(١٢٨) - (حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم: " أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم ".
٨ فقرات، ج ١ ص ١٦٣
- ج ١ ص ١٦٣
* صحيح.
-
رواه البخارى ومسلم وأبو عوانة فى صحاحهم وأبو داود والنسائى والطحاوى والطيالسى وأحمد وغيرهم من حديث أبى هريرة مرفوعا نحوه , فلو قال المؤلف بعد عزوه لمسلم: " بمعناه " لأصاب (١) , فإن لفظ مسلم (١/١٨٦) : " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل " .
- (١)ولعل هذه اللفظة "بمعناه" كانت ثابتة في الأصل، ثم وضعت سهواً من الناسخ عقب تخريج الحديث المتقدم، وقد قلنا لا وجه لها هناك.
-
وأقرب ألفاظهم إلى لفظ المؤلف رواية أبى داود: " إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل " . وهو فى " صحيح السنن " (٢٠٩) .
-
(١٢٨) - (حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم: " أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم " . رواه أبو داود والنسائى والترمذى وحسنه (ص ٣٩) .
- ج ١ ص ١٦٤
* صحيح.
-
أخرجه من ذكر المؤلف وكذا أحمد (٥/٦١) من حديث قيس هذا قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام , فأمرنى أن أغتسل بماء , وسدر " . وإسناده صحيح كما بينته فى " صحيح أبى داود " (٣٨١) .
-
وله شاهد من حديث أبى هريرة فى قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل.
-
أخرجه البيهقى (١/١٧١) من طريق عبد الرزاق بن همام أنبأنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر عن سعيد المقبرى عنه.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجا القصة دون الأمر بالغسل فانظر " الفتح " (١/٤٤١ و٨/٧١) .