(١٢٥٣) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما ".

١٠ فقرات، ج ٥ ص ٩٣

  1. * صحيح.

    ج ٥ ص ٩٣
  2. وهو من رواية نافع عنه أنه أخبره: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيهودى ويهودية قد زنيا , فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود , فقال: ما تجدون فى التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما , ونخالف بين وجوههما , ويطاف بهما , قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين , فجاءوا بها , فقرءوها , حتى إذا مروا بآية الرجم , وضع الفتى الذى يقرأ , يده على آية الرجم , وقرأ ما بين يديها , وما وراءها , فقال له عبد الله بن سلام , وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده , فرفعها , فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله فرجما.

    قال عبد الله: كنت فيمن رجمهما , فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه ".

  3. أخرجه البخارى (٤/٤٩٥) ومسلم (٥/١٢٢) والسياق له وهو أتم , ومالك (٢/٨١٩/١) وعنه أبو داود (٤٤٤٦) والدارمى (٢/١٧٨) والبيهقى (٨/٢٤٦) , وزاد الدارمى:

    ج ٥ ص ٩٤" فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد " .

  4. وهى عند البخارى (١/٣٣٤ و٤/٤٣٤) فى رواية أخرى مختصرا.

  5. وهى عند الترمذى (١/٢٧١) وابن ماجه (٢٥٥٦) وابن الجارود (٨٢٢) وأحمد (١/٥ و٧ و١٧ و٦٢ و٦٣ و٧٦ و١٢٦) دون الزيادة.

  6. وكذلك رواه مختصرا سالم عن ابن عمر قال: " شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر برجمها , فلما رجما , رأيته يجانىء بيديه عنها ليقيها الحجارة " .

  7. أخرجه أحمد (٢/١٥١) بسند صحيح على شرطهما.

  8. وله طريق ثالثة , يرويه هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال: " أتى نفر من يهود , فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى (القف) , فأتاهم فى بيت المدراس (١) , فقالوا: يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم , فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها , ثم قال: ائتونى بالتوراة , فأتى بها , فنزع الوسادة من تحته , فوضع التوراة عليها , ثم قال: آمنت بك , وبمن أنزلك , ثم قال: ائتونى بأعلمكم , فأتى بفتى شاب , ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع " .

    1. (١)هو المكان الذى يدرسون فيه. و (القف) واد فى المدينة. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ٦٦: ما نقله الموفق فى " المغنى " منقول عن جامع الخلال: (ص ٤٣) من " كتاب أحكام أهل الملل " , وقول عمر فيه بلا إسناد. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: دهقان} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ٦٧: وقفت على إسناد أحمد , رواه الخلال فى " جامعه " قال: (قال عبد الله بن أحمد: حدثنى أبى قال: حدثنى وكيع: حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر رضى الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القواطن. وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. قال: وحدثنى أبى حدثنا وكيع عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر رضى الله عنه اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة..... إلخ) انتهى. نقل ذلك عن الخلال العلامة ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (٢ / ٧٨٢) . قلت: والطريقان هذان ذكرهما المخرج بأسانيد البيهقى , وقد روى الأثرين زيادة عمن ذكرنا ابن أبى شيبة في " المصنف ": (١٢ / ٤٧٧) , وابن عساكر: (١ / ١٤٠) وغيرهما. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ٦٩: لم يتكلم عليه المخرج بشىء. وهو قطعة من خبر أسلم المشهور فى كتاب عمر فى الجزية. رواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (٦ / ٨٧ , ٨٨) , و (١٠ / ٣٢٩ - ٣٣٠) , وحميد بن زنجويه فى " الأموال ": (١ / ١٥٨) , ومن طريقه ابن عساكر فى " التاريخ ": (١ / ١٤٠ - من نسختى المصورة عن الظاهرية) , وغيرهم وهو خبر صحيح , من أسانيده ما هو على شرط الشيخين. [٢] قال صاحب التكميل ص / ٧٠: رأيته من طريق إسماعيل , رواه الخلال فى " كتاب أحكام أهل الملل " من " جامعه " قال: أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمد حدثنى أبو شرحبيل الحمصى عيسى بن خالد قال: حدثنى عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم...... فساقه بتمامه. نقله عن الخلال العلامة ابن القيم " فى أحكام أهل الذمة ": (٢ / ٦٥٧ - ٦٦١) ثم قال: (وذكره سفيان الثورى عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر ... ) فذكر نحوه. ثم قال ابن القيم: (وقال الربيع بن ثعلب: حدثنا يحيى بن عقبة بن أبى العيزار عن سفيان الثورى....) فذكر نحو ما ساقه المخرج. ثم قال ابن القيم: (فذكر نحوه) . فأفهم أن طريق ابن أبى العيزار عن سفيان غير طريق سفيان الأولى , والله أعلم. ثم قال ابن القيم خاتما (٢ / ٦٦٣ - ٦٦٤) : (وشهرة هذه الشروط تغنى عن إسنادها: فإن الإئمة تلقوها بالقبول , وذكروها في كتبهم واحتجوا بها , ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفى كتبهم , وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها) انتهى كلامه. [٣] قال صاحب التكميل ص / ٧٠: كذا فى طبعة " الإرواء " , وصوابه: ابن أبى العيزار , بعين مهملة بعدها ياء مثناة. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: نجز} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ٧٢: ساق إسناد أحمد ابن القيم فى " أحكام أهل الذمة ": (٢ / ٦٧٤) , فقال: (قال الإمام أحمد: حدثنا معتمر بن سليمان التيمى عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا ? فقال: أيما مصر...... فذكره) . ورواه من طريق سليمان عن حنش به أبو يوسف فى " الخراج ": (ص ٨٨ - ط. بولاق) . وذكر ابن القيم (٢ / ٦٧٦) احتجاج أحمد بهذا الأثر , وقد ذكره الإمام أحمد غير مرة , محتجا به في جملة من المسائل , كما هو معروف عند أصحابه. وحنش هذا قال أحمد فيه: متروك الحديث , ضعيف الحديث , وضعفه كثيرون. لكن رأيت فى " العلل " لعبد الله بن أحمد (٢ / ٣٣) : (حسين بن قيس يقال له حنش , متروك الحديث , له حديث واحد حسن , روى عنه التيمى فى قصة " البيع " أو نحوه ذلك الذى استحسنه أبى) انتهى. وقوله " البيع " لعلها جمع بيعة , فيعنى هذا الأثر عن ابن عباس وقد ذكر فى " التهذيب " للمزى " قصة الشؤم " , وفى " مختصره " لابن حجر: " الشبرم ". فالله أعلم. وعلى كل فإن لم يكن مراد عبد الله بـ " البيع " أثر ابن عباس هذا الذى رواه سليمان التيمى عن حنش فاحتجاج أحمد به مشكل , لأن الروايات عنه متفقه على تضعيف حنش جدا وتركه , بل قال أحمد: لا أروى عنه شيئا. ويجاب عن الإشكال بأنه احتج به لأن العمل عليه , ولأنه ليس ثم ما يدفعه , وهذه قاعدة أحمد. [٢] قال صاحب التكميل ص / ٧٤: رواه الخلال فقال: حدثنا يحيى بن جعفر بن أبى عبد الله بن الزبرقان (فى مطبوعة " الأحكام ": الزمرقات بالميم والتاء فى آخره) : حدثنا يحيى بن الكسر: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر عمر رضى الله عنه أن تجز نواصى أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف (الأكف بضمتين , جمع إكاف كوطاء , هي ما يوضع على ظهر الحمار للركوب عليه) بالعرض. هكذا ساقه العلامة ابن القيم فى " أحكام أهل الذمة ": (٢ / ٧٤٤) , وشيخ الخلال محدث مشهور وثقه الدارقطنى , وأما يحيى بن الكسر فهكذا رسم , ولم أعرفه , إلا أن يكون محرفا عن السكن , فإن يحيى بن السكن يروى عن طبقة عبيد الله بن عمر , ويروى عنه طبقة يحيى بن جعفر المعروف بابن أبى طالب شيخ الخلال السالف ذكره. ثم وقفت على إسناده فى " أحكام أهل الملل ": (ص ١٥٧) من جامع الخلال فوجدته كما استظهرت: يحيى بن السكن , إلا أن فيه عبد الله بن عمر بدل عبيد الله , وهو تحريف من الناسخ. وقد رواه عبد الرزاق: (١٠ / ٣٣١) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم به , وانظر بقية كلام المخرج على الأثر.... وبالله التوفيق. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: يرفأ} [٢] {كذا فى الأصل , والصواب: عائذ} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: عمرو بن أبى سلمة}
  9. كذا أخرجه أبو داود (٤٤٤٩) .

    قلت: وإسناده حسن.

  10. وله شاهد من حديث ابن عباس رضى الله عنه قال: " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودى ويهودية , قد زنيا , وقد أحصنا فسألوه أن يحكم فيهما , فحكم فيهما بالرجم , فرجمهما فى قبل المسجد فى بنى غنم , فلما وجد مس الحجارة , قام إلى صاحبته فحنى عليها , ليقيها مس الحجارة , وكان