(١٣١٤) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع "
٤ فقرات، ج ٥ ص ١٥٧
- ج ٥ ص ١٥٧
* صحيح.
-
وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما , وله عنه طرق:
الأولى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ,ومن ابتاع عبدا , وله مال , فماله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع " .
-
أخرجه البخارى (٢/٨١) ومسلم (٥/١٧) وأبو داود (٣٤٣٣) والنسائى (٢/٢٢٨) والترمذى (١/٢٣٥) والدارمى (٢/٢٥٣) وابن ماجه (٢٢١١) والطحاوى (٢/٢١٠) وابن الجارود (٦٢٨ , ٦٢٩) والطيالسى (١٨٠٦) وأحمد (٢/٩ , ٨٢ , ١٠٥) من طرق عن الزهرى عن سالم به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .
-
الثانية: عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: " أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول , وأيما رجل باع مملوكا , وله مال , فماله لربه الأول , إلا أن يشترط المبتاع " .