(١٣٢١) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له ".

٩ فقرات، ج ٥ ص ١٦٥

  1. (١٣٢١) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له " . رواه أحمد وأبو داود والحاكم (٣١٩) .

    ج ٥ ص ١٦٥
  2. * صحيح.

  3. أخرجه ابن ماجه (٢٢٤٦) والحاكم (٢/٨) , وعنه البيهقى (٥/٣٢٠) من طريق وهب بن جرير حدثنا أبى سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر به.

    وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى , وأقره المنذرى فى " الترغيب " (٣/٢٤) ٠ وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن ابن شماسة لم يخرج له البخارى شيئا.

  4. ورواه عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب به نحوه.

  5. أخرجه أحمد (٤/١٥٨) والطبرانى فى " الأوسط " (١٣٨/١) وقال: " لا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد " .

    قلت: وكأنه خفى عليه رواية يحيى بن أيوب , وهو أوثق من ابن لهيعة.

  6. وقد تابعهما الليث , فأخرجه مسلم (٤/١٣٩) من طريق ابن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبى حبيب به بلفظ: " المؤمن أخو المؤمن , فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه , ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر " .

  7. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى أيضا (٥/٣٤٦) وسمى الغير ابن لهيعة والله أعلم.

  8. (تنبيه) : عزى المصنف الحديث لأبى داود كما ترى , وهو وهم , ولعله

    ج ٥ ص ١٦٦خطأ من الناسخ أو الطابع.

  9. وعزاه الحافظ فى " التلخيص " (٣/٢٢) إلى من ذكرنا وزاد: والدارقطنى , ولم أره فى " البيوع " من " سننه " والله أعلم.