(١٢٠٦) - (وقال ابن عباس: " من فر من اثنين فقد فر , ومن فر من ثلاثة فما فر "

٩ فقرات، ج ٥ ص ٢٨

  1. * صحيح.

    ج ٥ ص ٢٨
  2. أخرجه البيهقى (٩/٧٦) من طريق ابن أبى نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: " إن فر رجل من اثنين فقد فر , وإن فر من ثلاثة لم يفر " .

  3. ورواه الشافعى (١١٥٥) بلفظ الكتاب لكن لم يقع فى سنده " عن

    ج ٥ ص ٢٩عطاء " والظاهر أنه خطأ مطبعى.

    قلت: وإسناده صحيح , وهو وإن كان موقوفا , فله حكم المرفوع , بدليل القرآن وسبب النزول الذى حفظه لنا ابن عباس أيضا رضى الله عنه , وله عنه طريقان:

    الأولى: عن عمرو بن دينار عنه قال: " لما نزلت هذه الآية (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) , فكتب عليهم أن لا يفر العشرون من المائتين , فأنزل الله (الآن خفف الله عنكم , وعلم أن فيكم ضعفا , فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) فخفف عنهم وكتب عليهم أن لا يفر مائة من مائتين ".

    1. (١)لقد علمت منذ أسابيع من فاضل زارنى فى المكتبة سائلا عن " المصنف " لعبد الرزاق أنهم وجدوا جزءا من " سنن سعيد بن منصور " أظنه الرابع , وأن بعض المشتغلين بالحديث فى صدد تحقيقه لطبعه , كما أنهم ساعون لطبع " المصنف " يسر الله لهم ذلك , وجزاهم عن المسلمين خيرا , ٢٧/٣/١٣٨٥. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: القتل} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: نخيلة} [٢] {كذا فى الأصل , والصواب: نخيلة}
  4. أخرجه الإمام الشافعى (١١٥٤) : أخبرنا سفيان عن عمرو به.

  5. ورواه البخارى (٣/٢٤٧) وابن الجارود (١٠٤٩) والبيهقى (٩/٧٦) والطبرانى (٣/١١٣/٢) من طرق أخرى عن سفيان به نحوه.

  6. والأخرى: عن الزبير بن خريت عن عكرمة عنه به نحوه إلا أنه قال: عقب الآية الأولى: " شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف فقال ... " فذكر الآية الآخرى , وقال عقبها: " فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم ".

  7. أخرجه البخارى (٣/٢٤٨) وأبو داود (٢٦٤٦) والبيهقى.

  8. ثم وجدت له طريقا ثالثة: عن محمد بن إسحاق عن ابن أبى نجيح عن عطاء عنه مختصرا نحوه.

  9. أخرجه الطبرانى (٣/١٢٠/٢) .