(١٢٤٤) - (حديث: " لا يتم بعد احتلام "

٣٠ فقرة، ج ٥ ص ٧٩

  1. * صحيح.

    ج ٥ ص ٧٩
  2. وهو مركب من حديثين أحدهما فى صفية , والآخر فى العباس:

    الأول: من حديث عبد الله بن الزبير: " ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير , وسهما لذى القربى لصفية بنت عبد المطلب ... " الحديث.

  3. وإسناده صحيح , ومضى تخريجه برقم (١٢١٤) .

  4. وأما حديث العباس , فلا يحضرنى الآن سوى حديث جبير بن مطعم الذى قبله.

  5. والعباس رضى الله عنه كان موسرا فى الجاهلية والإسلام , كما جزم بذلك غير ما واحد من الحفاظ منهم أبو جعفر الطحاوى رحمه الله تعالى (٢/١٧٤) .

  6. (١٢٤٤) - (حديث: " لا يتم بعد احتلام " (ص ٢٩٥) .

  7. * صحيح.

  8. وهو من حديث على رضى الله عنه , وله عنه طرق ثلاث:

    ج ٥ ص ٨٠الأولى: يرويه يحيى بن محمد المدينى حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبى مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن (رقيس) [١] أنه سمع شيوخا من بنى عمرو بن عوف , ومن خاله عبد الله بن أبى أحمد قال: قال على بن أبى طالب: " حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره وزادا: " ولا صمات يوم إلى الليل " .

  9. وفى رواية: " لا طلاق إلا من نكاح , ولا عتاق إلا من بعد ملك , ولا يتم بعد احتلام , ولا وفاء لنذر فى معصية , ولا صمت يوم إلى الليل , ولا وصال فى الصيام " .

  10. أخرجه أبو داود (٢٨٧٣) وعنه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (٩/٢٥٧/٢) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (١/٢٨٠) بالرواية الثانية وكذا الطبرانى فى " الصغير " (ص ٥٣) .

    وقال الهيثمى فى " المجمع " (٤/٣٣٤) : " ورجاله ثقات " !

  11. وأقول: هذا إسناد ضعيف , فيه ثلاث علل:
  12. ١ و٢ ـ عبد الله بن خالد بن سعيد وأبوه لا يعرفان.

  13. ٣ ـ يحيى بن محمد المدينى وهو الجارى قال الحافظ: " صدوق يخطىء " .

  14. الثانية: عن أيوب بن سويد: أخبرنى سفيان عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن على مرفوعا مثل رواية الطحاوى إلا أنه جعل مكان النذر قوله: " ولا رضاع بعد فطام " .

  15. أخرجه الثقفى فى " الثقفيات " (٣/٩/٢) .

    قلت: وهذا سند ضعيف جدا: جويبر متروك , وأيوب بن سويد ضعيف , وخولف فى إسناده , فرواه عبد الله بن بكر أخبرنا سعيد عن جويبر موقوفا

    ج ٥ ص ٨١على على رضى الله عنه مقتصرا على الفقرة الأولى منه: " لا طلاق إلا بعد نكاح " .

  16. أخرجه البيهقى (٧/٣٢٠ , ٤٦١) وقال فى الموضع الثانى منهما: " هذا موقوف , وقد روى مرفوعا " .

  17. ثم ساق من طريق عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن جويبر به مرفوعا دون موضع الشاهد منه: " لا يتم بعد إحتلام " .

  18. وقد خالفه فى إسناده مطرف بن مازن فقال: عن معمر عن عبد الكريم عن الضحاك بن مزاحم به , وفيه الشاهد.

  19. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (١/١٧٢/٢) .

    قلت: ومطرف هذا ضعيف كما قال الهيثمى فى " المجمع " (٤/٢٦٢) , فلا اعتداد بمخالفته.

  20. الطريق الثالثة: يرويه محمد بن عبيد بن ميمون التبان المدينى: حدثنى أبى عن محمد بن جعفر بن أبى كثير عن موسى بن عقبة عن أبان بن تغلب عن إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس عن على كرم الله وجهه , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا رضاع بعد فصال , ولا يتم بعد إحتلام " .

  21. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص ١٩٨) ومن طريقه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (٥/٢٩٩) وقال: " تفرد به محمد بن عبيد " .

    قلت: وهو ثقة , لكن أبوه عبيد مجهول كما قال أبو حاتم , وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " !

  22. وهو عمدة الهيثمى فى قوله (٤/٣٣٤) : " رواه الطبرانى فى " الصغير " , ورجاله ثقات " !

  23. وقد وجدت للحديث طريقا رابعة من رواية ابن عباس عن على رضى الله

    ج ٥ ص ٨٢عنهما , لكن ليس فيه موضع الشاهد , ولذلك لم أورده هنا , وسأذكره فى " باب تعليق الطلاق " إن شاء الله تعالى تحت رقم (٢١٣٠) .

  24. وقد صح عن ابن عباس موقوفا , وله عنه طريقان.

  25. الأولى: عن الحجاج عن عطاء عنه قال: " كتب نجدة (الأصل: نجوة) الحرورى إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان , وعن الخمس لمن هو؟ وعن الصبى متى ينقطع عنه اليتم؟ و ... قال: فكتب إليه ابن عباس ... وأما الصبى فينقطع عنه اليتم إذا احتلم ... " .

  26. أخرجه أحمد (١/٢٢٤) .

    قلت: ورجاله ثقات , لكن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه , لكن يقويه الطريق الآتية.

    الثانية: عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله ... فذكره بنحوه بلفظ: " إذا احتلم , أو أونس منه خير " أخرجه أحمد (١/٢٩٤) .

    قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه (٥/١٩٨) بنحوه.

  27. وقد مضى بعضه فى الكتاب برقم (١٢٢٣) .

  28. وفى رواية له (١/٣٠٨) من طريق جعفر عن أبيه يزيد به ولفظه: " ولعمرى إن الرجل تنبت لحيته , وهو ضعيف الأخذ لنفسه , فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب اليتم " .

    قلت: وإسناده حسن.

    ووجدت له شاهدا من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا رضاع بعد فصال , ولا يتم بعد احتلام , ولا عتق إلا بعد مالك , ولا طلاق إلا بعد النكاح , ولا يمين فى قطيعة , ولا ... " .

    ج ٥ ص ٨٣أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (١٦٦٧) : " حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب , فأما خارجه فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبى عتيق عن جابر , وأما اليمان فحدثنا عن أبى عيسى عن جابر ... " .

    قلت: وهذان إسنادان ضعيفان عن جابر , وأولهما أشد ضعفا من الآخر , فإن خارجة بن مصعب متروك , ومثله شيخه حرام بن عثمان.

  29. وأما اليمان أبو حذيفة فضعيف كما فى " التقريب " .

  30. وخلاصة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح عندى , وقد حسن إسناده النووى فى " الرياض " .