(١٢٨) - (حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم: " أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم ".

٨ فقرات، ج ١ ص ١٦٣

  1. * صحيح.

    ج ١ ص ١٦٣
  2. رواه البخارى ومسلم وأبو عوانة فى صحاحهم وأبو داود والنسائى والطحاوى والطيالسى وأحمد وغيرهم من حديث أبى هريرة مرفوعا نحوه , فلو قال المؤلف بعد عزوه لمسلم: " بمعناه " لأصاب (١) , فإن لفظ مسلم (١/١٨٦) : " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل " .

    1. (١)ولعل هذه اللفظة "بمعناه" كانت ثابتة في الأصل، ثم وضعت سهواً من الناسخ عقب تخريج الحديث المتقدم، وقد قلنا لا وجه لها هناك.
  3. وأقرب ألفاظهم إلى لفظ المؤلف رواية أبى داود: " إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل " . وهو فى " صحيح السنن " (٢٠٩) .

  4. (١٢٨) - (حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم: " أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم " . رواه أبو داود والنسائى والترمذى وحسنه (ص ٣٩) .

  5. * صحيح.

    ج ١ ص ١٦٤
  6. أخرجه من ذكر المؤلف وكذا أحمد (٥/٦١) من حديث قيس هذا قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام , فأمرنى أن أغتسل بماء , وسدر " . وإسناده صحيح كما بينته فى " صحيح أبى داود " (٣٨١) .

  7. وله شاهد من حديث أبى هريرة فى قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل.

  8. أخرجه البيهقى (١/١٧١) من طريق عبد الرزاق بن همام أنبأنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر عن سعيد المقبرى عنه.

    قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجا القصة دون الأمر بالغسل فانظر " الفتح " (١/٤٤١ و٨/٧١) .