(١٢١٩) - (روى: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه , كتب إلى أمراء الأنصار ينهاهم عنه , يعنى بيع المسترق الكافر لكافر "

فقرتان، ج ٥ ص ٤٩

  1. * لم أقف على سنده الآن. [٢]

    ج ٥ ص ٤٩
  2. وقد ذكر البيهقى فى الباب أحاديث على خلاف هذا الأثر , ونقل عن الإمام الشافعى تأييدها بالنظر , فيراجعها من شاء (٩/١٢٨ ـ ١٢٩) .