باب كان وهي الشمائل الشريفة

٨٧١ فقرة، ج ٧ ص ٦٨

الصفحة ١٥ من ٢٢

  1. (ع عن سلمة بن الأكوع)

    ج ٧ ص ١٩٣
  2. ٦٩٣٣ - (كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها) هكذا في نسخ هذا الجامع والذي رأيته في سياق ابن الجوزي للحديث كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها بالسوية هكذا ساقه فلعل لفظ بالسوية سقط من قلم المؤلف وذلك ليقرب من التدوير جميع الجوانب لأن الاعتدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين فلعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية وجعلها طاقة فإنه مكروه وكان بعض السلف يقبض على لحيته فيأخذ ما تحت القبضة وقال النخعي: عجبت للعاقل كيف لا يأخذ من لحيته فيجعلها بين لحيتين فإن التوسط في كل شيء حسن ولذلك قيل كلما طالت اللحية تشمر العقل كما حكاه الغزالي ففعل ذلك إذا لم يقصد الزينة والتحسين لنحو النساء سنة كما عليه جمع منهم عياض وغيره لكن اختار النووي تركها بحالها مطلقا وأما حلق الرأس ففي المواهب لم يرو أنه حلق رأسه في غير نسك فتبقية شعر الرأس سنة ومنكرها مع علمه بذلك يجب تأديبه اه. ثم إن فعله هذا لا يناقض قوله أعفوا اللحى لأن ذلك في الأخذ منها لغير حاجة أو لنحو تزين وهذا فيما إذا احتيج إليه لتشعث أو إفراط يتأذى به وقال الطيبي: المنهي عنه هو قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب الحمار وقال ابن حجر: المنهي عنه الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور

    ج ٧ ص ١٩٣
  3. (تتمة) قال الحسن بن المثنى: إذا رأيت رجلا له لحية طويلة ولم يتخذ لحيته بين لحيتين كان في عقله شيء وكان المأمون جالسا مع ندمائه مشرفا على دجلة يتذاكرون أخبار الناس فقال المأمون: ما طالت لحية إنسان قط إلا ونقص من عقله بقدر ما طالت منها وما رأيت عاقلا قط طويل اللحية فقال بعض جلسائه: ولا يرد على أمير المؤمنين أنه قد يكون في طولها عقل فبينما هم يتذاكرون إذ أقبل رجل طويل اللحية حسن الهيئة فاخر الثياب فقال المأمون: ما تقولون في هذا فقال بعضهم: عاقل وقال بعضهم: يجب كونه قاضيا فأمر المأمون بإحضاره فوقف بين يديه فسم فأجاد فأجلسه المأمون واستنطقه فأحسن النطق فقال المأمون: ما اسمك قال: أبو حمدويه والكنية علويه فضحك المأمون وغمز جلساءه ثم قال: ما صنعتك قال: فقيه أجيد الشرع في المسائل فقال: نسألك عن مسألة ما تقول في رجل اشترى شاة فلما تسلمها المشتري خرج من استها بعرة ففقأت عين رجل فعلى من الدية قال: على البائع دون المشتري لأنه لما باعها لم يشترط أن في استها منجنيقا فضحك المأمون حتى استلقى على قفاه ثم أنشد: ⦗١٩٤⦘

  4. ما أحد كالت له لحية. . . فزادت اللحية في هيئته

  5. إلا وما ينقص من عقله. . . أكثر مما زاد في لحيته

  6. (ت) في الاستئذان (عن ابن عمرو) بن العاص وقال: غريب وفيه عمرو بن هارون قال الذهبي: ضعفوه وقال ابن الجوزي: حديث لا يثبت والمتهم به عمرو بن هارون البلخي قال العقيلي: لا يعرف إلا به وقال يحيى: كذاب وقال النسائي: متروك وقال البخاري: لا أعرف لعمرو بن هارون حديثا ليس له أصل إلا هذا وفي الميزان قال: صالح جزره عمرو بن هارون كذاب وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات ثم أورد له هذا الخبر

    ج ٧ ص ١٩٤٦٩٣٤ - (كان يأكل البطيخ) بكسر الباء وبعض أهل الحجاز يجعل الطاء مكان الباء قال ابن السكيت في باب ما هو مكسور الأول وتقول هو البطيخ والبطيخ والعامة تفتح الأول وهو غلط لفقد فعيل بالفتح (بالرطب) ثمر النخيل إذا أدرك ونضج قبل أن يتتمر وذلك ليكسر حر هذا برد هذا فبجمعهما يحصل الاعتدال قال في المناهج: والبطيخ الذي وقع في الحديث هو الأخضر وقيل الأصفر ورجح الثاني ولا مانع أنه أكلهما وذكر العارف العمودي أنه رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام يأكل بطيخا أصفر يشقه بإبهام يده الكريمة فيأكله

  7. (هـ عن سهل بن سعد) الساعدي (ت عن عائشة) ظاهره أن هذين تفردا به من بين الستة وليس كذلك بل رواه عنها أيضا النسائي لكنه قدم وأخر فقال: كان يأكل الرطب بالبطيخ وذا لا أثر له (طب عن عبد الله بن جعفر) رمز المصنف لصحته وهو كما قال فقد قال الحافظ العراقي: إسناده صحيح

    ج ٧ ص ١٩٤٦٩٣٥ - (كان يأكل الرطب ويلقي النوى على الطبق) يعارضه الحديث الآتي نهى أن تلقى النواة على الطبق الذي يؤكل منه الرطب والتمر ولعل المراد هنا الطبق الموضوع تحت إناء الرطب لا الطبق الذي فيه الرطب فإن وضعه مع الرطب في إناء واحد ربما تعافه النفوس

  8. (ك) في الأطعمة (عن أنس) وقال: على شرطهما وأقره الذهبي قال الحافظ العراقي: وأخرج أبو بكر الشافعي في فوائده عن أنس بسند ضعيف أنه أكل الرطب يوما بيمينه وكان يحفظ النوى في يساره فمرت شاة فأشار إليها بالنوى فجعلت تأكل من كفه اليسرى ويأكل هو بيمينه حتى فرغ وانصرفت الشاة

    ج ٧ ص ١٩٤٦٩٣٦ - (كان يأكل العنب خرطا) يقال خرط العنقود واخترطه إذا وضعه في فيه فأخذ حبه وأخرج عرجونه عاريا ذكره الزمخشري وفي رواية ذكرها ابن الأثير خرصا بالصاد بدل الطاء

  9. (طب) وكذا العقيلي في الضعفاء كلاهما من حديث داود بن عبد الجبار عن أبي الجارود عن حبيب بن يسار (عن ابن عباس) قال العقيلي: ولا أصل له وداود ليس بثقة ولا يتابع عليه وفي الميزان عن النسائي: متروك وعن البخاري: منكر الحديث وساق له من مناكيره هذا وخرجه البيهقي في الشعب من طريقين قال: ليس فيه إسناد قوي وقال العراقي في تخريج الإحياء: طرقه ضعيفة ورواه ابن عدي من طريق آخر عن ابن عباس وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال: فيه حسين بن قيس ليس بشيء كذاب وأقره عليه المؤلف من مختصرها فلم يتعقبه إلا بأن الزين العراقي اقتصر على تضعيفه وخرجه ابن القيم من حديث ابن عمر وقال: فيه داود بن عبد الجبار كذبوه

    ج ٧ ص ١٩٥⦗١٩٥⦘ ٦٩٣٧ - (كان يأكل الخربز) بخاء معجمة وراء وزاي نوع من البطيخ الأصفر وزعم أن المراد الأخضر لأن في الأصفر حرارة كالرطب رده ابن حجر بأن في الأصفر بالنسبة للرطب بردا وإن كان فيه طرف حرارة (بالرطب ويقول هما الأطيبان) أي هما أطيب أنواع الفاكهة

  10. (الطيالسي) أبو داود (عن جابر) بن عبد الله رمز لحسنه

    ج ٧ ص ١٩٥٦٩٣٨ - (كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة) لما في الهدية من الإكرام والإعظام والصدقة من معنى الذل والترحم ولهذا كان من خصائصه تحريم صدقة الفرض والنفل عليه معا

  11. (حم طب عن سلمان) الفارسي (ابن سعد) في طبقاته (عن عائشة وعن أبي هريرة) كلام المصنف كالصريح في أنه ليس في الصحيحين ولا في أحدهما وإلا لما عدل عنه على القانون المعروف وهو ذهول عجيب فقد قال الحافظ العراقي وغيره: إنه متفق عليه باللفظ المزبور عن أبي هريرة المذكور وأول ناس أول الناس

    ج ٧ ص ١٩٥٦٩٣٩ - (كان يأكل القثاء) بكسر القاف وقد تضم (بالرطب) قال الكرماني: الباء للمصاحبة أو للملاصقة اه وذلك لأن الرطب حار رطب في الثانية يقوي المعدة الباردة وينفع الباه لكنه سريع العفن معكر الدم مصدع مورث للسدد ووجع المثانة والأسنان والقثاء بارد رطب في الثانية منعش للقوى مطفئ للحرارة الملتهبة ففي كل منهما إصلاح للآخر وإزالة لأكثر ضرره وفيه حل رعاية صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها على قانون الطب

  12. <تنبيه> قال ابن حجر: جاء عن الطبراني كيفية أكله لهما فأخرج في الأوسط عن عبد الله بن جعفر: رأيت في يمين النبي صلى الله عليه وسلم قثاء وفي شماله رطب وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة وفي سنده ضعف

  13. (حم ق ٤) كلهم في الأطعمة (عن عبد الله بن جعفر) بن أبي طالب وعزوه للستة جميعا يخالف قول الصدر المناوي رواه الجماعة إلا النسائي وأما خبر ابن عباد عن عائشة كان يأكل القثاء بالملح فقال الحافظ العراقي: فيه متروك

    ج ٧ ص ١٩٥٦٩٤٠ - (كان يأكل بثلاث أصابع) لم يعينها هنا وعينها في خبر آخر فقال: الإبهام والتي تليها والوسطى (ويلعق يده) يعني أصابعه فأطلق عليها اليد تجوزا وقيل أراد باليد الكف كلها فيشمل الحكم من أكل بكفه كلها أو بأصابعه فقط أو بعضها قال ابن حجر: وهذا أولى (قبل أن يمسحها) محافظة على بركة الطعام فيسن ذلك مؤكدا كما يسن الاقتصار على ثلاث أصابع فلا يستعين بالرابعة والخامسة إلا لعذر وقد جاء في أوسط الطبراني صفة لعق الأصابع ولفظه عن كعب بن عجرة: رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها الوسطى ثم التي تليها قال العراقي: في سره أن الوسطى أكبر تلويثا لأنها أطول فيبقى فيها من الطعام أكثر ولأنها لطولها أول ما ينزل في الطعام ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه لجهة وجهه فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه وكذا الإبهام

  14. (تتمة) روى الحكيم الترمذي عن ميمونة بنت كردم قالت: خرجت في حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطول أصبعه التي تلي الإبهام أطول على سائر أصابعه وقال في موضع آخر: روى عن أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشيرة كانت أطول من الوسطى ثم الوسطى أقصر منها ثم البنصر أقصر من الوسطى

  15. (حم م د) في الأطعمة (عن كعب بن مالك) ولم يخرجه البخاري قال العراقي: وروى الدارقطني في الأفراد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل بأصبعين وقال: إنه أكل الشياطين وأخرج عنه بسند ⦗١٩٦⦘ ضعيف لا تأكل بأصبع فإنه أكل الملوك ولا بأصبعين فإنه أكل الشياطين

    ج ٧ ص ١٩٦٦٩٤١ - (كان يأكل الطبيخ) بتقديم الطاء لغة في البطيخ بوزنه (بالرطب) والمراد الأصفر بدليل ثبوت لفظ الخربز بدل البطيخ في الرواية المارة وكان يكثر وجوده بالحجاز بخلاف الأخضر وقال ابن القيم: المراد الأخضر قال زين الحفاظ العراقي: وفيه نظر والحديث دال على أن كل واحد منهما فيه حرارة وبرودة لأن الحرارة في أحدهما والبرودة في الآخر قال بعض الأطباء: والبطيخ بارد رطب فيه جلاء وهو أسرع انحدارا عن المعدة من القثاء والخيار وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط صادفه في المعدة وإذا أكله محرور نفعه جدا وإذا كان مبرودا عدله بقليل نحو زنجبيل (ويقول يكسر حر هذا) أي الرطب (ببرد هذا) أي البطيخ (وبرد هذا بحر هذا) قال ابن القيم: وذا من تدبير الغذاء الحافظ للصحة لأنه إذا كان في أحد المأكولين كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل كسرها وعدلها بضدها اه قيل وأراد البطيخ قبل النضج فإنه بعده حار رطب

  16. (د) في الأطعمة (هق) كلاهما (عن عائشة) قال ابن القيم: في البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد

    ج ٧ ص ١٩٦٦٩٤٢ - (كان يأكل بثلاث أصابع ويستعين بالرابعة) قال بعضهم: وربما أكل بكفه كلها قال ابن العربي في شرح الترمذي: ويدل على الأكل بالكف كلها أنه عليه السلام كان يتعرق العظم وينهش اللحم ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها قال الزين العراقي: وفيه نظر لأنه يمكن بالثلاث سلمنا لكنه ممسك بكفه كلها لا آكل بها سلمنا لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال ثم إن هذا الحديث لا يعارضه ما خرجه سعيد بن منصور من مرسل الزهري أنه عليه السلام كان إذا أكل أكل بخمس لأنه كان يختلف باختلاف الأحوال

  17. (طب عن عامر بن ربيعة) قال الزين العراقي: ورويناه عنه في الغيلانيات وفيه القاسم بن عبد الله العمري هالك قال: وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الزهري مرسلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بالخمس

    ج ٧ ص ١٩٦٦٩٤٣ - (كان يأكل مما مست النار ثم يصلي ولا يتوضأ) وفيه رد على من ذهب إلى وجوب الوضوء مما مسته النار وحديثه منسوخ بهذا فإنه كان آخر الأمرين منه كما جاء في بعض الروايات

  18. (طب عن ابن عباس) ورمز المصنف لحسنه

    ج ٧ ص ١٩٦٦٩٤٤ - (كان يأمر بالباه) يعني النكاح وهل المراد هنا العقد الشرعي أو الوطء فيه احتمالان لكن من المعلوم أن العقد لا يراد به إلا الوطء كذا زعمه ابن بزيزة وهو في حيز المنع فقد يريد الرجل العقد لتصلح المرأة له شأنه وتضبط بيته وعياله على العادة المعروفة ولا يريد الوطء والصواب أن المراد الوطء لتصريح الأخبار بأن حثه على التزويج لتكثير أمته وذا لا يحصل بمجرد العقد فافهم (وينهى عن التبتل) أي رفض الرجل للنساء وترك التلذذ بهن وعكسه فليس المراد هنا مطلق التبتل الذي هو ترك الشهوات والانقطاع إلى العبادة بل تبتل خاص وهو انقطاع الرجال عن النساء وعكسه (نهيا شديدا) تمامه عند مخرجه أحمد ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وكان التبتل من شريعة النصارى فنهى عنه أمته اه

  19. (حم) والطبراني في الأوسط من حديث حفص بن عمر (عن أنس) وقد ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه جمع وبقية رجاله رجال الصحيح ذكره الهيثمي ورواه عنه ابن حبان أيضا باللفظ المزبور ومن ثم رمز لحسنه

    ج ٧ ص ١٩٦٦٩٤٥ - (كان يأمر نساءه إذا أرادت إحداهن أن تنام) ظاهره شمول نوم الليل والنهار (أن تحمد) الله (ثلاثا وثلاثين) أي تقول الحمد لله وتكرره ثلاثا وثلاثين مرة (وتسبح ثلاثا وثلاثين) أي تقول سبحان الله وتكررها ثلاثا وثلاثين مرة (وتكبر ثلاثا وثلاثين) أي تقول الله أكبر وتكرره كذلك وهي الباقيات الصالحات في قول ترجمان القرآن فيندب ذلك عند إرادة النوم ندبا مؤكدا للنساء ومثلهن الرجال فتخصيصهن بالذكر ليس لإخراج غيرهن

  20. (ابن منده عن حابس)

  21. ٦٩٤٦ - (كان يأمر) أصحابه (بالهدية) يعني بالتهادي بقرينة قوله (صلة بين الناس) لأنها من أعظم أسباب التحابب بينهم

    ج ٧ ص ١٩٦
  22. (ابن عساكر) في تاريخه (عن أنس) ظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجا لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز وهو عجب فقد خرجه البيهقي في الشعب باللفظ المزبور عن أنس المذكور وفيه سعيد بن بشير قال الذهبي: وثقه شعبة وضعفه غيره وخرجه الطبراني في الكبير باللفظ المزبور وزيادة قال الهيثمي: فيه سعيد بن بشير قد وثقه جمع وضعفه آخرون وبقية رجاله ثقات اه. فلعل المؤلف لم يقف على ذلك أو لم يستحضره وإلا لما أبعد النجعة وعزاه لبعض المتأخرين مع قوة سنده ووثاقة رواته

    ج ٧ ص ١٩٦٦٩٤٧ - (كان يأمر بالعتاقة) بالفتح مصدر يقال عتق العبد عتقا وعتاقة (في صلاة الكسوف) في رواية في كسوف الشمس وأفعال البر كلها متأكدة الندب عند الآيات لاسيما العتق

  23. (د ك) في باب الكسوف (عن أسماء) بنت أبي بكر وظاهر صنيع المصنف أنه لم يخرجه من الستة غير أبي داود والأمر بخلافه فقد رواه سلطان الفن البخاري عن أسماء في مواضع منها الطهارة والكسوف وإذا كانت رواية أحد الشيخين موفية بالغرض من معنى حديث فالعدول عنه غير جيد

    ج ٧ ص ١٩٦٦٩٤٨ - (كان يأمر أن نسترقي من العين) فإنها حق كما ورد في عدة أخبار

  24. (م عن عائشة) وفي رواية له عنها أيضا كان يأمرني أن أسترقي من العين

    ج ٧ ص ١٩٦٦٩٤٩ - (كان يأمر بإخراج الزكاة) زكاة الفطر بعد صلاة الصبح (قبل الغدو للصلاة) أي صلاة العيد (يوم الفطر) قال عكرمة: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإنه تعالى يقول {قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى} والأمر للندب فله تأخيره إلى غروب شمس العيد نعم يحرم تأخير أدائها عنه بلا عذر عند الشافعي والتعبير بالصلاة غالبي من فعلها أول النهار فإن أخرت سن الأداء أوله

  25. (ت عن ابن عمر) رمز لحسنه

    ج ٧ ص ١٩٦٦٩٥٠ - (كان يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين) الفطر والأضحى إلى المصلى لتصلي من لا عذر لها وتنال بركة الدعاء من لها عذر وفيه ندب خروج النساء لشهود العيدين هبهن شواب أو ذوات هيئة أو لا وقد اختلف فيه ⦗١٩٨⦘ السلف فنقل وجوبه عن أبي بكر وعلي وابن عمر واستدل له بخبر أحمد وغيره بإسناد قال ابن حجر: لا بأس به حق على كل ذات نطاق الخروج في العيدين ومنهم من حمله على الندب ونص الشافعي على استثناء ذوي الهيئات والشابة

  26. (حم عن ابن عباس)

  27. ٦٩٥١ - (كان يأمر بتغيير الشعر) أي بتغيير لونه الأبيض بالخضاب بغير سواد كما بينته روايات أخرى وعلل ذلك بقوله (مخالفة للأعاجم) أي فإنهم لا يصبغون شعورهم والأعاجم جمع أعجم أو أعجمي وهم خلاف العرب

    ج ٧ ص ١٩٨
  28. (طب عن عتبة بن عبد) قال الهيثمي: فيه الأحوص بن حكيم ضعيف فرمزه لحسنه غير جيد

    ج ٧ ص ١٩٨٦٩٥٢ - (كان يأمر بدفن الشعر) المبان بنحو قص أو حلق أو نتف (والأظفار) المبانة بقص أو قطع أو غيرهما لأن الآدمي محترم ولجزئه حرمة كله فأمر بدفنه لئلا تتفرق أجزاؤه وقد يقع في النار أو غيرها من الأقذار كما سبق

  29. (طب عن وائل بن حجر) بضم المهملة وسكون الجيم ابن سعد بن مسرور الحمصي صحابي جليل كان من ملوك اليمن ثم سكن الكوفة

    ج ٧ ص ١٩٨٦٩٥٣ - (كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان الشعر والظفر والدم والحيضة) بكسر الحاء خرقة الحيض (والسن والعلقة والمشيمة) لأنها من أجزاء الآدمي فتحترم كما تحترم جملته لما ذكر قال الحكيم: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وقال لعبد الله بن الزبير: أخفه حيث لا يراك أحد فلما برز شربه ورجع فقال: ما صنعت فقال: جعلته في أخفى مكان عن الناس فقال: شربته قال: نعم قال له: ويل للناس منك وويل لك من الناس

  30. (الحكيم) الترمذي (عن عائشة) ظاهر صنيع المصنف أن الحكيم خرجه بسنده كعادة المحدثين وليس كذلك بل قال وعن عائشة بل ساقه بدون سند كما رأيته في كتابه النوادر فلينظر

    ج ٧ ص ١٩٨٦٩٥٤ - (كان يأمر من أسلم) من الرجال (أن يختتن وإن كان) قد كبر وطعن في السن مثل (ابن ثمانين سنة) فقد اختتن إبراهيم الخليل بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة كما مر

  31. (طب عن قتادة) بن عياض (الرهاوي) بضم الراء وخفة الهاء نسبة إلى الرهاء مدينة من بلاد الجزيرة وقيل الجرشي رمز المصنف لحسنه

    ج ٧ ص ١٩٨٦٩٥٥ - (كان يباشر نساءه) أي يتلذذ ويتمتع بحلائله بنحو لمس بغير جماع (فوق الإزار وهن حيض) بضم الحاء وشد الياء جمع حائض وفيه جواز التمتع بالحائض فيما عدا ما بين السرة والركبة وكذا فيما بينهما إذا كان ثم حائل يمنع من ملاقاة البشرة والحديث مخصص لآية {فاعتزلوا النساء في المحيض}

  32. (م د عن ميمونة) زوجته

    ج ٧ ص ١٩٨٦٩٥٦ - (كان يبدأ بالشراب) أي يشرب ما يشرب من المائع كماء ولبن (إذا كان صائما) وأراد الفطر فيقدمه على الأكل ⦗١٩٩⦘ (وكان) إذا شرب (لا يعب) أي لا يشرب بلا تنفس فإن الكباد أي وجع الكبد كما صرح به هكذا في رواية من العب (بل يشرب مرتين) بأن يشرب ثم يزيله عن فيه ويتنفس خارجه ثم يشرب ثم هكذا ثم يقول هو أهنأ وأمرؤ وأروى وآفات العب كثيرة

  33. (طب عن أم سلمة) قال الهيثمي: فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف وأعاده في موضع آخر وقال: رواه الطبراني بإسنادين وشيخه في أحدهما أبو معاوية الضرير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

    ج ٧ ص ١٩٩٦٩٥٧ - (كان يبدأ إذا أفطر) من صومه (بالتمر) أي إن لم يجد رطبا وإلا قدمه عليه كما جاء في رواية أخرى

  34. (ن عن أنس) بن مالك ورمز المصنف لحسنه

    ج ٧ ص ١٩٩٦٩٥٨ - (كان يبدو إلى التلاع) لفظ رواية البخاري في الأدب المفرد إلى هؤلاء التلاع وهي بكسر التاء جمع تلعة بفتحها ككلبة وكلاب وهي مجرى الماء من أعلى الوادي إلى أسفله وهي أيضا ما انحدر من الأرض وما أشرف منها فهي من الأضداد كما في المصباح والنهاية وغيرهما والمراد أنه كان يخرج إلى البادية لأجلها

  35. (د حب عن عائشة) ورواه عنها أيضا البخاري في كتاب الأدب المفرد فكان ينبغي عزوه إليه أيضا وقد رمز المصنف لحسنه

    ج ٧ ص ١٩٩٦٩٥٩ - (كان يبعث إلى المطاهر) جمع مطهرة بكسر الميم كل إناء يتطهر منه والمراد هنا نحو الحياض والفساقي والبرك المعدة للوضوء (فيؤتى) إليه (بالماء) منها (فيشربه) وكان يفعل ذلك (يرجو بركة أيدي المسلمين) أي يؤمل حصول بركة أيدي الذين تطهروا من ذلك الماء وهذا فضل عظيم وفخر جسميم للمتطهرين فيا له من شرف ما أعظمه كيف وقد نص الله في التنزيل على محبتهم صريحا حيث قال: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} وهذا يحمل من له أدنى عقل على المحافظة على إدامة الوضوء ومن ثم صرح بعض أجلاء الشافعية بتأكد ندبه وأما الصوفية فعندهم واجب

  36. (طس عن ابن عمر) بن الخطاب. قال الهيثمي: رجاله موثقون ومنهم عبد العزيز بن أبي رواد ثقة نسب إلى الإرجاء

    ج ٧ ص ١٩٩٦٩٦٠ - (كان يبيت الليالي المتتابعة) أي المتوالية يعني كان في بعض تلك الليالي على الاتصال (طاويا) أي خالي البطن جائعا (هو وأهله) عطف على الضمير المرفوع المؤكد بالمنفصل أكد ذلك بقوله (لا يجدون) أي الرسول وأهله (عشاءا) بالفتح عند العشاء بالكسر بمعنى آخر النهار يعني لا يجدون ما يتعشون به في الليل وقد أفاد ذلك ما كان دأبه وديدنه من التقلل من الدنيا والصبر على الجوع وتجنب السؤال رأسا كيف وهو أشرف الناس نفسا وفيه فضل الفقر والتجنب عن السؤال مع الجوع (وكان أكثر خبزهم خبز الشعير) أي كان أكثر خبز النبي صلى الله عليه وسلم وأهله خبز الشعير فكانوا يأكلونه من غير نخل بل كانوا لا يشبعون من خبز الشعير يومين متتابعين ففي خبر الترمذي عن عائشة ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الشيخان عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف قال في المغرب: وأهل الرجل امرأته وولده والذين في عياله ونفقته

  37. (حم ت هـ عن أبن عباس) رمز لحسنه وفيه أبو العلاء البصري ثقة لكنه تغير آخرا

    ج ٧ ص ٢٠٠⦗٢٠٠⦘ ٦٩٦١ - (كان يبيع نخل بني النضير) ككريم قبيلة من يهود خيبر من ولد هارون عليه السلام دخلوا في العرب على نسبهم (ويحبس لأهله) الذين يمونهم (قوت سنتهم) وسبق أن ذا لا ينافي الخبر الماز أنه كان لا يدخر شيئا لغد لحمله على الادخار لنفسه وهذا ادخار لغيره ثم محل حل الادخار ما لم يكن زمن ضيق وإلا امتنع

  38. (خ عن عمر) بن الخطاب

    ج ٧ ص ٢٠٠٦٩٦٢ - (كان يتبع الحرير من الثياب) أي التي فيها حرير (فينزعه) منها مما يلبسه الرجال لما في الحرير من الخنوثة التي لا تليق بهم فيحرم لبسه على الرجال

  39. (حم عن أبي هريرة)

  40. ٦٩٦٣ - (كان يتبع الطيب) بكسر فسكون (في رباع النساء) أي نسائه يعني في منازلهن وأماكن إقامتهن ومواضع الخلوة بهن والرباع كسهام جمع ربع كسهم محل القوم ومنزلهم وديار إقامتهم ويطلق على القوم مجازا

    ج ٧ ص ٢٠٠