(١٣١٥) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى الخراج بالضمان ".

١٣ فقرة، ج ٥ ص ١٥٨

  1. أخرجه الإمام أحمد (٢/٧٨) : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن ابن عمر به.

    قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبى صلى الله عليه وسلم , والمملوك عن عمر , قال عبد ربه: لا أعلمهما جيمعا إلا عن النبى صلى الله عليه وسلم.

    ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يشك ".

    ج ٥ ص ١٥٨
  2. وأخرجه ابن ماجه (٢٢١٢) : حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر به نحوه.

    قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه وأصحاب السنن وغيرهم من طرق عن نافع به دون الشطر الثانى منه.

  3. وللشطر الأول منه طريق ثالث , عن عكرمة بن خالد المخزومى عن ابن عمر: " أن رجلا اشترى نخلا , قد أبرها صاحبها , فخاصمه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الثمرة لصاحبها الذى أبرها , إلا أن يشترط المشترى ".

  4. أخرجه الطحاوى (٢/٢١٠) والبيهقى (٥/٢٩٨) وأحمد (٢/٣٠) .

    قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

  5. وللحديث شاهد يرويه سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر , وعن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

  6. أخرجه ابن حبان (١١٢٧) .

  7. (١٣١٥) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى الخراج بالضمان ". رواه الخمسة وصححه الترمذى (ص ٣١٧) .

  8. * حسن.

  9. أخرجه أبو داود (٣٥٠٨) والنسائى (٢/٢١٥) والترمذى (ش ١/٢٤٢) وابن ماجه (٢٢٤٢) وأحمد (٦/٤٩ , ١٦١ , ٢٠٨ , ٢٣٧) , فهؤلاء هم الخمسة , ورواه أيضا الإمام الشافعى (١٢٦٦) وابن

    ج ٥ ص ١٥٩الجارود (٦٢٧) وابن حبان (١١٢٥) والدارقطنى (٣١١) والحاكم (٢/١٥) والطيالسى (١٤٦٤) كلهم من طريق ابن أبى ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عنها به.

    وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح غريب " .

    قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مخلد هذا , وثقه ابن وضاح وابن حبان.

    وقال البخار: " فيه نظر " .

    وقال الحافظ فى " التقريب " : " مقبول " .

    قلت: يعنى عند المتابعة , وقد توبع فى هذا الحديث , فقال مسلم بن خالد الزنجى حدثنا هشام بن عروة عن أبيها عنها: " أن رجلا ابتاع غلاما , فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم , ثم وجد به عيبا , فخاصمه إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فرده عليه , فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان " .

  10. أخرجه أبو داود (٣٥١٠) وابن ماجه (٢٢٤٣) والطحاوى (٢/٢٠٨) وابن الجارود (٦٢٦) والحاكم (٢/١٥) وقال: " صحيح الإسناد " .

  11. ووافقه الذهبى.

    قلت: وفيه نظر , فإن الزنجى , وإن كان فقيها صدوقا , فإنه كثير الأوهام كما قال الحافظ فى " التقريب " .

  12. والذهبى نفسه قد ترجمه فى " الميزان " وساق له أحاديث مما أنكر عليه ثم ختم ذلك بقوله: " فهذه الأحاديث وأمثالها ترد بها قوة الرجل ويضعف " .

    قلت: وقد تابعه على المرفوع منه عمر بن على المقدمى عن هشام بن عروة به , أخرجه البيهقى (٥/٣٢٢) .

    قلت: والمقدمى هذا ثقة , لكنه كان يدلس تدليسا سيئا كما هو مذكور فى ترجمته , فمن الجائز أن يكون تلقاه عن الزنجى ثم دلسه.

  13. فلا يتقوى الحديث