(١٣٩٧) - (عن أبى بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم: " أنهم كرهوه , ونهوا عن قرض جر منفعة "

٨ فقرات، ج ٥ ص ٢٣٤

  1. * صحيح.

    ج ٥ ص ٢٣٤
  2. عن ابن عباس , وله عنه طريقان:
  3. الأولى: عن سالم بن أبى الجعد قال: " كان لنا جار سماك , عليه لرجل خمسون درهما , فكان يهدى إليه السمك , فأتى ابن عباس , فسأله عن ذلك؟ فقال: قاصه بما أهدى إليك " .

  4. أخرجه البيهقى (٥/٣٥٠) .

    قلت: وإسناده صحيح.

  5. والأخرى: عن أبى صالح عنه أنه قال: " فى رجل كان له على رجل عشرون درهما , فجعل يهدى إليه , وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها , حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما , فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سعبة دراهم " .

  6. أخرجه البيهقى أيضا (٥/٣٤٩) وابن الجوزى فى " التحقيق " (٣/٢٧/١) .

    قلت: وإسناده صحيح.

  7. وأما أثر أبى كعب فيرويه كلثوم به الأقمر عن زر بن حبيش قال: قلت لأبى بن كعب: يا أبا المنذر! إنى أريد الجهاد , فآتى العراق فأقرض , قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاش , فإذا أقرضت رجلا فأهدى إليك هدية , فخذ قرضك , واردد إليه هديته.

  8. أخرجه البيهقى.