حرف اللام

٦٣٢ فقرة، ج ٧ ص ٢٥٢

الصفحة ٢ من ١٦

  1. (طب) وكذا في الأوسط (عن قرة بن إياس المزني) بضم الميم وفتح الزاي قال الهيثمي: رواه من طريق داود بن المجر عن أبيه وكلاهما ضعيف

    ج ٧ ص ٢٦٢٧٢٢٩ - (لتملأن الأرض ظلما وعدوانا ثم ليخرجن رجل من أهل بيتي حتى يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا) ⦗٢٦٣⦘ العدوان هو الظلم يقال عدا عليه يعدو عدوانا وظلما أي ظلم وتجاوز الحد فجمع لمثل ما تقدم في ضده

    ج ٧ ص ٢٦٢
  2. (الحارث) بن أبي أسامة (عن أبي سعيد) الخدري

    ج ٧ ص ٢٦٣٧٢٣٠ - (لتنتقون) بالبناء للمفعول أي لتنظفون (كما ينتقى التمر من الحثالة) أي الرديء يعني لتنظفن كما ينظف التمر الجيد من الرديء (فليذهبن خياركم) أي بالموت (وليبقين شراركم فموتوا إن استطعتم) أي فإذا كان كذلك فإن كان الموت باستطاعتكم فموتوا فإن الموت عند انقراض الأخيار خير من الحياة في هذه الدار

  3. (هـ ك) في الرقائق (عن أبي هريرة) قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي فيه وعند ابن ماجه طلحة بن يحيى قال في الكاشف: وثقه جمع وقال البخاري: منكر الحديث

    ج ٧ ص ٢٦٣٧٢٣١ - (لتنتهكن الأصابع بالطهور) بالبناء للفاعل ويصح للمفعول (أو لتنتهكنها النار) أي لتبالغن في غسلها في الوضوء والغسل أو لتبالغن نار جهنم في إحراقها فأحد الأمرين كائن لا محالة إما المبالغة في إيصال الماء إليها بالتخليل وإما أن يتخللها نار جهنم وهذا وعيد شديد على عدم إيصال الماء لما بين الأصابع

  4. (طب عن أبي مسعود) قال الهيثمي: وسنده حسن وقال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط مرفوعا ووقفه في الكبير على ابن مسعود بإسناد حسن

    ج ٧ ص ٢٦٣٧٢٣٢ - (لتنقضن) بالبناء للمجهول أي تنحل نقضت الحبل نقضا حللت برمه وانتقض الأمر بعد التئامه فسد (عرى الإسلام) جمع عروة وهي في الأصل ما يعلق به من طرف الدلو والكوز ونحوهما فاستعير لما يتمسك به من أمر الدين ويتعلق به من شعب الإسلام (عروة عروة) قال أبو البقاء: بالنصب على الحال والتقدير ينقض متتابعا فالأول كقولهم ادخلوا الأول فالأول أي شيئا بعد شيء (فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها) أي تعلقوا بها يقال تشبث به أي تعلق (فأولهن نقضا الحكم) أي القضاء وقد كثر ذلك في زمننا حتى في القضية الواحدة تنقض وتبرم مرات بقدر الدراهم (وآخرهن الصلاة) حتى أن أهل البوادي الآن وكثيرا من أهل الحضر لا يصلون رأسا ومنهم من يصلي رياء وتكلفا {وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس}

  5. (حم حب ك) في الأحكام (عن أبي أمامة) قال الحاكم: صحيح تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله عن إسماعيل وتعقبه الذهبي بأن عبد العزيز ضعيف وقال الذهبي: رجال أحمد رجال الصحيح

    ج ٧ ص ٢٦٣٧٢٣٣ - (لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي) وقاتلهم به وفي رواية على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال الحكيم: والمراد الخوارج ثم أخرج بسنده عن كعب الأحبار أنه قال للشهيد نوران ولمن قتل الخوارج عشرة أنوار ولجهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية وخص السيف لكونه أعظم آلات القتال فذلك الباب لمن قاتلهم ولو بالحراب والنشاب

  6. (حم ت عن ابن عمر) بن الخطاب قال الترمذي: غريب

    ج ٧ ص ٢٦٣٧٢٣٤ - (لحجة) واحدة (أفضل من عشرة غزوات) أي لمن لم يحج (ولغزوة) واحدة (أفضل من عشر حجات) لمن لم يغز ⦗٢٦٤⦘ وقد حج الفرض

  7. (هب عن أبي هريرة) وفيه سعيد بن عبد الجبال أورده الذهبي في الضعفاء وقال النسائي: ليس بثقة

    ج ٧ ص ٢٦٤٧٢٣٥ - (لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم) ما لم تصيدوه أو يصاد لكم كذا للأكثر. قال الطيبي: وفيه إشكال إذ قضية العربية أو يصد لكم لعطفه على المجزوم وغاية ما يتكلف به أن يقال إنه عطف على المعنى فإنه لو قيل ما لا تصيدونه أو يصاد لكم لكان ظاهرا فيقدر هذا المعنى قال الشافعي: هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس والعمل عليه اه. وعليه ابن عباس وطاوس والثوري

  8. (ك) من حديث ابن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب (عن جابر) قال ابن حجر: وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين ومولاه قال الترمذي: لا نعرف له سماعا من جابر اه. ورواه الطبراني باللفظ المزبور عن أبي موسى قال الهيثمي: وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر قال الغرياني في مختصره: والمطلب وثقه أبو زرعة والمؤلف وضعفه ابن سعد وقال أبو حاتم: عامة حديثه مرسل ومولاه ينظر فيه

    ج ٧ ص ٢٦٤٧٢٣٦ - (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم) وفي رواية لأبي نعيم مؤمن قال الطيبي: الدنيا هنا عبارة عن الدار القربى التي هي معبر الدار الأخرى ومزرعة لها وما خلقت السماوات إلا لتكون مسرح أنظار المشمرين ومتعهدات المطيعين كما يشير إليه {ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا} أي بغير حكمة بل خلقته لأن جعلته مساكن المكلفين فمن حاول قتل من خلقت الدنيا لأجله فقد حاول زوال الدنيا

  9. <فائدة> أخرج ابن الأثير في أسد الغابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا إلى المدينة جعلت قريش فيه مئة ناقة لمن يرده عليهم أي ليقتلوه

  10. (ت) في الديات (ن) في المحاربين (عن ابن عمرو) بن العاص مرفوعا وموقوفا قال الترمذي عن البخاري: وقفه أصح ورواه البيهقي عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ والله للدنيا وما فيها أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق لكن تعقبه الذهبي بأن فيه يزيد بن زياد الشامي تالف وقضية صنيع المصنف أن هذا الحديث الذي خرجه ليس في الصحيحين ولا أحدهما والأمر بخلافه بل هو في مسلم كما حكاه المنذري وغيره عنه

    ج ٧ ص ٢٦٤٧٢٣٧ - (لسان القاضي بين جمرتين إما إلى الجنة وإما إلى النار) أي يقوده إلى الجنة إن نطق بالعدل أو يقوده إلى نار جهنم إن جار أو قضى على جهل

  11. (فر عن أنس) بن مالك ورواه عنه أيضا أبو نعيم ومن طريقه وعنه أورده الديلمي مصرحا ثم إن فيه يوسف بن أسباط وقد سبق عن جمع تضعيفه

    ج ٧ ص ٢٦٤٧٢٣٨ - (لست أخاف على أمتي غوغاء تقتلهم) الغوغاء الجراد حين يخف للطيران ثم استعير للسفلة المتسرعين إلى الشر (ولا عدوا يجتاحهم) أي يهلكهم (ولكني أخاف على أمتي أئمة مضلين إن أطاعوهم فتنوهم وإن عصوهم قتلوهم) وهذا من أعلام نبوته ومعجزاته فإن ما خافه عليهم وقع

  12. (طب عن أبي أمامة) الباهلي

    ج ٧ ص ٢٦٤٧٢٣٩ - (لست أدخل دارا فيها نوح) على ميت (ولا كلب أسود) فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب والنوح حرام

  13. (طب ⦗٢٥٥⦘ عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: فيه ابن بهنك ضعفه جمع ووثقه ابن حبان وقال: يخطئ

    ج ٧ ص ٢٥٥٧٢٤٠ - (لست من دد) بفتح الدال الأولى وكسر الثانية بضبط المصنف (ولا الدد مني) أي لست من اللهو واللعب ولا هما مني ومعنى تنكير الدد في الجملة الأولى الشياع وأن لا يبقى طرف منه إلا وهو منزه عنه كأنه قال ما أنا من نوع من أنواع الدد وما أنا في شيء منه وتعريفه في الثانية لأنه صار معهودا بالذكر كأنه قال ولا ذلك النوع مني وليس يحسن أن يكون لتعريف الجنس لأن الكلام يتفكك ويخرج عن التئامه وإنما لم يقل ولا هو مني لأن التصريح آكد وأبلغ والكلام جملتان وفي الموضعين مضاف محذوف تقديره وما أنا من أهل دد ولا الدد من أشغالي أفاده كله الزمخشري

  14. (خذ هق عن أنس) بن مالك (طب عن معاوية) قال الهيثمي: رواه الطبراني عن أحمد بن محمد بن نصر الترمذي عن محمد بن عبد الوهاب الأزهري ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات

    ج ٧ ص ٢٥٥٧٢٤١ - (لست من دد ولا دد مني ولست من الباطل ولا الباطل مني) لا يناقضه هو وما قبله أنه كان يمزح لأنه كان لا يقول في مزاحه إلا حقا واستدل به من ذهب إلى تحريم الغناء كالقرطبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه وما تبرأ منه حرام وليس بسديد إذ ليس كل لهو ولعب محرما بدليل لعب الحبشة بمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم بمشهده

  15. (ابن عساكر) في تاريخه (عن أنس) وفيه يحيى بن محمد بن قيس المدني المؤذن قال في الميزان: ضعفه ابن معين وغيره لكن ليس بمتروك وساق له أخبارا هذا منها وقضية اقتصار المصنف على ابن عساكر أنه لا يعرف مخرجا لأشهر منه ممن وضع لهم الرموز والأمر بخلافه فقد خرجه الطبراني وكذا البزار عن أنس باللفظ المذكور قال الهيثمي: وفيه يحيى المذكور وقد وثق لكن ذكر هذا الحديث من منكراته قال الذهبي: لكن تابعه عليه غيره

    ج ٧ ص ٢٥٥٧٢٤٢ - (لست من الدنيا وليست) الدنيا (مني إني بعثت) أنا (والساعة تستبق) هذا لا يعارضه تمدحه بما خص به من الغنائم التي لم تحل لغيره لأن إحلالها له وتمدحه بها ليس لنفسه بل للمصالح العامة

  16. (الضياء) المقدسي في المختارة (عن أنس) بن مالك

    ج ٧ ص ٢٥٥٧٢٤٣ - (لسفرة في سبيل الله خير من خمسين حجة) لمن حج ولم يقر مع توجه فرض الجهاد عليه

  17. (أبو الحسن الصقيل) بفتح المهملة وسكون المثناة وفتح القاف وآخره لام نسبة لمن يصقل السيف والمرآة ونحوهما واشتهر بها جماعة منهم هذا (في) كتاب (الأربعين عن أبي مضاء) لم أر في الصحابة من يكنى بأبي مضاء فليحرر

    ج ٧ ص ٢٥٥٧٢٤٤ - (لسقط) بالتثليث الولد يسقط قبل تمامه (أقدمه بين يدي أحب إلي من) رجل (فارس أخلفه خلفي) لفظ رواية ابن ماجه أخلفه ورائي أي بعد موتي وذلك لأن الوالد إذا مات ولده قبله يكون أجر مصابه بفقده في ميزان الأب وإذا مات الوالد قبله يكون أجر المصيبة في ميزان الابن وهذه تسلية عظيمة في موت الأولاد وفيه رد على ابن عبد السلام في ذهابه إلى أنه لا أجر في المصيبة لأنها ليست من كسب العبد بل في الصبر عليها

  18. (هـ عن أبي هريرة) وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي قال في الكاشف: ضعيف قال الديلمي: في الباب عمر

    ج ٧ ص ٢٦٦⦗٢٦٦⦘ ٧٢٤٥ - (لشبر في الجنة خير من الدنيا وما فيها) لأن محل الشبر باق والدنيا فانية والباقي وإن قل خير من الفاني وإن كثر

  19. (هـ عن أبي سعيد) الخدري (حل عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه

    ج ٧ ص ٢٦٦٧٢٤٦ - (لصوت أبي طلحة) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو الأنصاري الخزرجي من أكابر الصحابة (في الجيش خير من فئة) أي أشد على المشركين من صوت جماعة والفئة الجماعة ولا واحد لها من لفظها وجمعها فئات وقد تجمع بالواو والنون جبرا لما نقص كان أبو طلحة يرمي بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم أحد والمصطفى صلى الله عليه وسلم خلفه فكان إذا رمى يشخص المصطفى صلى الله عليه وسلم لينظر أين يقع سهمه فكان أبو طلحة يرفع صدره ويقول: هكذا يا رسول الله لا يصيبك سهم نحري دون نحرك. ومن كراماته ما رواه أبو يعلى عن أنس أنه قرأ سورة براءة فأتى على آية {انفروا خفافا وثقالا} فقال: لأرى ربي يستفزني شابا وشيخا جهزوني فقال بنوه: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض ومع أبي بكر وعمر فنحن نغزو عنك قال: جهزوني فركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه إلا بعد سبعة أيام فلم يتغير اه. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح

  20. (حم ك) وكذا أبو يعلى كلهم (عن أنس) وفي رواية لأحمد وأبي لصوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئة اه. قال الهيثمي بعد ما ذكر الروايتين: رجال هذه الرواية رجال الصحيح فأعجب للمصنف كيف أهمل الرواية المشهود لها بالصحة وآثر غيرها مختصرا عليها

    ج ٧ ص ٢٦٦٧٢٤٧ - (لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل) قال الواقدي: وكان أبو طلحة راميا صيتا <فائدة> أخرج أبو يعلى عن أنس قال: مطرت السماء فقال أبو طلحة: ناولني من البرد فجعل يأكل وهو صائم ويقول ليس هو بطعام ولا شراب وإنما هو بركة من السماء فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ من عمك اه

  21. (ك) في المناقب (عن جابر) قال الحاكم: رواته ثقات وأقره الذهبي

    ج ٧ ص ٢٦٦٧٢٤٨ - (لعثرة في كد حلال) أي لسقطة أو كبوة في الجهد في طلب الكسب الحلال لأجل نفقة العيال قال قي الصحاح: الكد الشدة في العمل وفي طلب الكسب (على عيل) وزان جيد بفتح وتشديد (محجوب) أي ممنوع من البروز والتصرف كالنساء والأطفال (أفضل عند الله من ضرب بسيف) في الجهاد (حولا) أي عاما وزاد قوله (كاملا) لأن الحول اسم للعام وإن لم يمض لأنه سيكون حولا تسمية بالمصدر وأصله حال يحول حولا إذا مضى (لا يجف دما مع إمام عادل) مقصود الحديث الحث على القيام بأمر العيال والتحذير من إضاعتهن وأن القيام بذلك أفضل من الجهاد في سبيل الله عاما كاملا والكلام في من له عيال متى أهملهن ضاعوا لكونهن لا منفق لهن إلا هو والجهاد ليس بفرض عين عليه

  22. (ابن عساكر) في التاريخ (عن عثمان) بن عفان ورواه عنه أيضا الديلمي باللفظ المذبور

    ج ٧ ص ٢٦٦٧٢٤٩ - (لعلك ترزق به) أصله أنه كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف أي يكتسب ويتسبب فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره

  23. (ت ك ⦗٢٦٧⦘ عن أنس) قال كان أخوان فساقه كما ذكر قال الترمذي: صحيح غريب وفي الرياض: أسانيده صحيحة

    ج ٧ ص ٢٦٧٧٢٥٠ - (لعلكم ستفتحون بعدي مدائن) بالهمز على القول بأصالة الميم ووزنها فعائل وبغير همز على القول بزيادة الميم وأنها من مدن ووزنها مفاعل والمدينة المصر الجامع (عظاما وتتخذون في أسواقها مجالس) لنحو البيع والشراء (فإذا كان ذلك فردوا السلام) على من سلم عليكم (وغضوا أبصاركم) أي اخفضوا منها يقال غض الرجل طرفه ومن طرفه غضا خفض يعني اخفضوها عن نظر ما يكره النظر إليه كتأمل حرم المؤمنين ولو في الأزر المعهودة الآن لأنها تحكي ما وراءها من الأعطاف والأرداف بل والملبوس وفي ذلك من الفتنة ما لا يخفى (واهدوا الأعمى وأعينوا المظلوم) على من ظلمه بالقول والفعل حيث أمكن ذلك

  24. (طب عن وحشي) بن حرب قاتل حمزة ومسيلمة رمز المصنف لحسنه وهو كما قال أو أعلى فقد قال الهيثمي: رجاله كلهم ثقات وفي بعضهم ضعف

    ج ٧ ص ٢٦٧٧٢٥١ - (لعنة الله على الراشي والمرتشي) أي البعد من مظان الرحمة ومواطنها نازل وواقع عليهما وأل فيهما للجنس وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصنافا كثيرة تزيد على عشرين يأتي أكثرها وفي جواز لعن أهل المعاصي من أهل القبلة خلف محصوله أن اللعن إما أن يتعلق بمعين أو بالجنس فلعن الجنس يجوز والمعين موقوف على السماع من الشارع ولا قياس

  25. (حم د) في القضاء (ت د) في الأحكام (عن ابن عمرو) بن العاص قال الترمذي: حسن صحيح ورواه عنه أيضا الطبراني في الصغير قال الهيثمي: ورجاله ثقات

    ج ٧ ص ٢٦٧٧٢٥٢ - (لعن الله الخامشة وجهها) أي جارحته بأظفارها وخادشته ببنانها (والشاقة جيبها) أي جنب قميصها عند المصيبة (والداعية) على نفسها (بالويل) أي الحزن والمشقة (والثبور) الهلاك يا حزني يا هلاكي قال الحرالي: واللعن إسقاط الشيء إلى أردى محل حتى يكون في الرتبة بمنزلة النعل من القامة اه

  26. (هـ حب عن أبي أمامة) الباهلي

    ج ٧ ص ٢٦٧٧٢٥٣ - (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها) قال في الصحاح: اعتصرت عصيرا اتخذته قال الأشرفي: قد يكون عصيره لغيره والمعتصر من يعتصر لنفسه نحو كال واكتال وقصد واقتصد (وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها) أي ولعن الله آكل ثمنها بالمد أي متناوله بأي وجه كان وخص الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع قال الطيبي: ومن باع العنب من العاصر فأخذ ثمنه فهو أحق باللعن قال: وأطنب فيه ليستوعب مزاولتها مزاولة ما بأي وجه كان قال ابن العربي: وقد لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر في الخمر عشرة ولم ينزله ولم يرتبه أحد من الرواة وتنزيله يفتقر إلى علم وافر وذلك أن يكون بشيئين أحدهما الترتيب من جهة تصوير الوجود الثاني من جهة كثرة الإثم أما بتنزيلها وترتيبها من جهة الوجود فهو المعتصر ثم العاصر ثم البائع ثم الآكل من الثمن ثم المشتري ثم الحامل ثم المحمول إليه ثم المشتراة له ثم الساقي ثم الشارب وأما من جهة كثرة الإثم فالشارب ثم الآكل لثمنها ثم البائع ثم الساقي وجميعهم يتفاوتون في الدركات في الإثم وقد يجتمع الكل منها في شخص واحد وقد يجتمع البعض ونعوذ بالله من الخذلان وتضاعف السيئات وفيه أن يحرم بيع المسكر قال شيخ الإسلام زكريا: وجه الدلالة أنه ⦗٢٦٨⦘ يدل على النهي عن التسبب إلى الحرام وهذا منه وأخذ منه الشيخ أنه يحرم بيع الحشيشة ويعزر بائعها وآكلها

  27. <فائدة> روى أحمد من طريق نافع بن كيسان عن أبيه أنه كان يتجر في الخمر فأقبل من الشام فقال: يا رسول الله جئتك بشراب جيد فقال: يا كيسان إنها حرمت بعدك قال: فأبيعها قال: إنها حرمت وحرم ثمنها وروى أحمد وأبو يعلى من حديث تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر فلما كان عام حرمت جاء براوية قال: أشعرت أنها قد حرمت بعدك قال: أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها فنهاه كذا في الفتح

  28. (د) في الأشربة (ك) في الأشربة (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: صحيح اه. وفيه عبد الرحمن الغافقي قال ابن معين: لا أعرفه ورواه ابن ماجه عن أنس قال المنذري: ورواته ثقات

    ج ٧ ص ٢٦٨٧٢٥٤ - (لعن الله الراشي والمرتشي) أي المعطي والآخذ (في الحكم) سمي منحة الحكام رشوة لكونها وصلة إلى المقصود بنوع من التصنع مأخوذ من الرشاء وهو الحبل الذي يتوصل به إلى البئر والرشوة المحرمة ما توصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل أما ما وقع للتوصل لحق أو دفع ظلم فليس برشوة منهية وقال الزمخشري: الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وقد رشاه رشوا فارتشا ككساه فاكتسى من رشا الفرخ إذا مد عنقه لأمه لتزقه وإنما يدخل الراشي في اللعن إذا لم يندفع بماله مضرة اه. وقال البيضاوي: إنما سمى منحة الحكام رشوة بالكسر والضم لأنها وصلة إلى المقصود بنوع من التصنع مأخوذ من الرشاء وهو الحبل الذي يتوصل به إلى نزح الماء قال الذهبي: فيه أن الرشوة كبيرة قال: والناس في القضاء على مراتب في الجودة والرداءة والقاضي مكشوف للناس لا يمكنه التستر والناس شهداء الله في أرضه فمن ارتشى منهم وجار وتضرر به الخلق فقد رأيناه جهارا

  29. (حم ت ك عن أبي هريرة) ورواه الطبراني في الكبير عن أم سلمة قال الهيثمي: ورجاله ثقات وقال المنذري: إسناده جيد قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عمر وعائشة. قال ابن حجر: وعبد الرحمن بن عوف وثوبان

    ج ٧ ص ٢٦٨٧٢٥٥ - (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش) بالشين المعجمة وهو السفير (الذي يمشي بينهما) يستزيد هذا ويستنقص هذا لأن الرشوة على تبديل أحكام الله إنما هي خصلة نشأت من اليهود المستحقين اللعنة فإذا سرت الخصلتان إلى أهل الإسلام استحقوا من اللعن ما استحقه اليهود كذا في المطامح وقد جاء النهي عن الرشا حتى في التوراة ففي السفر الثاني منها لا تقبلن الرشوة فإن الرشوة تعمي أبصار الحكام في القضاء وقضية صنيع المؤلف أن قوله الذي يمشي بينهما من الحديث وليس كذلك بل هو تفسير من كلام الراوي

  30. (حم) وكذا الطبراني والبزار (عن ثوبان) قال المنذري: فيه أبو الخطاب لا يعرف والهيثمي: فيه أبو الخطاب وهو مجهول اه. وبه يعرف أن جزم السخاوي بصحة سنده مجازفة

    ج ٧ ص ٢٦٨٧٢٥٦ - (لعن الله) آكل (الربا) قال القاضي: الربا في الأصل الزيادة نقل إلى ما يؤخذ زائدا علي ما بذل في المعاملات وإلى العقد المشتمل عليه والمراد به هنا القدر الزائد (وآكله) متناوله قال الحرالي: عبر بالأكل عن المتناول لأنه أكبر المقاصد وأضرها ويجري من الإنسان مجرى الدم (وموكله) معطيه ومطعمه (وكاتبه وشاهده) واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه (وهم) أي والحال أنهم (يعلمون) أنه ربا لأن منهم المباشر للمعصية والمتسبب وكلاهما آثم أحدهما بالمباشرة والآخر بالسببية قال الذهبي: وليس إثم من استدان محتاجا لربا كإثم المرابي الغني بل دونه واشتركا في الوعيد (والواصلة) شعرها بشعر أجنبي ولو أنثى مثلها (والمستوصلة) التي تطلب ذلك ⦗٢٦٩⦘ (والواشمة) فاعلة الوشم بأن تجرح جلد الوجه بحديدة حتى إذا جرى الدم حتته بنحو كحل حتى تحسن به نفسها (والمستوشمة) التي تطلب أن يفعل الوشم بها (والنامصة) أي الناتفة لشعر الوجه منها أو غيرها (والمستنمصة) التي تطلب أن يفعل بها ذلك والنمص النتف والمنماص المنقاش وفيه أن هذه المذكورات كبائر قاله الذهبي

  31. (طب عن ابن مسعود)

  32. ٧٢٥٧ - (لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل) فيه كما قال النووي حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه لأنه إذا حرم في اللباس ففي الحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات أولى بالذم والقبح فيحرم على الرجال التشبه بالنساء وعكسه في لباس اختص به المشبه بل يفسق فاعله للوعيد عليه باللعن. قال جمع: ليس المراد هنا حقيقة اللعن بل التنفير فقط ليرتدع من سمعه عن مثل فعله ويحتمل كونه دعاء بالإبعاد وقد قيل إن لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهل المعاصي كان تحذيرا لهم عنها قبل وقوعها فإذا فعلوها استغفر لهم ودعا لهم بالتوبة وأما من أغلظ له ولعنه تأديبا على فعل فعله فقد دخل في عموم شرطه حيث قال: سألت ربي أن يجعل لعني له كفارة ورحمة

    ج ٧ ص ٢٦٩
  33. (د ك) في اللباس (عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي في التلخيص وقال في الكبائر: إسناده صحيح وقال في الرياض: إسناده صحيح

    ج ٧ ص ٢٦٩٧٢٥٨ - (لعن الله الرجلة من النساء) أي المترجلة وهو بفتح الراء وضم الجيم التي تتشبه بالرجال في زيهم أو مشيهم أو رفع صوتهم أو غير ذلك أما في العلم والرأي فمحمود ويقال كانت عائشة رجلة الرأي قال الذهبي: فتشبه المرأة بالرجل بالزي والمشية ونحو ذلك من الكبائر ولهذا الوعيد قال: ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهارها الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت الثياب وتطيبها بنحو مسك وعنبر ولبسها المصبغات والمداس إلى ما أشبه ذلك من الفضائح

  34. (د) في اللباس (عن عائشة) وسكت عليه أبو داود ورمز المصنف لحسنه وأصله قول الذهبي في الكبائر: إسناده حسن

    ج ٧ ص ٢٦٩٧٢٥٩ - (لعن الله الزهرة فإنها هي التي فتنت الملكين) بفتح اللام (هاروت وماروت) قيل إنها امرأة سألتهما عن الاسم الذي يصعدان به إلى السماء فعلماها إياه فتكلمت به فعرجت فمسخت كوكبا وهي الزهرة وكان ابن عمر يكرهها وقيل إن الزهرة نزلت إليهما في صورة امرأة من فارس وجاءت إلى الملكين ففتنتهما فمسخت وبقيا في الأرض لأنهما خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا فهما في سرب الأرض معلقان يصفقان بأجنحتهما

  35. (ابن راهويه وابن مردويه عن علي) أمير المؤمنين

    ج ٧ ص ٢٦٩٧٢٦٠ - (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده) أي يسرق البيضة أو الحبل فيعتاد السرقة حتى يسرق ما تقطع فيه يده أو المراد جنس البيض والحبل فلا تدافع بينه وبين أحاديث اعتبار النصاب وأما تأويله ببيضة الحديد وحبل السفينة فرد بأن السياق وكلام العرب يأباه مع ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من بيضة الدجاجة والحبل المعهود غالبا المؤيد إرادته بالتوبيخ باللعن لقضاء العرف بتوبيخ سارق القليل لا الكثير وحينئذ فترتب القطع على سرقة ⦗٢٧٠⦘ ذلك لعله يجر إلى سرقة غيره مما يقطع فيه أقرب قال الطيبي: المراد باللعن هنا الإهانة والخذلان كأنه قيل لما استعمل أعز شيء في أحقر شيء خذله الله حتى قطع والحاصل أن المراد بالخبر أن السارق سرق الجليل والحقير فتقطع يده فكأنه تعجيز له وتضعيف لرأيه وتقبيح لفعله لكونه باع يده بقليل الثمن وبكثيره وصيرها بعدما كانت ثمينة خسيسة مهينة فهب أنه عذر بالجليل فلا عذر له بالحقير ومن تعود السرقة لم يتمالك من غلبة العادة التمييز بين الجليل والحقير قال عياض: فيه جواز اللعن بالصفة كما قال الله تعالى {ألا لعنة الله على الظالمين} لأن الله توعد ذلك الصنف وينفذ الوعيد فيمن شاء ولا بد أن يكون في ذلك الصنف من يستحق ذلك قال الأبي: والإجماع انعقد على أنه لا بد من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة لأنه تعالى توعدهم وكلامه صدق فلا بد من وقوعه وهل المراد طائفة من جميع العصاة أو طائفة من كل صنف الظاهر الثاني لأنه توعد كل صنف على حدته

  36. (حم ق ن هـ عن أبي هريرة)

  37. ٧٢٦١ - (لعن الله العقرب) أي طردها من الرحمة وأبعدها ثم علل استحقاق اللعن بقوله (ما تدع) أي تترك (المصلي وغير المصلي) إلا لدغته (اقتلوها في الحل والحرم) لكونها من المؤذيات وهذا قاله لما لدغته وهو يصلي وروى أبو يعلى عن عائشة أنه كان لا يرى بقتلها في الصلاة بأسا

    ج ٧ ص ٢٧٠
  38. (هـ عن عائشة) وسنده ضعيف لكن يتقوى بوروده من عدة طرق وقد أخرج ابن منده في معرفة الصحابة من حديث الحارث بن خفاف بن أيمي بن رخصة الغفاري عن أمه عن أبيها قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا يده من عقرب لدغته والحارث روى له مسلم وأبوه خفاف بضم الخاء المعجمة صحابي بايع تحت الشجرة وأبوه أيمي بن رخصة صحابي مشهور وهو سيد غفار ووافدهم لم يخرجوا له شيئا

    ج ٧ ص ٢٧٠٧٢٦٢ - (لعن الله العقرب ما تدع نبيا ولا غيره إلا لدغتهم) قاله لما لدغته عقرب بأصبعه فدعا بإناء فيه ماء وملح فجعل يضع الملدوغ فيه ويقرأ {قل هو الله أحد} والمعوذتين حتى سكنت فجمع العلاج بالدواء المركب من الطبيعي والإلهي فإن في سورة الإخلاص كمال التوحيد العلمي والاعتقادي وغير ذلك وفي المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا والملح نافع للسم قال ابن سينا: يضمد به مع بزر الكتان للسع العقرب وفي الملح قوة جاذبة محللة ولما كان في لسعها قوة نارية جمع بين الماء المبرد والملح الجاذب تنبيها على أن علاج السميات بالتبريد والجذب

  39. (هب عن علي) أمير المؤمنين قال: لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو يصلي فلما فرغ قال ذلك ثم دعا بماء وملح ومسح عليها ثم قرأ {قل يا أيها الكافرون} والمعوذتين ورواه عنه أيضا الطبراني في الصغير قال الهيثمي: واسناده حسن

    ج ٧ ص ٢٧٠٧٢٦٣ - (لعن الله القاشرة) بقاف وشين معجمة تعالج وجهها أو وجه غيرها بالحمرة ليصفو لونها (والمقشورة) التي يفعل بها ذلك كأنها تقشر أعلى الجلد قال الزمخشري: القشر أن يعالج وجهها بالحمرة حتى ينسحق أعلى الجلد ويصفو اللون وفيه أن ذلك حرام لأنه تغيير لخلق الله

  40. (حم عن عائشة) قال الهيثمي: فيه من لم أعرفه من النساء

    ج ٧ ص ٢٧٠٧٢٦٤ - (لعن الله الذين يشققون الخطب) بضم ففتح جمع خطبة بضم فسكون المواعظ المعروفة (تشقيق الشعر) بكسر الشين وسكون العين أي يلوون ألسنتهم بألفاظ الخطبة يمينا وشمالا ويتكلف فيها الكلام الموزون المسجع حرصا ⦗٢٧١⦘ على التفصح واستعلاء على الغير تيها وكبرا يقال تشقق في الكلام والخصومة إذا أخذ يمينا وشمالا وترك القصد وتصلف وتكلف ليخرج الكلام أحسن مخرج