باب الرجل يملك ذا رحم محرم منه , هل يعتق عليه أم لا؟
٩ فقرات، ج ٣ ص ١٠٩
- ج ٣ ص ١٠٩
٤٦٩٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا , فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ» .
-
٤٦٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ , قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عِيسَى , عَنْ سُفْيَانَ هُوَ الثَّوْرِيُّ. ح
٤٦٩٧ - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ , قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ سُهَيْلٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
-
٤٦٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ , قَالَ ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ سُهَيْلٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَبَاهُ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ , حَتَّى يُعْتِقَهُ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِمِلْكِهِ إِيَّاهُ , وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ , أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا , يَحْتَمِلُ مَا قَالُوا , وَيَحْتَمِلُ «فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ بِشِرَائِهِ» , هَذَا فِي الْكَلَامِ صَحِيحٌ , وَهُوَ أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ , هَذَا الْحَدِيثُ , حَتَّى يَتَّفِقَ هُوَ وَغَيْرُهُ , مِمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَعْنَى. فَإِنَّهُ
ج ٣ ص ١٠٩٤٦٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ , قَالَ: ثنا أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النَّحَّاسِ , قَالَ: ثنا ضَمْرَةُ , عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
- ج ٣ ص ١٠٩
٤٧٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ , قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ , وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ , قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» .
-
٤٧٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ. ح
٤٧٠٢ - وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَسَدٌ , قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ
ج ٣ ص ١٠٩٤٧٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَخْلَدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ , قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» . فَتَصْحِيحُ حَدِيثَيْ سَمُرَةَ هَذَيْنِ يُوجِبُ أَنَّ ذَا الرَّحِمِ الْمَذْكُورِ فِيهِمَا , هُوَ ذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ , وَأَنَّ ذَا الرَّحِمِ الْمَذْكُورِ فِيهِمَا , هُوَ ذُو الْمَحْرَمِ مِنَ الرَّحِمِ , فَيَكُونُ مَعْنَاهُمَا لِمَا جُمِعَ مَا فِيهِمَا , هُوَ مِثْلُ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ , فَهُوَ حُرٌّ»
- ج ٣ ص ١١٠
وَقَدْ بَلَغَنِي , أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيَّ كَانَ يُحَدِّثُ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ , فَهُوَ حُرٌّ» . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ , وَقَدْ رُوِيَ عَمَّنْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَتَابِعِيهِمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ , مَا يُوَافِقُ هَذَا أَيْضًا
ج ٣ ص ١١٠٤٧٠٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ , قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي عَوَانَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ , قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ , فَهُوَ حُرٌّ»
- ج ٣ ص ١١٠
٤٧٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ , أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَ أَخِيهِ مَمْلُوكَتَهُ , فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا , فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِقَّ أَوْلَادَهَا , فَأَتَى ابْنُ أَخِيهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ , فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي وَلِيدَتَهُ , وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي أَوْلَادًا , فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِي. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «كَذَبَ , لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ»
- ج ٣ ص ١١٠
٤٧٠٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ , قَالَ: ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , قَالَ: «إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّتَهُ , أَوْ خَالَتَهُ , أَوْ أَخَاهُ , أَوْ أُخْتَهُ , فَقَدْ عَتَقُوا , وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهُمْ» .
-
٤٧٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ , قَالَ: ثنا حَمَّادٌ , قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: أَظُنُّهُ عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , وَالشَّعْبِيِّ , مِثْلَهُ. قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا يَعْتِقُ إِلَّا الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ. فَلَمَّا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرْنَا , وَوَافَقَ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَا عَمَّنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَصْحَابِهِ وَتَابِعِيهِمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَلَمْ نَعْلَمْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا عَنْ مِثْلِهِمْ , وَجَبَ الْقَوْلُ بِمَا رُوِيَ عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ , وَتَرْكُ خِلَافِهِمْ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ