(١٤٤٣) - (حديث: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه , ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا , فوجد متاعه بعينه , فهو أحق به , وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء " رواه مالك وأبو داود , وهو مرسل وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف (ص ٣٨١) .

فقرتان، ج ٥ ص ٢٧٢

  1. * صحيح.

    ج ٥ ص ٢٧٢
  2. وهو وإن كان مرسلا على الراجح , فقد روى من طريقين آخرين موصولا عن أبى هريرة , فى أحدهما الشطر الأول منه , وفى الآخر الشطر الثانى , وقد بينت ذلك فى الحديث الذى قبله.