١٣٦٠٠
٢٠٣ فقرة، ج ١ ص ١٣٦٠٠
الصفحة ١ من ٦
- ج ١ ص ١٣٦٠٠
١٣٦٠٠ - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رَسُولُ الله إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٍ زَنى بَعْدَ إِحْصَانِ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِباً لله وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ ينفى مِنَ الأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْساً فَيُقْتَلُ بِهَا
(د ن) عن عائشة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٢ في صحيح الجامع
ج ١ ص ١٣٦٠١١٣٦٠١ - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ المُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ
(حم ق ٤) عن ابن مسعود.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٣ في صحيح الجامع
ج ١ ص ١٣٦٠٢١٣٦٠٢ - لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
(حم ٤ ك) عَن ابن عمرو.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٤ في صحيح الجامع
ج ١ ص ١٣٦٠٣١٣٦٠٣ - لَا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ
(م) عن جابر.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٥ في صحيح الجامع
ج ١ ص ١٣٦٠٤١٣٦٠٤ - لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلَاّ وَمَعَهَا ذو محرم منها
(م) عن أبي هريرة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٦ في صحيح الجامع
ج ١ ص ١٣٦٠٥١٣٦٠٥ - لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ أَوْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَاّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أمره فإنه يؤدي إليه شطره
(خ) عن أبي هريرة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٧ في صحيح الجامع
ج ١ ص ١٣٦٠٦١٣٦٠٦ - لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إلا زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
(حم ق ٣) عَن أمّ حَبِيبَة وَزَيْنَب بنت جحش (حم م ت هـ) عَن حَفْصَة وَعَائِشَة (ن) عَن أمّ سلمة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٨ في صحيح الجامع
ج ١ ص ١٣٦٠٧١٣٦٠٧ - لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَاّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إِلَاّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَمَسُّ طِيباً إِلَاّ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطِ أَظْفَارٍ
(حم ق د ن هـ) عن أم عطية.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٩ في صحيح الجامع
ج ١ ص ١٣٦٠٨١٣٦٠٨ - لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَراً يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِداً إِلَاّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أو أخوها أو ذو محرم مِنْهَا
(حم م د ت هـ) عَن أبي سعيد.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٥٠ في صحيح الجامع
ج ١ ص ١٣٦٠٩١٣٦٠٩ - لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أن تسافر مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو محرم
(م) عن ابن عمر.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٥١ في صحيح الجامع
ج ١ ص ١٣٦١٠١٣٦١٠ - لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَاّ مَعَ ذِي محرم
(حم م د هـ) عَن أبي هُرَيْرَة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٥٢ في صحيح الجامع
ج ١ ص ١٣٦١١١٣٦١١ - لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَاّ مَعَ ذي محرم
(حم ق د ت) عَن أبي هُرَيْرَة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٥٣ في صحيح الجامع
ج ١ ص ١٣٦١٢١٣٦١٢ - لا يحل لامرئ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلَا أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَماً حَتَّى يُقْسَمَ وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أعجفها ردها فيه
(حم د حب) عَن رويفع بن ثَابت الْأنْصَارِيّ وَرُوِيَ (ت) صدره.
-
[حكم الألباني]
-
(حسن) انظر حديث رقم: ٧٦٥٤ في صحيح الجامع
ج ١ ص ١٣٦١٣١٣٦١٣ - لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَاّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
(حم ٤ ك) عن ابن عمر وابن عباس.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٥٥ في صحيح الجامع
ج ١ ص ١٣٦١٤١٣٦١٤ - لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إلا بإذنهما
(حم د ت) عن ابن عمرو.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٥٦ في صحيح الجامع
ج ١ ص ١٣٦١٥١٣٦١٥ - لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثلاثة أيام
(م) عن ابن عمر.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٥٧ في صحيح الجامع
ج ١ ص ١٣٦١٦١٣٦١٦ - لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً
(حم د) عن رجال.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٥٨ في صحيح الجامع
ج ١ ص ١٣٦١٧١٣٦١٧ - لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النار
(د) عن أبي هريرة.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٥٩ في صحيح الجامع
ج ١ ص ١٣٦١٨١٣٦١٨ - لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام
(حم ق د ت) عن أبي أيوب.
-
[حكم الألباني]
-
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٦٠ في صحيح الجامع
ج ١ ص ١٣٦١٩١٣٦١٩ - لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إِلَاّ الخُمْسُ وَالخُمْسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ
(د) عَن عمرو بن عبسة.
-
[حكم الألباني]