باب المناهي

٢٨٦ فقرة، ج ٨ ص ٣٠١

الصفحة ٤ من ٨

  1. (حم ق د ن هـ عن أبي سعيد) الخدري

    ج ٨ ص ٣٢٣٩٤٣٠ - (نهى عن المواقعة) وفي رواية الوقاع أي الجماع (قبل الملاعبة) كذا هو في نسخة المصنف بخطه باللام وفي نسخ وهو رواية بالدال بدل اللام

    ج ٨ ص ٣٢٣
  2. (خط) في ترجمة المظهري الشيرازي (عن جابر) بن عبد الله وفيه خلف بن محمد الخيام قال في الميزان: قال الحاكم: سقط بروايته حديث نهى عن الوقاع قبل الملاعبة وقال الخليلي: خلط وهو ضعيف جدا روى متونا لا تعرف وفيه عبد الله العتكي أدخله البخاري في الضعفاء ونوزع

    ج ٨ ص ٣٢٣٩٤٣١ - (نهى) نهي تحريم أو تنزيه (عن المياثر الحمر) جمع ميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة بالمثلثة وهي لبدة الفرس تتخذ من حرير أحمر وهي وسادة السرج يعني نهى عن الركوب على دابة على سرجها وسادة حمراء لأنها من مراكب الأعاجم المتكبرين (والقسى) بفتح القاف وكسر السين المشددة أي ونهى عن لبس القسى نوع من الثياب فيه خطوط من حرير منسوبة إلى قس قرية بمصر على ساحل البحر قال الحافظ العراقي: فإن كان حريره أكثر فالنهي للتحريم وإلا للتنزيه

  3. (خ ت) في اللباس (عن البراء) بن عازب ورواه ابن ماجه عن علي فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد ذينك به من بين الستة غير جيد

    ج ٨ ص ٣٢٣٩٤٣٢ - (نهى) قال ابن حجر: هكذا عندهم على البناء للمجهول وهو محمول على الرفع اه (عن الميثرة الأرجوان) بضم الهمزة وسكون الراء وضم الجيم: صبغ أحمر أو صوف أحمر يتخذ كالفرش الصغير ويحشى بنحو قطن أو صوف يجعله الراكب تحته فوق الرحل أو السرج فإن كان من حرير فالنهي للتحريم أو من غيره فللتنزيه لما فيه من الترفه والتشبه بعظماء الفرس فإنه كان شعارهم في ذلك الوقت فلما لم يصر شعارهم زال ذلك المعنى فزالت الكراهة ذكره الزين العراقي وليس علة النهي كونه أحمر لما تبين في عدة أخبار من حل لبسه وقد لبسه المصطفى صلى الله عليه وسلم

  4. (ن عن عمران) بن حصين رمز لحسنه وقضية تصرف المؤلف أن الترمذي تفرد بإخراجه من بين الستة والأمر بخلافه بل هو عند أبي داود أيضا عن على بلفظ نهى عن مياثر الأرجوان قال ابن حجر: وسنده صحيح

    ج ٨ ص ٣٢٤⦗٣٢٤⦘ ٩٤٣٣ - (نهى عن النجش) بنون مفتوحة وجيم ساكنة وشين معجمة وضبطه المطرزي بتحريك الجيم وجعل السكون رواية وهو الزيادة في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره من نجشت الصيد إذا أثرته كأن الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه وحرم إجماعا على العالم بالنهي وإن لم يواطئ البائع لأنه خداع وغش والنهي للبطلان عند قوم وللتحريم فقط عند الشافعي وفسر النجش بأعم من ذلك وهو المكر والخداع والاحتيال للأذى

  5. (ق ن هـ عن ابن عمر) بن الخطاب

    ج ٨ ص ٣٢٤٩٤٣٤ - (نهى عن النذر) لأن من لا ينقاد إلى الخير إلا بقائد من نحو نذر أو يمين فليس بصادق في التقرب إلى ربه وعلله في خبر آخر بأنه لا يغني من الله شيئا وإنما يستخرج به من مال البخيل وهو يفهم أن النذر المنهي عنه ما قصد به تحصيل غرض ودفع مكروه على ظن أن النذر يرد عنه القدر وليس مطلق النذر منهيا عنه إذ لو كان كذا لما لزم الوفاء به

  6. (ق د ن هـ) في النذور (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه الطبراني وزاد وأمر بالوفاء به وسنده صحيح

    ج ٨ ص ٣٢٤٩٤٣٥ - (نهى عن النعي) أي نعي الجاهلية أي إذاعة موت الميت والنداء به وندبه وتعديد شمائله كانت العرب إذا مات منهم شريف أو قتل بعثوا راكبا إلى القبائل ينعاه يقول نعاء فلانا أي أنع فلانا وفيه تحريم النعي وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره كما تقرر أما الإعلام بموته والثناء عليه فلا ضير فيه لما في الصحيحين أن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا

  7. (حم ت هـ عن حذيفة) رمز المصنف لحسنه

    ج ٨ ص ٣٢٤٩٤٣٦ - (نهى عن النفخ في الشراب) لأنه يغير رائحة الماء وقد يقع فيه شيء من الريق فيعافه الشارب ويستقذره والنهي للتنزيه قال ابن العربي: لكن إن علم أنه يناوله لغيره بعده حرم لأنه إضرار به وقال الحافظ العراقي: فيه كراهة النفخ في الإناء الذي يشرب فيه سواء فيه الماء واللبن والنهي للتنزيه لا للتحريم ولا فرق بين كون النفخ فيه لحاجة أو لا كما دل عليه حديث يا رسول الله القذاة أراها في الإناء فلم يرخص له في النفخ

  8. (ت عن أبي سعيد) الخدري وقال: صحيح

    ج ٨ ص ٣٢٤٩٤٣٧ - (نهى عن النفخ في الطعام) لأنه يؤذن بالعجلة وشدة الشره وقلة الصبر قال المهلب: ومحل ذلك إذا أكل مع غيره فإن أكل وحده أو مع من لا يتقذر منه شيئا كزوجته وولده وخادمه وتلميذه فلا بأس أو نحو ذلك (و) في (الشراب) لما ذكر لاشتراكهما في العلة المذكورة

  9. (حم عن ابن عباس) رمز لحسنه ورواه البزار عن أبي هريرة باللفظ المزبور قال الحافظ العراقي: وهو في أبي داود والترمذي أيضا لكنهم قالوا في الإناء

    ج ٨ ص ٣٢٤٩٤٣٨ - (نهى عن النهبى) بضم النون وسكون الهاء مقصورا أي أخذ ما ليس له قهرا جهرا فنهب مال الغير غير جائز ويجوز بالإذن في الموهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل أن يأكل مما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضاه وبنحو ذلك فسره النخعي وغيره إلا أنه ليس على ما ينبغي فإن أصل الحديث كما في شروح الصحيحين وغيرهما أنه كان من شأن الجاهلية انتهاب ما يحصل من الغارات فوقعت البيعة على الزجر عن ذلك وتشديد النهي (والمثلة) بضم فسكون ⦗٣٢٥⦘ مصدر مثل بالمقتول أي جدعه أو قطع عضوه والمثلة المروية في قصة العرنيين منسوخة أو مؤولة كما سبق

  10. (حم خ) في المظالم (عن عبد الله بن زيد) بن عبد ربه الأنصاري صحابي مشهور وهذا مما انفرد به البخاري عن الستة وهذا الحديث لم أره في نسخة المؤلف التي بخطه

    ج ٨ ص ٣٢٥٩٤٣٩ - (نهى عن النفخ في السجود) تنزيها إن لم يظهر منه شيء من الحروف وتحريما إن بان منه حرفان أو حرف مفهم لبطلان الصلاة بذلك (وعن النفخ في الشراب) بل إن كان حارا صبر حتى يبرد وإن كان قذاة أزالها بنحو خلال أو أمال القدح لتسقط أو أبدل الماء إن أمكن قال الحافظ العراقي: وكراهة هذا النفخ في ثلاثة مواضع في الشراب والطعام والسجود والعلة مختلفة لمعان مختلفة أما في الشراب فبين سؤال الرجل الذي يرى القذاة ويراد به في الطعام تبريده ولم يأذن بالنفخ فيه للتبريد بل نهى عن أكله حارا وأما النفخ في السجود فالظاهر أن النهي عنه خشية أن يخرج مع النفخ حرفان نحو أف فتبطل الصلاة أو خوف أن يكون فمه متغيرا فيتأذى به الملك

  11. (طب عن زيد بن ثابت) رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد قال الزين العراقي: فيه خالد بن إلياس وهو متروك وقال البيهقي: حديث زيد بن ثابت مرفوعا ضعيف بمرة

    ج ٨ ص ٣٢٥٩٤٤٠ - (نهى عن النهبة) أي أخذ المال بالغارة يعني أن يأخذ كل واحد من الجيش ما وجد من الغنيمة من الكفار بل يلزمهم جمع الغنيمة عند الإمام ليقسم بينهم بحكم الشرع (والخليسة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وفتح السين ما يستلخص من السبع فيموت قبل ذكاته فعيلة بمعنى مفعولة

  12. (حم عن زيد بن خالد) الجهني رمز المصنف لحسنه

    ج ٨ ص ٣٢٥٩٤٤١ - (نهى عن النوح) على الميت (والشعر) أي إنشاؤه أو إنشاده (والتصاوير) التي للحيوان التام الخلقة بخلاف نحو الشجر والقمرين وحيوان مقطوع الرأس أو اليدين (وجلود السباع) أن تفرش لأنه دأب الجبابرة وحلية المترفين (والتبرج) إظهار المرأة زينتها ومحاسنها لأجنبي (والغناء) أي فعله أو استماعه (والذهب) أي التحلي به للرجال (والخز والحرير) أي لبسه للرجال بلا عذر

  13. (حم عن معاوية) الخليفة رمز لحسنه

    ج ٨ ص ٣٢٥٩٤٤٢ - (نهى عن النوم قبل العشاء) أي قبل صلاة العشاء لتعريضها للفوات باستغراق النوم أو تفويت جماعتها كسلا أو تأخيرها عن وقتها المختار أو عن قيام الليل وكان عمر يضرب الناس على ذلك ويقول اسهروا أول الليل فيكره تنزيها لا تحريما لا يقال إذا كانت العلة ما ذكر فينبغي أن يفرق بين الليل الطويل والقصير لأنا نقول الأولى إطلاق الكراهة لأن الشيء إذا شرع لكونه مظنة قد يستمر فيصير هيئة (وعن حديث بعدها) أي بعد صلاتها فيما لا مصلحة فيه

  14. (طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه أبو سعد عود المكي ولم أر من ذكره

    ج ٨ ص ٣٢٥٩٤٤٣ - (نهى عن النياحة) وهي قول واويلاه واحسرتاه والندبة على عد شمائل الميت فيحرم

  15. (د عن أم عطية) رمز المصنف لصحته

    ج ٨ ص ٣٢٦⦗٣٢٦⦘ ٩٤٤٤ - (نهى عن الوحدة) وهي (أن يبيت الرجل) ومثله المرأة (وحده) أي في دار ليس فيها أحد

  16. (حم عن ابن عمر) ابن الخطاب رمز المصنف لحسنه وهو تقصير بل حقه الرمز لصحته فقد قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح

    ج ٨ ص ٣٢٦٩٤٤٥ - (نهى عن الوسم) بسين مهملة وقد رواه بعضهم بمعجمة وهو وهم (في الوجه) أي الكي فيه بنار من السمة وهي العلامة بنحو كي فيحرم وسم الآدمي لكرامته وكذا غيره على الأصح عند الشافعية أما وسم غير الآدمي في غير وجهه فسائغ اتفاقا بل يسن في نعم الجزية والزكاة وهو مستثنى من تعذيب الحيوان بالنار للمصلحة الراجحة لكن ينبغي كما قال القرطبي أن يقتصر فيه على خفيف يحصل به المقصود ولا يبالغ في التعذيب ولا التشويه (والضرب في الوجه) من كل حيوان محترم ولو غير آدمي لكنه فيه أشد لأنه مجمع المجاسن ولطيف يظهر فيه أثر الضرب فربما شانه وربما أعدم بعض الحواس قال جدنا للأم الزين العراقي: وفيه دليل على تحريم ما اعتاده الحبشة من الكي والشروط في الوجه بل يحرم الكي في جميع بدن الآدمي كما في شرح مسلم للنووي

  17. (حم م ن عن جابر) بن عبد الله

    ج ٨ ص ٣٢٦٩٤٤٦ - (نهى عن الوشم) بالشين المعجمة فيحرم في الوجه بل وفي جميع البدن لما فيه من النجاسة المجتمعة وقد جاء في عدة طرق لعن فاعله كما سبق

  18. (حم عن أبي هريرة) رمز لحسنه

    ج ٨ ص ٣٢٦٩٤٤٧ - (نهى عن الوصال) تتابع الصوم فرضا أو نفلا من غير فطر ليلا ودخول الليل وقت فطر وليس بفطر وخبر إذا أقبل الليل من ههنا محمول على وقته وإلا لم يتصور الوصال فلم يحرم وقيل صوم السنة من غير أن يفطر الأيام المنهية وموجب النهي إيراث الضعف والملل والعجز عن المواظبة على بقية العبادات والنهي للتحريم على الأصح عند الشافعية وللتنزيه عند مالك والحنابلة وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله وليس كذلك بل بقيته فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا اه. واللفظ للبخاري قال البيضاوي: يريد بقوله أيكم مثلي: الفرق بينه وبين غيره لأنه تعالى يفيض عليه ما يسد مسد طعامه وشرابه من حيث إنه يشغله عن احتباس الجوع والعطش ويقوم على الطاعة ويحرسه عن تحليل يفضي إلى هلاك القوى وضعف الأعضاء

  19. (ق عن ابن عمر) بن الخطاب (وعن عائشة وعن أبي هريرة)

  20. ٩٤٤٨ - (نهى عن إجابة طعام) أي الإجابة إلى أكل الطعام (الفاسقين) لأن الغالب عدم تجنبهم للحرام ولا ينافيه الأمر بإحسان الظن بالمسلم وظاهر حاله تجنب الحرام لأن الكلام في الفسقة المعلنين بفسقهم فنهى عن الإجابة إلى طعامهم زجرا لهم ليرتدعوا فهو من قبيل انصر أخاك ظالما أو مظلوما ومنه أخذ عدم لزوم إجابة وليمة العرس إذا كان هناك منكر

    ج ٨ ص ٣٢٦
  21. (طب عن عمران) بن حصين قال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني: فيه أبو مروان الواسطي ولم أجد من ترجمه اه. وأقول: فيه من طريق البيهقي أبو عبد الرحمن السلمي وقد سبق أنه كان يضع الحديث

    ج ٨ ص ٣٢٦٩٤٤٩ - (نهى عن اختناث الأسقية) أي أن تكسر أفواه القرب ويشرب منها لأنه ينتنها بما يصيبه من نفسه وبخار معدته ⦗٣٢٧⦘ وقد لا تطيب نفس أحد للشرب منه بعده أو لأنه ينصب بقوة فيشرق به فتقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب أو لغير ذلك فكره تنزيها لا تحريما اتفاقا ولأحاديث الرخصة في ذلك وإباحته ذكره النووي والاختناث الإمالة والتكسر ومنه المخنث من الرجال وهو الذي يتكسر في مشيه وكلامه كما مر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم للاختناث يوم أحد إنما كان للضرورة لكونها حالة حرب قال في المفهم: وأصل هذه اللفظة التكسر والتثني ومنه المخنث وهو من يتكسر في كلامه تكسر النساء ويتثنى في مشيه مثلهن ولا ينافيه نهيه هنا أنه قام إلى قربة فخنثها وشرب منها على أنه علم أنه لم يكن فيها شيء يضر وأنه لم يستقذر منه شيء

  22. (حم ق د ت هـ عن أبي سعيد) الخدري زاد مسلم في رواية عنه أن يشرب من أفواهها وفي أخرى عنه أيضا واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منها

    ج ٨ ص ٣٢٧٩٤٥٠ - (نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له) المستأجر (أجره) بأن يقول له اعمل وأنا أراضيك أو أعطيك ما يطيب خاطرك ولم يذكر قدرا معلوما فلا يصح

  23. (حم عن أبي سعيد) الخدري رمز لحسنه ورواه أبو داود في مراسيله والنسائي موقوفا وقال أبو زرعة: الموقوف هو الصحيح قال ابن حجر: وإبراهيم النخعي لم يدرك أبا سعيد أي فهو منقطع وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب

    ج ٨ ص ٣٢٧٩٤٥١ - (نهى عن أكل الثوم) بضم المثلثة لنتن ريحه فالنهي للتنزيه قال ابن حجر: هذا النهي كان يوم خيبر وهو محمول على مريد حضور المسجد

  24. (خ عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه الترمذي عن علي وزاد إلا مطبوخا

    ج ٨ ص ٣٢٧٩٤٥٢ - (نهى عن أكل البصل) أي النيء كما بينه البخاري وجاء عن ابن عمر أنه كان يأكله مطبوخا وظاهر الأخبار أن أكله غير حرام على الإطلاق بل في خبر أبي داود عن عائشة أن آخر طعام أكله النبي صلى الله عليه وسلم فيه البصل زاد البيهقي كان مستويا في قدر وأبو داود يعني غير النضيج

  25. (طب عن أبي الدرداء) رمز المصنف لحسنه

    ج ٨ ص ٣٢٧٩٤٥٣ - (نهى عن أكل البصل والكراث) بضم الكاف وشد الراء آخره مثلثة (والثوم) أي النيء سواء كان أكله من الجوع أو غيره كما في البخاري كالأكل للتشهي والتأدم بالخبز

  26. (الطيالسي) أبو داود (عن أبي سعيد) الخدري رمز لصحته

    ج ٨ ص ٣٢٧٩٤٥٤ - (نهى عن أكل) لحم (الهرة) فيحرم عند الشافعية لأن لها نابا تعدو به وقال المالكية: يكره أكلها (وعن أكل ثمنها) أخذ بقضيته جمع فحرموا بيعها وحمله الجمهور على هرة لا ينتفع بها لنحو صيد فالشافعي يجوز بيعه وأكل ثمنه

  27. (ت هـ ك) في البيع من حديث عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني عن ابن الزبير (عن جابر) قال الحاكم: صحيح ورده الذهبي بأن عمر واه ورواه عنه النسائي أيضا وقال الترمذي: حسن غريب اه وقال جمع: ليس كما قال فقد قال النسائي: حديث منكر وقال غيره: فيه عمر بن زيد الصنعاني قال ابن حبان: تفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج وقال ابن عبد البر: حديث بيع السنور لا يثبت رفعه

    ج ٨ ص ٣٢٧٩٤٥٥ - (نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي) أي ما تأخذه على زناها سماه مهرا مجازا (وعن ⦗٣٢٨⦘ عسب الفحل) أي عن ثمن عسبه قال القاضي: العسب الكراء المأخوذ على النزو يقال عسبت الرجل عسبا إذا أعطيته الكراء على ذلك والموجب للنهي ما فيه من الغرر لأن مقصود المكتري منه هو الإلقاح والفحل قد يضرب وقد لا وقد يلقح الأنثى وقد لا

  28. (طس عن ابن عمرو) بن العاص قال الهيثمي بعد ما عزاه للأوسط: وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدا اه وعزاه في محل آخر للكبير وقال: رجاله رجال الصحيح

    ج ٨ ص ٣٢٨٩٤٥٦ - (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) أي ما يأخذه على كهانته عن إخباره عن الكائنة المستقبلة بزعمه وهو بضم الحاء وسكون اللام من حلوت الرجل حبوته بشيء أعطيته إياه أو من الحلاوة شبه ما يعطى الكاهن بشيء حلو لأخذه إياه سهلا بلا كلفة يقال حلوته أطعمته الحلو والنهي يشمل الآخذ والمعطي وفي الأحكام السلطانية ينهى المحتسب من يتكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي

  29. (ق ٤) في البيوع (عن أبي مسعود) الأنصاري

    ج ٨ ص ٣٢٨٩٤٥٧ - (نهى عن جلد الحد في المسجد) فيكره تنزيها وقيل تحريما احتراما للمسجد

  30. (هـ عن ابن عمرو) بن العاص

    ج ٨ ص ٣٢٨٩٤٥٨ - (نهى عن جلود السباع) أن تفرش كما صرح به في رواية الترمذي يعني ويجلس عليها والنهي للسرف والخيلاء أو لأن افتراشها دأب الجبابرة وسجية المترفين أو لنجاسة ما عليها من الشعر والشعر ينجس بالموت ولا يطهر بالدباغ عند الشافعية وخبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن ومن ثم حرم على الذكر لبس الحرير والذهب لما يكسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من نساء وأهل الفخر والخيلاء وفيه أنه يحرم الجلوس على جلد كسبع ونمر وفهد أي به شعر وإن جعل على الأرض على الأوجه لكونه من شأن المتكبرين كما تقرر

  31. (ك عن والد أبي المليح) بفتح الميم وكسر اللام وآخره حاء مهملة عامر بن أسامة وظاهر عدول المصنف للحاكم واقتصاره عليه أنه لم يخرج في شيء من دواوين الإسلام الستة وهو ذهول فقد خرجه عنه أيضا أبو داود في اللباس والنسائي في الذبائح والترمذي وزاد أن تفرش كما تقرر وليست هي في رواية غيره ورواه الترمذي أيضا مرسلا وقال: المرسل أصح قال المناوي: فتلخص أن إرسال هذا الحديث أصح من إسناده

    ج ٨ ص ٣٢٨٩٤٥٩ - (نهى عن حلق القفا) وحده لأنه نوع من القزع وهو مكروه تنزيها (إلا عند الحجامة) فإنه لا يكره لضرورة توقف الحجم أو كماله عليه (ونهى عن خاتم الذهب) أي للرجال فيحرم بإجماع من يعتد به

  32. (م عن أبي هريرة)

  33. ٩٤٦٠ - (نهى عن خاتم الذهب) أي لبسه واتخاذه للرجال بدليل خبر هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم (وعن خاتم الحديد) لأنه حلية أهل النار أي زي الكفار وهم أهل النار أو لنهوكة ريحه والنهي عن خاتم الذهب للتحريم وعن الحديد للتنزيه عند الجمهور وذهب شرذمة في أن النهي أيضا في الذهب للتنزيه وقضيته إثبات خلاف في التحريم وهو يناقض القول بالإجماع على التحريم للرجل ولا بد من اعتبار وصف كونه خاتما قال ابن حجر: والتوفيق أن يقال إن القائل بالتنزيه انقرض واستقر الإجماع بعده على التحريم وهذا الحديث قد عورض بالحديث المار التمس ولو خاتما من حديد وأجيب بأنه لا يلزم من جواز الالتماس والاتخاذ جواز اللبس فيحتمل أنه أراد تحصيله لتنتفع بقيمته المرأة على أن بعضهم حمل النهي على الحديد الصرف لما خرجه ابن سعد وغيره أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ⦗٣٢٩⦘ خاتمه من حديد ملوي عليه فضة قال النقاشي في كتاب الأحجار: خاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا لوى عليه فضة فهذا يؤيد المغايرة في الحكم

    ج ٨ ص ٣٢٨
  34. (هب عن ابن عمرو) بن العاص ورواه الطبراني في الأوسط باللفظ المذكور عن ابن عمرو المزبور وقال الهيثمي: ورجاله ثقات وروى النهى عن الذهب وحده مسلم وفيه أيضا أنه رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك فانتفع به قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم

    ج ٨ ص ٣٢٩٩٤٦٢ - (نهى عن خصى الخيل والبهائم) عطف عام على خاص والنهي للتحريم إلا في صغير المأكول فيجوز قال ابن الوردي: ولأجل طيب اللحم يخصي جائز الأكل صغيرا

  35. (حم عن ابن عمر) بن الخطاب

    ج ٨ ص ٣٢٩٩٤٦٣ - (نهى عن ذبائح الجن) قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن فأضيفت الذبائح إليهم لذلك

  36. (هق) من طريق عمر بن هارون عن يونس (عن) ابن شهاب (الزهري مرسلا) ظاهر صنيع المصنف أنه لا علة فيه غير الإرسال وليس كذلك فقد قال الحافظ ابن حجر: هو من رواية عمر بن هارون وهو ضعيف مع انقطاعه وقد أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال: عمر بن هارون البلخي هذا تركوه وكذبه ابن معين اه ورواه ابن حبان في الضعفاء من وجه آخر موصولا عن الزهري عن أبي هريرة وفيه عنده عبد الله بن أذينة عن ثور ولا يجوز الاحتجاج به اه وقال ابن حبان: عبد الله يروي عن ثور ما ليس من حديثه ومن ثم أورده ابن الجوزي في الموضوع

    ج ٨ ص ٣٢٩٩٤٦٤ - (نهى عن ذبيحة المجوسي) ونحوه ممن لا كتاب له كوثني ومرتد (وصيد كلبه وطائره) والنهي للتحريم لمفهوم {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}

  37. (قط عن جابر) بن عبد الله قال الذهبي في التنقيح: في إسناده من لا يحتج به

    ج ٨ ص ٣٢٩٩٤٦٥ - (نهى عن ذبيحة نصارى العرب) دخل في ذلك الدين بعد نسخه وتحريفه أو بعد تحريفه ولم يجتنب المبدل هذا مذهب الشافعي وجوزها الحنفية

  38. (حل) من حديث محمد بن فيروز عن بقية عن إبراهيم بن أدهم عن أبيه أدهم عن ابن جبير (عن ابن عباس) قال الذهبي: لم يصح اه. وخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس أيضا باللفظ المزبور وقال: سنده ضعيف

    ج ٨ ص ٣٢٩٩٤٦٦ - (نهى عن ركوب النمور) أي الركوب على ظهورها كما تركب الخيل ونحوها أو الركوب على جلودها لما مر أن استعمالها يكسب القلب هيئة مشابهة لتلك الحيوانات

  39. (هـ عن أبي ريحانة) واسمه شمعون

    ج ٨ ص ٣٢٩٩٤٦٧ - (نهى عن سب الأموات) لما فيه من المفاسد التي منها يؤذي الأحياء ومحله في غير كافر ومتظاهر بفسق أو بدعة فلا يحرم سب هؤلاء ولا ذكرهم بشر بقصد التحذير من طريقتهم والاقتداء بآثارهم كما يدل عليه عدة أحاديث مرت

  40. (ك عن زيد بن أرقم) ورواه أحمد من حديث زياد بن علاقة

    ج ٨ ص ٣٣٠⦗٣٣٠⦘ ٩٤٦٨ - (نهى عن بيع الثمر حتى يطيب) يفسره رواية نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها