِ» فَدَلَّ مَا رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي هَذَا , مَعَ ذِكْرِهِ عَمَّنْ كَانَ قَبْلَهُ , مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ , أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَهُ لِلصِّبْيَانِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ - أَنَّ كَرَاهَتَهُ لَهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ , لَيْسَ مِنْ جِهَةِ تَحْرِيمِهِ , وَلَكِنْ مِنْ جِهَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

    ج ٣ ص ٥١٤٤٥٥ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا

    ج ٣ ص ٥١٤٤٥٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِانْتِهَابِ الْجَوْزِ» وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: يَضَعُونَ فِي أَيْدِيهِمْ. وَمَا فِيهِ الْإِبَاحَةُ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ - عِنْدَنَا - أَوْجَهُ فِي النَّظَرِ , مِمَّا فِيهِ الْكَرَاهِيَةُ مِنْهَا , وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ , رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ

    ج ٣ ص ٥٠