حرف الميم

١٬٦٢٦ فقرة، ج ٧ ص ٤٠٣

الصفحة ٣٨ من ٤١

  1. (حم) وكذا الطبراني (عن جويرية) تصغير جارية قال الهيثمي: فيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه اه. وقال المنذري عقب عزوه لأحمد والطبراني: فيه جابر الجعفي قال: ورواه البزار عن حذيفة رضي الله عنه موقوفا " من لبس ثوب حرير ألبسه الله يوما من نار ليس من أيامكم ولكن من أيام الله الطوال "

    ج ٨ ص ٢١٩
  2. ٩٠٠٦ - (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته) الماحية لذلك (أن يعتقه) أي ندبا وأجمعوا على عدم وجوبه قال ابن العربي: إذا لطمته فقد ظلمته وفعلت به ما ليس لك فعله فتعين النظر في مغفرة ذلك الذنب بما يقارنه ويناسبه من العمل وهو العتق لينجو اللاطم من النار باخراج الملطوم من الرق فإن قيل: وباللطمة يستحق النار قلنا: حق الآدمي لا يسقط إلا برضاه واللطمة قد تكون بسبب دخول صاحبها النار بأن تصادفه وقد استوت حسناته وسيئاته فتوضع اللطمة في كفة السيئات فترجح فيقتضي النار فيكون عتقها عاصما منها أجرا في مقابل وزر محلا بمحل

    ج ٨ ص ٢١٩
  3. (حم م د عن ابن عمر) بن الخطاب

    ج ٨ ص ٢١٩٩٠٠٧ - (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) وفي رواية مسلم " من لعب بالنردشير فكأنما صنع يده في لحم الخنزير ودمه " والنردشير هو النرد ومعناه الفرس حلو قيل: سبب حرمته أن واضعه سابور بن أزدشير أول ملوك ساسان شبه رقعته بوجه الأرض والتقسيم الرباعي بالفصول الأربعة والشخوص الثلاثين بثلاثين يوما والسواد والبياض بالليل ⦗٢٢٠⦘ والنهار والبيوت الاثني عشر بشهور السنة والكعاب الثلاثة بالأقضية السماوية فيما للإنسان وعليه وما ليس له ولا عليه والخصال بالأغراض التي يسعى الإنسان واللعب بها بالكسب فصار من يلعب بها حقيقا بالوعيد المفهوم من تشبيه أحد الأمرين بالآخر لاجتهاده في إحياء سنة المجوس المستكبرة على الله. وقد اتفق السلف على حرمة اللعب به ونقل ابن قدامة عليه الإجماع ولا يخلو عن نزاع قال الزمخشري: دخلت في زمن الحداثة على شيخ يلعب بالنرد مع آخر يعرف بازدشير فقلت الأزدشير النردشير بئس المولى وبئس العشير

  4. (حم د هـ) في الأدب (ك) في الإيمان (عن أبي موسى) الأشعري قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي ولم يضعفه أبو داود قال ابن حجر: وهم من عزاه لمسلم

    ج ٨ ص ٢٢٠٩٠٠٨ - (من لعب بطلاق أو عتاق) أي قال: طلقت زوجتي أو أعتقت عبدي هازلا (فهو كما قال) أي فيقع الطلاق والعتق فإن هزلهما جد كما مر

  5. (طب عن أبي الدرداء) قال الهيثمي: فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف فرمز المصنف لحسنه لا يحسن

    ج ٨ ص ٢٢٠٩٠٠٩ - (من لعق الصحفة ولعق أصابعه) من أثر الطعام (أشبعه الله في الدنيا والآخرة) يحتمل الدعاء والخبر قال زين الحفاظ العراقي: وينبغي في لعق الأصابع الابتداء بالوسطى فالسبابة فالإبهام كما ثبت في حديث كعب بن عجرة اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وسببه أن الوسطى أكثرها تلوثا بالطعام لكونها أعظم الأصابع وأطولها فينزل في الطعام منها أكثر منهما وينزل من السبابة فيه أكثر من الإبهام لطول السبابة عليها ويحتمل أن البداءة بالوسطى لأنه ينتقل منها إلى جهة اليمين في لعق الأصابع وذلك لأن الذي يلعق أصابعه يكون بطن كفه إلى جهة وجهه فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل للسبابة على جهة يمينه ثم الإبهام كذلك بخلاف ما لو بدأ بالإبهام فإنه ينتقل إلى جهة يساره وهذا أظهر الاحتمالات

  6. (طب عن العرباض) بن سارية قال زين الحفاظ العراقي: فيه شيخ الطبراني إبراهيم بن محمد بن عزق ضعفه الذهبي وقال الهيثمي: فيه رجل مجهول

    ج ٨ ص ٢٢٠٩٠١٠ - (من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر) قال الطيبي: صفة لغدوات أي غدوات كائنة في كل شهر (لم يصبه عظيم من البلاء) لما في العسل من المنافع الدافعة للأدواء وتخصيص الثلاث لسر علمه الشارع والعسل يذكر ويؤنث وأسماؤه تزيد على المئة ومن منافعه أنه يجلي وسخ العروق والأمعاء ويدفع الفضلات ويغسل خمل المعدة ويشدها ويسخنها باعتدال ويفتح أفواه العروق ويحلل الرطوبة أكلا وطلاء وتغذية وينقي الكبد والصدر والكلى والمثانة ويدر البول والطمث وينفع السعال البلغمي وغير ذلك وهو غذاء من الأغذية ودواء من الأدوية وشراب من الأشربة وحلوى من الحلاوات وطلاء من الأطلية ومفرح من المفرحات

  7. (هـ) عن إدريس بن عبد الكريم المغربي عن أبي الربيع الزهراني عن سعيد بن زكريا المدائني عن الزهر بن سعيد عن عبد الحميد بن سالم (عن أبي هريرة) قال في الميزان عن البخاري: لا يعرف لعبد الحميد سماع من أبي هريرة وقال ابن حجر في الفتح: سنده ضعيف لكنه قال: إن ابن ماجه خرجه من حديث جابر والمؤلف قال: عن أبي هريرة فليحرر وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال الزبير: ليس بثقة وقال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل ولم يتعقبه المؤلف سوى بأن له شاهدا وهو ما رواه أبو الشيخ [ابن حبان] في الثواب عن أبي هريرة مرفوعا من شرب العسل ثلاثة أيام في كل شهر على الريق عوفي من الداء الأكبر الفالج والجذام والبرص

    ج ٨ ص ٢٢٠٩٠١١ - (من لقي الله) أي من لقي الأجل الذي قدره الله يعني الموت (لا يشرك به) أي والحال أنه لقيه وهو غير ⦗٢٢١⦘ مشرك به (شيئا) قال أبو البقاء: شيئا مفعول يشرك ومنه قوله تعالى {ولا يشرك بعبادة ربه أحدا} ويجوز كونه في موضع المصدر وتقديره لا يشرك به إشراكا كقوله تعالى {لا يضركم كيدهم شيئا} أي ضررا (دخل الجنة) أي من مات مؤمنا غير مشرك بالله دخل الجنة بفضل الله ابتداء أو بعد عتاب أو عقاب ومن مات مشركا دخل النار وخلد فيها بالدلائل الدالة عليه فإن قيل أهل الكتاب ليسوا بمشركين ولا يدخلون الجنة فالجواب أن الشرك هنا إن كان بمعنى الكفر فقد اندفع السؤال وإلا كان الكفر مساويا للشرك في استحقاق الخلود في النار فألحق به

  8. (حم خ) في كتاب العلم (عن أنس) بن مالك قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ من لقي إلخ قال: ألا أبشر الناس قال: لا أخاف أن يتكلوا كذا في البخاري وزاد أحمد والطبراني ولم تضره معه خطيئة كما لو لقيه وهو بشرك به دخل النار ولم ينفعه معه حسنة قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح ما خلا التابعي فلم يسم ثم إن ظاهر صنيع المؤلف أن هذا مما تفرد به البخاري عن صاحبه وليس كذلك بل رواه مسلم من حديث جابر بزيادة وزاد " ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار "

  9. ٩٠١٢ - (من لقي الله بغير أثر) أي علامة من جراحة أو تعب نفساني أو غير ذلك (من جهاد) صفة وهي نكرة في سياق النفي فتعم كل جهاد مع العدو والنفس والشيطان (لقي الله وفيه ثلمة) أي نقصان يوم القيامة وأصلها أن تستعمل في نحو الجدار ثم استعيرت هنا للنقص والأثر ما بقي من رسم الشيء وحقيقته ما يدل على وجود الشيء ثم قيل إنه خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عام

    ج ٨ ص ٢٢١
  10. <تنبيه> الجهاد من الجهد وهو المشقة فإنه سفر عن الوطن والسفر قطعة من العذاب مع ما فيه من المخاطرة بالنفس فلذلك عظمت درجة المجاهد لعظيم ما يلقى وكثرة حسناته لأنه يقاتل عن كل من وراءه من المسلمين ولولا الجهاد لوصل العدو إليهم فكأنه ناب مناب الكل

  11. (ت هـ ك) في الجهاد من حديث الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع عن سمى عن أبي صالح (عن أبي هريرة) قال الحاكم: هذا حديث كبير غير أن إسماعيل لم يحتجا به وقال الذهبي في موضع: إسماعيل ضعفوه وفي آخر: ضعيف واه اه

    ج ٨ ص ٢٢١٩٠١٣ - (من لقي العدو فصبر حتى يقتل أو يغلب لم يفتن في قبره) أي لم يسأله الملكان منكر ونكير فيه كما يسأل غيره لما مر

  12. (طب ك عن أبي أيوب) الأنصاري قال الهيثمي: وفيه منصف بن بهلول والد محمد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

    ج ٨ ص ٢٢١٩٠١٤ - (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر) أي لم يفهم في أثناء صلاته أمورا تلك الأمور تنهى عن الفحشاء والمنكر (لم يزدد) بصلاته (من الله إلا بعدا) لأن صلاته ليست هي المستحق بها الثواب بل هي وبال يترتب عليه العذاب قال الحرالي: هذه الآفة غالبة على كثير من أبناء الدنيا واستدل به الغزالي على أن الخشوع شرط للصلاة قال: لأن صلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء والمنكر

  13. (طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه ليث بن أبي سليم ثقة لكنه مدلس وقال الزيلعي: فيه يحيى بن طلحة اليربوعي وثقه ابن حبان وضعفه النسائي وقال في الميزان: هو صويلح الحديث وقال النسائي: ليس بشيء وساق له هذا الخبر ثم قال: أفحش بن الجنيد فقال: هذا كذب وزور ورواه عنه أيضا ابن مردويه في تفسيره. قال الحافظ العراقي: وسندهما لين ورواه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيح

    ج ٨ ص ٢٢١٩٠١٥ - (من لم يأت بيت المقدس يصلي فيه فليبعث) إليه (بزيت يسرج فيه) لينتفع بضوئه المصلون والعاكفون فإن ⦗٢٢٢⦘ ذلك يقوم مقام الصلاة فيه فإن من أعان على خير فله مثل أجره فاعله وذا قاله لما قالت له ميمونة يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس قال ائتوه فصلوا فيه قالت فإن لم نستطع فذكره

  14. (هب عن ميمونة) أم المؤمنين رمز المصنف لحسنه وليس كما قال ففيه عثمان بن عطاء الخراساني أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ضعفه الدارقطني وغيره وقال عبد الحق: إسناده ليس بقوي

    ج ٨ ص ٢٢٢٩٠١٦ - (من لم يأخذ من شاربه) ما طال حتى يبين الشفة بيانا ظاهرا (فليس منا) أي ليس على طريقتنا الإسلامية وأخذ بظاهره جمع فأوجبوا قصه والجمهور على الندب كما مر غير مرة

  15. (حم ت) في الاستئذان (ن) في الطهارة (والضياء) في المختارة (عن زيد بن أرقم) قال الترمذي: حسن

    ج ٨ ص ٢٢٢٩٠١٧ - (من لم يؤمن بالقدر) بالتحريك أي القضاء الإلهي (خيره وشره فأنا منه بريء)

  16. (ع عن أبي هريرة) قال الهيثمي: فيه صالح بن سرح وهو خارجي وأقول: فيه أيضا يزيد الرقاشي وهو متروك كما مر فتعقبيه الجناية برأس الخارجي وحده خارج عن الإنصاف

    ج ٨ ص ٢٢٢٩٠١٨ - (من لم يبيت الصيام) وفي رواية لابن ماجه من لم يفرضه من الليل أي يقطع بالصوم من الليل والفرض القطع وعند الدارقطني من لم يروضه أي يتعرض للصيام وينوبه وفي رواية حكاها ابن العربي من لم يبت الصيام والبت القطع (قبل طلوع الفجر) أي ينويه من الليل (فلا صيام له) ظاهره فرضا كان أو نفلا وعليه جمع منهم ابن عمر ومالك وداود الظاهري والمزني وخصه الأكثر بالفرض لخبر الدارقطني عن عائشة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: " هل عندكم من غداء قالت: لا قال: فإني إذا أصوم " الحديث وإذن للاستقبال والاستثناف واتفقوا على اشتراط التبييت في كل فرض لم يتعلق بزمن معين واختلفوا فيما له زمن معين فشرطه الأكثر فيه أخذا بعموم الحديث غير أن مالكا وأحمد في إحدى روايتين قالا لو نوى أول ليلة من رمضان صوم جميع الشهر أجزأ لأن صوم الكل كصوم يوم واحد قال القاضي: وهو قياس مردود في مقابلة النص ولم يشترط الحنفية التبييت في صوم رمضان والنذر المعين وشرطوه في النذر غير المعين والقضاء والكفارة

  17. (قط) من طريق عبد الله بن عباد عن الفضل بن فضالة عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة (هق عن عائشة) قال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن عباد عن الفضل وكلهم ثقات اه. وقال الذهبي: هو واه وقال الزين العراقي: قال الدارقطني: كلهم ثقات اه. يحتمل أن يراد به المفضل ومن بعده دون عبد الله بن عباد فيكون مراده أنه المتهم به وأنه عصب الجناية به ويحتمل أن يراد به رجاله كلهم عبد الله وغيره فيكون تقوية للحديث والأول أقرب لأن غير واحد اتهم عبد الله بهذا الحديث قال ابن حبان: يقلب الأخبار وعنده نسخة موضوعة ثم ذكر هذا الحديث وفهم ابن العربي من كلام الدارقطني تصحيحه فخطب له وادعى دعاوي عريضة

    ج ٨ ص ٢٢٢٩٠٢٠ - (من لم يجمع) فسكون أي يحكم النية ويعقد العزيمة والإجماع العزم التام قال القاضي: يقال أجمع على الأمر وجمع إذا صمم ومنه {وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم} أي أحكموه بالعزيمة ولفظ رواية النسائي من لم يبيت (الصيام ⦗٢٢٣⦘ قبل الفجر) أي الصادق (فلا صيام له) أي صحيح فهو نفي للحقيقة الشرعية وإن وجد الإمساك وحمله من يجوز الصوم بالنية نهارا مطلقا على نفي الكمال. قال أصحابنا في الأصول: ومن البعيد تأويل الحنفية الحديث على القضاء والنذر لصحة غيرهما بنية من النهار عندهم وذلك لأن قصر العام النص في العموم على نادر لندرة القضاء والنذر بالنسبة إلى صوم المكلف به في أصل الشرع

  18. <تنبيه> قال ابن العربي: ألبست القدرية بهذا الحديث على سلفنا الأصوليين وأسكنتهم في ضنك من النظر فقالت لهم: إن النفي بلا إذا اتصل باسم على تفصيل فإنه مجمل وقاضوهم وناظروهم فيه وما كان لهم أن يفعلوا فإن المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يبعث لبيان المشاهدات فإذا نفى شيئا وأثبته فإنما ينفيه ويثبته شرعا فليس في كلامه بذلك احتمال فيدخله إجمال

  19. (حم ٣ عن حفصة) قال ابن حجر: سنده صحيح لكن اختلف في رفعه ووقفه وصوب النسائي وقفه اه. وفي العلل للترمذي عن البخاري أن هذا خطأ والصحيح وقفه على ابن عمر

    ج ٨ ص ٢٢٣٩٠١٩ - (من لم يترك) من الأموات (ولدا ولا والدا) يرثه (فورثته كلالة) هو أن يموت رجل ولا يدع ولدا ولا والدا يرثانه والكلالة الوارثون الذين ليس فيهم والد ولا ولد فهو واقع على الميت وعلى الوارث

  20. (هق عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن) بن عوف الزهري اسمه عبد الرحمن أو إسماعيل تابعي ثقة مكثر أحد الأئمة وفي موته أقوال

    ج ٨ ص ٢٢٣٩٠٢١ - (من لم يحلق عانته) يعني يزيل الشعر الذي على فرجه وحوله وخص الحلق لأنه الأغلب (ويقلم أظفاره) أي أظفار يديه ورجليه بقص أو غيره (ويجز شاربه) حتى تتبين الشفة بيانا ظاهرا (فليس منا) أي ليس على سنتنا الإسلامية فإن ذلك مندوب ندبا مؤكدا فتاركه متهاون بالسنة لا أن ذلك واجب كما ظن

  21. (حم عن رجل) رمز لحسنه وليس كما ظن فقد قال الحافظ العراقي: هذا لا يثبت وفي إسناده ابن لهيعة والكلام فيه معروف

    ج ٨ ص ٢٢٣٩٠٢٢ - (من لم يخلل أصابعه) أي أصابع يديه ورجليه في الوضوء والغسل (بالماء خللها الله بالنار) أي أدخل النار بينهما (يوم القيامة) جزاء له على إهماله وتقصيره فيما طلب منه وهذا الوعيد محمول على من لم يصل الماء لما بين أصابعه إلا بالتخليل فأفاد به أنه لا يجوز ترك ما خفي كما هو بين أما من يصل الماء له بدونه فهو له مندوب وتركه مكروه

  22. (طب عن واثلة) بن الأسقع وضعفه المنذري ولم يبين وجهه وبينه الهيثمي فقال: فيه العلاء بن كثير الليثي وهو مجمع على ضعفه

    ج ٨ ص ٢٢٣٩٠٢٣ - (من لم يدرك الركعة) في الوقت (لم يدرك الصلاة) أي أداء بل تكون قضاء

  23. (هق) من حديث عبد العزيز بن محمد المكي (عن رجل) من الصحابة رمز لحسنه وقال الذهبي في المهذب: لا أعرف المكي

    ج ٨ ص ٢٢٣٩٠٢٤ - (من لم يدع) يترك (قول الزور) الكذب والميل عن الحق (والعمل به) أي بمقتضاه مما نهى الشرع عنه زاد البخاري في الأدب والجهل وزاد ابن وهب في الصوم وعليه فإفراد الضمير لاشتراكهما في تنقيص الصوم ذكره العراقي (فليس لله حاجة) قال ابن الكمال: هذا وما أشبهه يتفرع على الكناية كقوله تعالى {إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة} أي ليس له اعتبار عند الله اه. وأصله قول الزين العراقي فليس لله حاجة في كذا أي ليس مطلوبا له ⦗٢٢٤⦘ فكنى به عن طلبه تعالى لذلك تجوزا إذ الطلب في الشاهد إنما يكون غالبا عن حاجة الطالب (في أن يدع) أي يترك (طعامه وشرابه) فهو مجاز عن الرد وعدم القبول قال البيضاوي: فنفى السبب وأراد المسبب وإلا فهو سبحانه لا يحتاج إلى شيء وذلك لأن الغرض من إيجاب الصوم ليس نفس الجوع والظمأ بل ما يتبعه من كسر الشهوة وإطفاء ثائرة الغضب وقمع النفس الأمارة وتطويعها للنفس المطمئنة فوجوده بدون ذلك كعدمه ذكره كله البيضاوي رحمه الله تعالى فإن قيل: فيلزم الصائم القضاء إذا كذب قلنا: سقوط القضاء من أحكام الدنيا وهي تعتمد وجود الأركان والشرائط ولا خلل فيها فلا قضاء وأما عدم القبول فمعناه عدم استحقاق الفاعل الثواب في الآخرة أو نقصانه وذلك يعتمد اشتماله على الكمالات المقصودة وقول ابن بطال رحمه الله تعالى: معنى قوله حاجة أي إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة رد بأنه لو لم يرد الله تركه لم يقع وليس المراد الأمر بترك صيامه إذا لم يترك الزور بل التحذير من قوله وفيه كما قال الطيبي: دليل على أن الكذب والزور أصل الفواحش ومعدن النواهي بل قرين الشرك قال تعالى {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} وقد علم أن الشرك مضاد الإخلاص وللصوم مزيد اختصاص بالإخلاص فيرتفع بما يضاده

  24. (حم خ د ت هـ عن أبي هريرة) ولم يخرجه مسلم

    ج ٨ ص ٢٢٤٩٠٢٥ - (من لم يذر) بفتح الياء وذال معجمة أي يترك (المخابرة) وهي العمل على أرض ببعض ما يخرج منها كذا فسره أصحابنا قال ابن رسلان: ولا يستقيم إذ العمل من وظيفة العامل فلا يفسر العقد به (فليؤذن) بالبناء للمفعول (بحرب من الله ورسوله) وجه النهي أن منفعة الأرض ممكنة بالإجارة فلا حاجة للعمل عليها ببعض ما يخرج منها

  25. (د ك عن جابر) وفيه عند أبي داود عبد الله بن رجاء أورده الذهبي في ذيل الضعفاء وقال: صدوق قال الفلاس: كثير الغلط والتصحيف ورواه أيضا الترمذي في العلل وذكر أنه سأل عنه البخاري فقال: إنما نهى عن تلك الشروط الفاسدة التي كانوا يشترطونها فمن لم ينته فليؤذن بحرب

    ج ٨ ص ٢٢٤٩٠٢٦ - (من لم يرحم صغيرنا) أي من لا يكون من أهل الرحمة لأطفالنا أيها المسلمون (ويعرف حق كبيرنا) سنا أو علما (فليس منا) أي ليس على طريقتنا وسنتنا

  26. (خد د عن ابن عمرو) بن العاص رمز لحسنه ورواه الحاكم باللفظ المزبور وصححه وأقره الذهبي

    ج ٨ ص ٢٢٤٩٠٢٧ - (من لم يرض بقضاء الله ويؤمن بقدر الله فليلتمس إلها غير الله) لا إله إلا هو فعلى العبد الرضى بقضائه وقدره ولا يلزم من الرضا بالقضاء الرضا بالمقضي

  27. (طس عن أنس) بن مالك قال الهيثمي: فيه سهل بن أبي حزم وثقه ابن معين وضعفه جمع وبقية رجاله ثقات

    ج ٨ ص ٢٢٤٩٠٢٨ - (من لم يشكر الناس لم يشكر الله) لأنه لم يطعه في امتثال أمره بشكر الناس الذين هم وسائط في إيصال نعم الله عليه والشكر إنما يتم بمطاوعته فمن لم يطعه لم يكن مؤديا شكره أو لأن من لم يشكر الناس مع ما يرى من حرصهم على حب الثناء على الإحسان فأولى بأن يتهاون في شكر من يستوي عليه الشكر والكفران احتمالان للبيضاوي والأول أقرب ومن ثم اقتصر عليه ابن العربي حيث قال: الشكر في العربية إخبار عن النعمة المبتدأة إلى المخبر وفائدته صرف النعم في الطاعة وإلا فذلك كفران وأصل النعم من الله والخلق وسائط وأسباب فالمنعم حقيقة هو الله وله الحمد وله الشكر فالحمد خبر عن جلاله والشكر خبر عن إنعامه وأفضاله لكنه أذن في الشكر للناس لما فيه من تأثير المحبة ⦗٢٢٥⦘ والألفة وفي رواية لا يشكر الله من لا يشكر الناس قال ابن العربي: روي برفع الله والناس ونصبهما ورفع أحدهما ونصب الآخر قال الزين العراقي: والمعروف المشهور في الرواية نصبهما ويشهد له حديث عبد الله بن أحمد: من لا يشكر الناس لم يشكر الله

  28. (حم ت) في البر (والضياء) في المختارة (عن أبي سعيد) الخدري قال الترمذي: حسن وقال الهيثمي: سند أحمد حسن ولأبي داود وابن حبان نحوه من حديث أبي هريرة وقال: صحيح

    ج ٨ ص ٢٢٥٩٠٢٩ - (من لم يصل ركعتي الفجر) في وقتها (فليصلهما بعد ما تطلع الشمس) فيه أن الراتبة الفائتة تقتضى

  29. (حم ت ك) في الصلاة (عن أبي هريرة) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي

    ج ٨ ص ٢٢٥٩٠٣٠ - (من لم يطهره البحر) الملح أي ماؤه (فلا طهره الله) دعا عليه فإنه الطهور ماؤه وفيه رد على كره التطهر به من السلف وأخرج الدارقطني عن ابن عباس البحر ماء طهور للملائكة إذا نزلوا توضؤوا وإذا صعدوا توضؤوا

  30. (قط عن أبي هريرة) قال في المهذب: ساقه المؤلف يعني البيهقي من حديث محمد بن حميد وهو واه اه وقال الغرياني في مختصر الدارقطني: فيه سعيد بن ثوبان وأبو هند مجهولون

    ج ٨ ص ٢٢٥٩٠٣١ - (من لم يقبل رخصة الله) يعني لم يعمل بها (كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة) في عظمها تمسك به الظاهرية فأوجبوا الفطر في السفر وقالوا: لو صامه لم ينعقد صومه وذهب الجمهور إلى جواز الصوم بل إلى أفضليته على الفطر وأجابوا عن هذا الحديث ونحوه بحمله على من يخاف ضررا وعلى من وجد في نفسه رغبة عن الفطر ولم يحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى

  31. (حم عن ابن عمر) بن الخطاب قاله ابن عمر لما جاءه رجل فقال: إني أقوى على الصوم في السفر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. رمز لحسنه. قال الزين العراقي في شرح الترمذي بعد ما عزاه لأحمد والطبراني معا: إسناده حسن وقال الهيثمي: إسناد أحمد حسن

    ج ٨ ص ٢٢٥٩٠٣٢ - (من لم يوتر فلا صلاة له) أي كاملة

  32. (طس عن أبي هريرة)

  33. ٩٠٣٣ - (من لم يوص) عند موته (لم يؤذن له في الكلام مع الموتى) عقوبة له على ما ترك ما أمر به وتمامه عند مخرجه أبي الشيخ قيل: يا رسول الله ويتكلمون قال: نعم ويتزاورون اه

    ج ٨ ص ٢٢٥
  34. (تتمة) أخرج ابن أبي الدنيا أن حفارا حفر قبرا ونام عنده فأتاه امرأتان فقالت إحداهما: أنشدك بالله إلا ما صرفت عنا هذه المرأة فاستيقظ فإذا بامرأة جيء بها فدفنها في قبر آخر فرأى في تلك الليلة المرأتين تقول إحداهما: جزاك الله خيرا فقال: ما لصاحبتك لم تتكلم فقالت: ماتت بغير وصية ومن لم يوص لم يتكلم إلى يوم القيامة

  35. (أبو الشيخ [ابن حبان] ) ابن حبان (في) كتاب (الوصايا عن قيس) بن قبيصة

    ج ٨ ص ٢٢٥٩٠٣٤ - (من مات محرما حشر ملبيا) لأن من مات على شيء بعث عليه كما هو نص الخبر الآتي ولذلك قال بعض الصحابة: يحشر الناس يوم القيامة على مثل هيئتهم في الصلاة من الطمأنينة والهدوء ومن وجود النعيم بها واللذة وغير ذلك

  36. (خط عن ابن عباس) وسببه كما في تاريخ ابن عساكر عن الصولي أن المغيرة المهلبي قال: سئل الحسن الخليع عن الأمين وأدبه فوصف أدبا كثيرا قيل: فالفقه؟ قال: ما سمعت فقها ولا حديثا إلا مرة نعى إليه غلام له بمكة فقال: حدثني أبي ⦗٢٢٦⦘ عن أبيه عن المنصور عن أبيه عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره

    ج ٨ ص ٢٢٦٩٠٣٥ - (من مات مرابطا في سبيل الله آمنه الله من فتنة القبر) لأن المرابط ربط نفسه وسجنها وصيرها حبيسا لله في سبيله لحرب أعدائه فإذا مات على ذلك فقد ظهر صدق ما في ضميره فوقي فتنة القبر

  37. (طب عن أبي أمامة) الباهلي رمز لحسنه وفيه محمد بن حفص الحمصي عن محمد بن حمير وابن حفص قال في اللسان كأصله: ضعفه ابن منده وتركه ابن أبي حاتم ووثقه ابن حبان وابن حمير جهله الدارقطني وضعفه غيره ذكره فيه أيضا

    ج ٨ ص ٢٢٦٩٠٣٦ - (من مات على شيء بعثه الله عليه) أي يموت على ما عاش عليه ويراعى في ذلك حال قلبه لا حال شخصه لأن نظر الحق إلى القلوب دون ظواهر الحركات فمن صفات القلوب تصاغ الصور في الدار الآخرة ولا ينجو فيها إلا من أتى الله بقلب سليم كذا قرره حجة الإسلام

  38. (حم ك) في الرقاق (عن جابر) قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي

    ج ٨ ص ٢٢٦٩٠٣٧ - (من مات من أمتي) أي أمة الإجابة والحال أنه (يعمل عمل قوم لوط) من إتيان الذكور شهوة من دون النساء ودفن في مقابر المسلمين (نقله الله إليهم) أي إلى مقابرهم فصيره فيهم (حتى يحشر) يوم القيامة (معهم) فيكون معهم أينما كانوا

  39. <تنبيه> في تذكرة العلم البلقيني عن ابن عقيل: جرت مناظرة بين أبي علي بن الوليد وبين أبي يوسف القزويني في إباحته جماع الولدان في الجنة فقال ابن الوليد: لا يمتنع أن يجعل ذلك من جملة لذاتها لزوال المفسدة لأنه إنما منع منه في الدنيا لقطع النسل وكونه محلا للأذى وليس في الجنة ذلك ولهذا أبيح شرب الخمر فيها وقال أبو يوسف: الميل إلى الذكور عاهة وهو قبيح في نفسه لأنه محل لم يخلق للوطء ولهذا لم يبح في شريعة من الشرائع بخلاف الخمر وهو مخرج الحدث والجنة منزهة من العاهات فقال ابن الوليد: العاهة التلوث بالأذى وهو مفقود

  40. (خط عن أنس) بن مالك وقضية صنيع المصنف أن مخرجه الخطيب خرجه وسلمه والأمر بخلافه بل إنما ذكره مقرونا ببيان علته فإنه أورده في ترجمة عيسى بن مسلم الصفار المعروف بالأحمر عن حماد بن زيد عن سهل عن أنس قال: وعيسى هذا حدث عن مالك وحماد وابن عباس بأحاديث منكرة اه بنصه

    ج ٨ ص ٢٢٦٩٠٣٨ - (من مات) عام في المكلفين بقرينة قوله (و) الحال أن (عليه صيام) هذا لفظ الشيخين ولم يصب من عزاه لهما بلفظ صوم (صام عنه) ولو بغير إذنه (وليه) أي جوازا لا لزوما عند الشافعي في القديم المعمول به كالجمهور وبالغ إمام الحرمين وأتباعه فادعوا الإجماع عليه واعتراضه بأن بعض الظاهرية أوجبه ساقط إذ الإمام قال: لا أقيم للظاهرية وزنا والجديد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك عدم جواز الصوم عن الميت لأنه عبادة بدنية والمراد بوليه على الأول كل قريب أو الوارث أو عصبته وخرج الأجنبي فلا يصوم إلا بإذن الميت أو الولي بأجرة أو دونها