(١٢٦) - (قال صلى الله عليه وسلم - لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ -: " نعم إذا رأت الماء ".

٩ فقرات، ج ١ ص ١٦٢

  1. (١٢٥) - (قال صلى الله عليه وسلم: " إذا فضخت الماء فاغتسل " . رواه أبو داود (ص ٣٨) .

    ج ١ ص ١٦٢
  2. * صحيح.

  3. وهو من حديث على رضى الله عنه قال: كنت رجلا مذاء , فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهرى , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم , أو ذكر له , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تفعل , إذا رأيت المذى فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة , فإذا فضخت الماء فاغتسل " .

  4. رواه أبو داود والنسائى أيضا والطيالسى والطحاوى وأحمد من طريق حصين بن قبيصة عن على , وإسناده صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان (٢٤١) والنووى , وهو فى الصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن على دون قوله: " فاذا فضخت ... " . وقد مضى (١٠٨) .

    وفى رواية بلفظ: " إذا حذفت فاغتسل من الجنابة ... وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل " .

  5. أخرجه أحمد بسند حسن أو صحيح.

  6. (١٢٦) - (قال صلى الله عليه وسلم - لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ -: " نعم إذا رأت الماء " . رواه النسائى بمعناه (ص ٣٨) .

  7. * صحيح.

    ج ١ ص ١٦٣
  8. ولا وجه لقوله " بمعناه " فقد أخرجه النسائى (١/٤٢) باللفظ المذكور عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن الله لايستحى من الحق , هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: " نعم إذا رأت الماء " . فضحكت أم سلمة , فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ففيم يشبهها الولد؟ " .

  9. ثم إن فى عزو الحديث إلى النسائى وحده من بين الستة قصورا ظاهرا فقد أخرجه البخارى أيضا (١/٤٦ و٨٠) ومسلم (١/١٧٢) وأبو عوانة أيضا والترمذى وصححه وعلقه أبو داود وخرجته فى " صحيحه " رقم (٢٣٦) .