(١٢٠) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ".

١٤ فقرة، ج ١ ص ١٥٣

  1. (١١٩) - (قال صلى الله عليه وسلم: " إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شىء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " . رواه مسلم والترمذى (ص ٣٦) .

    ج ١ ص ١٥٣
  2. * صحيح.

  3. أخرجه مسلم (١/١٩٠) والترمذى كما قال المؤلف (١/١٠٩ رقم ٧٥) وكذا أبو داود رقم (١٧٧) وأبو عوانة فى صحيحه (١/٢٦٧) والدارمى (١/١٨٣) وأحمد (٢/٤١٤) من طرق عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا.

    وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .

  4. ورواه شعبة عن سهل به مختصرا بلفظ: " لا وضوء إلا من صوت أو ريح " .

  5. رواه الطيالسى وأحمد والترمذى وصححه أيضا.

  6. ولكنه أشار إلى أنه مختصر من اللفظ الأول وجزم بذلك أبو حاتم الرازى والبيهقى.

  7. لكن له شاهد من حديث السائب كما تقدم بر قم (١٠٧) , والله أعلم.

  8. (١٢٠) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول " . رواه الجماعة إلا البخارى (ص ٣٦) .

  9. * صحيح.

  10. وفى التخريج المذكور نظر , فإن الحديث ورد عن ابن عمر وأسامة بن عمير الهذلى , وغيرهما.

  11. أما حديث ابن عمر: فلم يروه ممن ذكرهم المصنف غير مسلم (١/١٤٠) والترمذى (١/٥ رقم ١) وابن ماجه رقم (٢٧٢) من طريق سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عنه مرفوعا به.

  12. واللفظ لابن ماجه إلا أنه قال: " إلا بطهور " بدل " بغير طهور " .

  13. واللفظ الأول عند مسلم والترمذى إلا

    ج ١ ص ١٥٤أنهما قالا " لا تقبل صلاة ... " , ولم يعزه السيوطى فى " الجامع " إلا لهؤلاء الثلاثة , وكذلك صنع النابلسى فى " الذخائر " (٢/٩٥) .

  14. وأما حديث أسامة: فأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه أيضا وكذا أبو عوانة فى " صحيحه " والطيالسى وأحمد فى مسنديهما بإسناد صحيح كما حققته فى " صحيح أبى داود " رقم (٥٣) , ولفظه كما أورده المؤلف , فالحديث حديث أسامة , ولابن عمر نحوه , فخلط المصنف بينهما , وجعلهما حديثا واحدا , ثم عزاه للجماعة إلا البخارى مقلدا فى ذلك ابن تيمية فى " المنتقى " وأقره عليه الشوكانى فى شرحه (١/١٩٨ طبع بولاق) ! وتبعه أحمد شاكر على الترمذى (١/٦) !!!

    ثم قال الترمذى عقب حديث ابن عمر: " هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن" .

    قلت: وفى هذا نظر فان أصح منه حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " . فإنه أخرجه الشيخان وأبو عوانة فى صحاحهم وأبو داود والترمذى وصححه , وله عند أبى عوانة أربعة طرق عن أبى هريرة بمثل حديث أسامة.