(١٢١٩) - (روى: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه , كتب إلى أمراء الأنصار ينهاهم عنه , يعنى بيع المسترق الكافر لكافر "
فقرتان، ج ٥ ص ٤٩
- ج ٥ ص ٤٩
* لم أقف على سنده الآن. [٢]
-
وقد ذكر البيهقى فى الباب أحاديث على خلاف هذا الأثر , ونقل عن الإمام الشافعى تأييدها بالنظر , فيراجعها من شاء (٩/١٢٨ ـ ١٢٩) .