٩١٠٠

٢٠٥ فقرة، ج ١ ص ٩١٠٠

الصفحة ٤ من ٦

  1. [حكم الألباني]

    ج ١ ص ٩١٥٨
  2. (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٠٢٧ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٩١٥٩٩١٥٩ - لأَعْلَمَنَّ أَقْوَاماً مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هَبَاءً مَنْثُوراً أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها

    (هـ) عن ثوبان.

  3. [حكم الألباني]

  4. (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٠٢٨ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٩١٦٠٩١٦٠ - لأَلْقَيَنَّ الله مِنْ قَبْلِ أَن أُعْطِيَ أَحَداً مِنْ مَالِ أَحَدٍ شَيْئاً بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

    (هق) عَن أبي سعيد.

  5. [حكم الألباني]

  6. (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٠٢٩ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٩١٦١٩١٦١ - لله أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَّجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أيس من راحلته فبينما هو كذلك إِذْ هُوَ بهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ! أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ

    (م) عن أنس.

  7. [حكم الألباني]

  8. (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٠٣٠ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٩١٦٢٩١٦٢ - لله أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ إِذَا سَقَطَ عَلَيْهِ بَعِيرُهُ قَدْ أَضَلَّهُ بِأَرْضِ فلاة

    (ق) عن أنس.

  9. [حكم الألباني]

  10. (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٠٣١ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٩١٦٣٩١٦٣ - لله أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا

    (ت هـ) عَن أبي هُرَيْرَة.

  11. [حكم الألباني]

  12. (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٠٣٢ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٩١٦٤٩١٦٤ - لله أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلاً وَبِهِ مَهْلِكُهُ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ فَطَلَبَها حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الحَرُّ وَالْعَطَشُ قالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ عَلَيْهَا زَادُهُ: طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ! فَالله أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ المُؤْمِنِ من هذا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ

    (حم ق ت) عَن ابْن مسعود.

  13. [حكم الألباني]

  14. (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٠٣٣ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٩١٦٥٩١٦٥ - لله أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ

    (حم ت) عن أبي مسعود.

  15. [حكم الألباني]

  16. (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٠٣٤ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٩١٦٦٩١٦٦ - لأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ

    (خطّ) عَن أبي هريرة.

  17. [حكم الألباني]

  18. (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٠٣٥ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٩١٦٧٩١٦٧ - لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكرُونَ الله تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَلأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ الله مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً

    (د) عن أنس.

  19. [حكم الألباني]

  20. (حسن) انظر حديث رقم: ٥٠٣٦ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٩١٦٨٩١٦٨ - لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وَالله أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ

    (م ت) عَن أبي هُرَيْرَة.

  21. [حكم الألباني]

  22. (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٠٣٧ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٩١٦٩٩١٦٩ - لأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقَبْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ السُّوقِ

    (هـ) عن عقبة بن عامر.

  23. [حكم الألباني]

  24. (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٠٣٨ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٩١٧٠٩١٧٠ - لأَنْ تُصَلِّيَ المَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي حُجْرَتِهَا وَلأَنْ تُصَلِّيَ في حجرتها خير لها مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الدَّارِ وَلأَنْ تُصَلِّيَ فِي الدَّارِ خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ في المسجد

    (هق) عن عائشة.

  25. [حكم الألباني]

  26. (حسن) انظر حديث رقم: ٥٠٣٩ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٩١٧١٩١٧١ - لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَغْدُوَ إِلى الجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ فَيَبيعَ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ من أن يسأل الناس

    (ق ن) عن أبي هريرة.

  27. [حكم الألباني]

  28. (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٠٤٠ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٩١٧٢٩١٧٢ - لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ الجَبَلَ فَيَجِيءَ بِحُزْمَةِ الحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ الله بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

    (حم خَ هـ) عن الزبير بن العوام.

  29. [حكم الألباني]

  30. (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٠٤١ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٩١٧٣٩١٧٣ - لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ

    (حم م د ن) عن أبي هريرة.

  31. [حكم الألباني]

  32. (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٠٤٢ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٩١٧٤٩١٧٤ - لأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ وَلأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ لهُ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ

    (حم خد طب) عن المقداد بن الأسود.

  33. [حكم الألباني]

  34. (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٠٤٣ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٩١٧٥٩١٧٥ - لأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ عَلَى جَمْرَةٍ خَيْرٌ لَهُ من أن يطأ على قبر

    (حل) عن أبي هريرة.

  35. [حكم الألباني]

  36. (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٠٤٤ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٩١٧٦٩١٧٦ - لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

    (طب) عَن معقل بن يسار.

  37. [حكم الألباني]

  38. (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٠٤٥ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٩١٧٧٩١٧٧ - لأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ منه ويستغني به عن الناس خير له مِنْ أَنْ يَسْأَل رَجُلاً أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذلك بِأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

    (م ت) عَن أَبي هريرة.

  39. [حكم الألباني]

  40. (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٠٤٦ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٩١٧٨٩١٧٨ - لأَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي

    (حم هـ الضياء) عن زيد بن خالد.