(١٢٢٦) - (عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم , سهمان لفرسه وسهم له "
٢٥ فقرة، ج ٥ ص ٦٠
- ج ٥ ص ٦٠
* صحيح.
-
أخرجه أحمد (٢/٢ , ٤١) فقال: حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم: سهما له , وسهمين لفرسه " .
-
ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (٢٧٣٣) , وأخرجه الدارمى (٢/٢٢٥) , وابن ماجه (٢٨٥٤) وابن الجارود (١٠٨٤) والدارقطنى (٤٦٨) والبيهقى (٦/٣٢٥) من طرق أخرى عن أبى معاوية به.
-
ولفظ الدارمى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم , وللراجل سهما " .
-
وتابعه أبو أسامة عن عبيد الله به بلفظ: " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين , ولصاحبه سهما " .
-
أخرجه البخارى (٢/٢١٦) والدارقطنى (٤٦٧) والبيهقى (٩/٣٢٤ ـ ٣٢٥) .
- ج ٥ ص ٦١
وخالفهم سليم بن أخضر عن عبيد الله فقال: " قسم فى النفل , للفرس سهمين , وللرجل سهما " أخرجه مسلم (٥/١٥٦) والترمذى (١/٢٩٣) وأحمد (٢/٦٢ , ٧٢) .
-
وتابعه ابن نمير: حدثنا عبيد الله به.
-
أخرجه مسلم وأحمد (٢/١٤٣) وتابعه سفيان الثورى عنه.
-
أخرجه أحمد (٢/٨٠ , ١٥٢) : حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا سفيان به.
لكن رواه أبو حذيفة فقال: حدثنا سفيان به , فخالفه فى اللفظ فقال: " ... للرجل سهم , وللفرس سهمان " .
-
أخرجه البيهقى , ولم يسق رواية عبد الرزاق , فكأنه لم تقع له , ثم قال عقب رواية أبى معاوية وأبى أسامة عن عبيد الله: " والصحيح رواية الجماعة عنهما وعن غيرهما عن عبيد الله كما ذكرنا " .
قلت: ويؤيد ذلك رواية زائدة عن عبيد الله به بلفظ: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين , وللرجال سهما.
قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم , فإن لم يكن له فرس فله سهم " أخرجه البخارى (٣/١١٤) .
-
وأخرجه الدارقطنى (٤٦٨ ـ ٤٧٠) من طرق أخرى عن عبيد الله به على الخلاف المذكور , ورجح ما رجحه البيهقى.
-
وتابعه عبد الله بن عمر المكبر أخو عبيد الله , واختلف عليه فى لفظه أيضا كما اختلف على أخيه.
-
أخرجه أحمد (٢/٢) والدارقطنى والبيهقى وما رجحاه من اللفظ هو المتعين , لأن له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة , أذكر بعضهم:
ج ٥ ص ٦٢الأول: عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: " ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير , وسهما لذى القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير , وسهمين للفرس " .
-
أخرجه النسائى (٢/١٢٢) والطحاوى (٢/١٦٧) والدارقطنى (٤٧١) والبيهقى (٦/٣٢٦) عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده.
قلت: وهذا سند صحيح.
-
الثانى: عن الزبير نفسه.
-
" أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما , وفرسه سهمين " أخرجه أحمد (١/١٦٦) .
-
وإسناده حسن فى المتابعات والشواهد.
-
الثالث: عن أبى عمرة عن أبيه قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعة نفر , ومعنا فرس , فأعطى كل إنسان منا سهما , وأعطى الفرس سهمين " .
-
أخرجه أحمد (٤/١٣٨) وعنه أبو داود (٢٧٣٤) من طريق المسعودى عنه.
قلت: وهذا سند ضعيف , أبو عمرة هذا مجهول , والمسعودى كان اختلط.
-
وفى رواية عنه عن رجل من آل أبى عمرة عن أبى عمرة بمعناه إلا أنه قال: " ثلاثة نفر " .
-
زاد: " فكان للفارس ثلاثة أسهم "
- ج ٥ ص ٦٣
أخرجه أبو داود (٢٧٣٥) .
-
الرابع: عن ابن عباس , وهو الآتى فى الكتاب بعده.
-
(تنبيه) : تبين من تخريجنا لهذا الحديث , أنه ليس عند مسلم باللفظ الذى أورده المصنف , ولا بمعناه , وإنما هو عند البخارى وحده , فعزوه للمتفق عليه لا يخفى ما فيه , وقد سبقه إلى مثله الحافظ فى " التلخيص " (٣/١٠٦) [١] .