(١٣٩٨) - (ويروى: " كل قرض جر منفعة فهو ربا "

١٢ فقرة، ج ٥ ص ٢٣٥

  1. قلت: وهذا إسناد ضعيف.

    قال ابن المدينى: كلثوم بن الأقمر مجهول.

    ج ٥ ص ٢٣٥
  2. أما أثر ابن مسعود , فيرويه محمد بن سيرين عنه: " أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم , ثم إن المستقرض , أفقر المقرض ظهر دابته , فقال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا " .

  3. أخرجه البيهقى (٥/٣٥٠ و٣٥١ و٦/٣٩) وقال: " هذا منقطع , بين ابن سيرين وعبد الله " .

  4. وفى الباب عن فضالة بن عبيد صاحب النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا " .

  5. أخرجه البيهقى من طريق إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق التجيبى عنه.

    قلت: وإدريس هذا لم أجد له ترجمة , ومن فوقه ثقات.

  6. وعن ابن سلام , برواية أبى بردة قال: " أتيت المدينة , فلقيت عبد الله بن سلام , فقال لى: ألا تجىء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمرا؟ فذهبنا فأطعمنا سويقا وتمرا , ثم قال: إنك بأرض , الربا فيها فاش , فإذا كان لك على رجل دين , فأهدى إليك حبلة من علف أو شعير , أو حبلة من تبن , (وفى لفظ: حمل تبن , أو حمل شعير , أو حمل قت) فلا تقبله , فإن ذلك من الربا " .

  7. أخرجه البخارى (٣/١٣) باللفظ الآخر , والبيهقى (٥/٣٤٩) والسياق له , والطبرانى فى " المعجم الكبير " (٤/٢٢/١) باختصار , ولفظه: " وإن من الربا أن يسلم الرجل السلم , فيهدى له فيقبلها " .

  8. (١٣٩٨) - (ويروى: " كل قرض جر منفعة فهو ربا " (ص ٣٤٩) .

  9. * ضعيف.

  10. أخرجه البغوى فى " حديث العلاء بن مسلم " (ق

    ج ٥ ص ٢٣٦١٠/٢) : حدثنا سوار (يعنى ابن مصعب) عن عمارة عن على بن أبى طالب مرفوعا.

    قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا.

    وقال ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (٣/١٩٢) : " هذا إسناد ساقط , وسوار متروك الحديث " .

    قلت: وقد روى عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه , وقد ذكرته تحت الحديث المتقدم.

  11. وفى معناه ما روى عن أنس , من طريق يحيى بن أبى يحيى الهنائى قال: " سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقرض أحدكم قرضا , فأهدى له , أو حمله على الدابة , فلا يركبها ولا يقبله , إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ".

  12. وإسناده ضعيف كما يأتى بيانه بعد حديث.